الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 7825 لسنة 54 ق جلسة 2 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 128 ص 681

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.

--------------

(128)
الطعن رقم 7825 لسنة 54 القضائية

سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة؟
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد.

------------------
إذ كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الشيك المبين بالأوراق المملوك لـ.... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أقام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي وأنه أودع الشيك موضوع الدعوى لدى حائزه على سبيل الوديعة لحين تسوية حسابات بينه وبين المستفيد من الشيك واسترده بعد تسوية حساباتهما. كما أنه قدم محضر صلح تأييداً لدفاعه إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يستظهر توافر القصد الجنائي فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما محصله أن الطاعن قد حرر لآخر شيكاً وأودعاه طرف ثالث لحين تسوية حساب بينهما وتمكن الطاعن من سرقة الشيك واستطرد الحكم بعد سرد أدلة الثبوت إلى أن الطاعن أنكر ما نسب إليه وأضاف بأنه تسلم الشيك من المجني عليه ثم خلص إلى قوله "أن الاتهام المنسوب للمتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً من أقوال المجني عليه والمبلغ والمؤيد بأقوال شهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار في دفاعه المكتوب أمام محكمة الموضوع ملكيته للشيك موضوع الدعوى وانتفاء القصد الجنائي لديه وإذ كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق