الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 1860 لسنة 52 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 245 ص 1175

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وزكريا الشريف.

---------------

(245)
الطعن رقم 1860 لسنة 52 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها بالمادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 من القانون المشار إليه، كذلك مدد الخدمة المحسوبة في أقدميته والتي تقررت له بمقتضاها الفئة التي عين بها أو سكن عليها. علة ذلك.

-----------------
لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على "....."، وتنص المادة 18 منه على أن "......" وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، وكذلك مدد الخدمة السابق حسابها في أقدميته والتي على أساسها تقررت له الفئة التي عين بها أو سكن عليها إذ تعد جزاءاً من عدد سنوات خدمته ويتعين حسابها ضمن المدة الكلية التي يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1429 لسنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة الكتابية "الدرجة الثانية حالياً" اعتباراً من 2/ 4/ 1976 على ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية والعلاوات الدورية المستحقة، وقال بياناً لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية الأولية عام 1945 والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 1/ 1960، وإذ بلغت مدة خدمته حتى شهر إبريل سنة 1976 - 34 عاماً وتخوله الحق في الترقية إلى الفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 10/ 12/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 101 لسنة 98 ق. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 5/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدها عولت عند تسكينه في 30/ 6/ 1964 على مدة خبرة قدرها 19 سنة من بينها مدة اعتبارية هي المدة من تاريخ حصوله على المؤهل سنة 1945 حتى تعيينه لديها في 6/ 1/ 1960 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بمدة الخبرة الاعتبارية المشار إليها ضمن المدة الكلية اللازمة لترقيته إلى الفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رغم سبق الاعتداد بها عند تسكينه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..." وتنص المادة 18 منه على أنه "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية..." وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة 5 من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، وكذلك مدد الخدمة السابق حسابها في أقدميته والتي على أساسها تقررت له الفئة التي عين بها أو سكن عليها إذ تعد جزءاً من عدد سنوات خدمته ويتعين حسابها ضمن المدة الكلية التي يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها بتاريخ 6/ 1/ 1960 وسكن في 30/ 6/
1964 على الفئة السابعة بعد أن حسبت في أقدميته عند التسكين مدة الخدمة اعتبارية سابقة على التعيين، فإنه يتعين حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته الكلية المحددة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مدة الخبرة السابقة على تعيين الطاعن والتي احتسبت عند تسكينه هي مدة اعتبارية لا يعتد بها القانون رقم 11 لسنة 1975، وأنه يتعين حساب مدة خدمته من تاريخ تعيينه الحاصل في 6/ 1/ 1960، ورتب على ذلك رفض دعواه بمقولة أنه لم يستوف حتى 31/ 12/ 1975 المدة الكلية اللازمة لترقيته إلى الفئة الرابعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق