جلسة 8 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وزكي عبد العزيز.
-----------------
(198)
الطعن رقم 1636 لسنة 52 القضائية
(1 - 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". أجر "علاوة دورية" "تقارير الكفاية".
1 - حالات حرمان العامل من العلاوة الدورية. ورودها على سبيل الحصر في القانون رقم 61 لسنة 1971.
2 - افتقار العامل الموقوف عن العمل لتقارير الكفاية، لا يؤثر في أحقيته للعلاوة الدورية متى توافرت فيه شروط استحقاقها. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيب الحكم".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 59 لسنة 1977 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلبات ختامية هي الحكم بإلزامها أن تدفع له مبلغ 1440 جنيهاً وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وما يستجد من 1/ 1/ 1980 بواقع 128.455 جنيهاً، وبأحقيته للفئة الثانية من تاريخ رفع الدعوى، قال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت دون وجه حق عن منحه والعلاوات الدورية عن المدة من سنة 1973 حتى سنة 1977، كما أغفلت ترقيته إلى الفئة الثانية، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 18/ 1/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 398 لسنة 97 ق، وبتاريخ 18/ 1/ 1980 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف أولاً: في شقه الخاص بأحقية المطعون ضده للفئة الثانية بتأييد الحكم المستأنف. ثانياً: وبالنسبة لباقي الطلبات باستجواب الخصوم، ثم عادت وحكمت بتاريخ 27/ 6/ 1981 بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية التي أفصحت عنها بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 31/ 3/ 1982 - بالنسبة للشق الخاص بالعلاوة الدورية - بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1380 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المشرع في المادتين 13، 24 القانون رقم 61 لسنة 1971 ربط بين العلاوة الدورية وتقرير كفاية العامل عن السنة السابقة على منحها والذي يتضمن بياناً لسلوكه ومدى ما حققه من إنتاج وما تلقاه من دورات تدريبية، وبالتالي لا تستحق إلا بمباشرة العمل وبقدر ما حققه العامل من هذه العناصر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده للعلاوة الدورية عن السنوات التي أوقف فيها عن العمل ولم يوضع عنها تقارير دورية بمقولة أن العامل الذي لا يؤدى عملاً لوقفه عنه يعامل بالتقرير السابق على الوقف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 13 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن "يحرر عن كل عامل تقرير دوري شامل إنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف..." وفي المادة 24 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق من أهداف، كما يجوز له أن يقرر نسبة من العلاوة... ويكون المنح طبقاً لما يأتي: ( أ ) النسبة التي تقرر من العلاوة للعامل الحاصل على تقرير ممتاز أو جيد. (ب) نصف النسبة سالفة للعامل الحاصل على تقرير متوسط. وتمنح العلاوة الدورية المستحقة أو النسب التي تقرر منها في المواعيد الآتية: ( أ ) أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور قرار بالترقية. ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينهم من العاملين دون فاصل زمني ودون إخلال بحكم الفقرة التالية. (ب) أول يناير التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة، ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يعاد تعيينهم متى كان أجرهم في وظيفتهم السابقة عن بداية مربوط الفئة التي أعيد تعيينهم فيها بأكثر من قيمة علاوة من علاوات الفئة." وفي المادة 48 على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:... (4) الحرمان من العلاوة..." وفي الفقرة الأخيرة من المادة 79 على أنه "وفي جميع الأحوال يحتفظ للعامل الذي جاوز مرتبه نهاية ربط المستوى الذي ينقل إليه - وقت صدور هذا النظام - بما كان يتقاضاه وذلك بصفة شخصية، على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية" يدل على أن العلاوة الدورية المقررة لا تستحق لبعض فئات العاملين قبل انقضاء الأحوال المبينة بالبندين ( أ ) و(ب) من المادة 24 سالفة الذكر، أو قبل استهلاك ما جاوز مرتب نهاية ربط المستوى الذي ينقل إليه العامل - وقت صدور القرار بقانون المشار إليه مما يحصل عليه مستقبلاً من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية، وأنها لا تستحق للعامل إذا وقع عليه جزاء تأديبي بحرمانه منها أو حصل على تقرير دوري بمرتبة "دون المتوسط" أو "ضعيف كما لا تستحق في جزء منها إذ حصل على تقرير دوري بمرتبة "متوسط"، ومؤدى ذلك أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أورد على سبيل الحصر الحالات التي لا تستحق فيها العلاوة الدورية - سواء بأكملها أو في جزء منها - وليس من بينها حالة وقف العامل عن عمله، مما مقتضاه أن قرار جهة العمل بحرمان العامل الموقوف عن عمله من العلاوة الدورية المقررة يكون باطلاً وغير منتج لأثاره، ولا يغير من ذلك التحدي بافتقار العامل الموقوف للتقارير الدورية بما ترتبه من أثر في استحقاق العلاوة ذلك أن الأصل هو صلاحيته لتقاضي العلاوة ما لم يكن هناك سبب يقتضي حرمانه منها كما أن نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه وإن خلت نصوصه من الأحكام الخاصة بتقدير كفاية العامل الموقوف عن العمل، إلا أنها لم تخطر تقدير كفايته تقديراً حكمياً بالتقرير السابق على الوقف يؤيد ذلك ما استحدثة المشرع في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والذي حل محل النظام السابق - من أحكام خاصة تقدير كفاية بعض فئات العاملين أجاز فيها تقدير الكفاية تقديراً حكمياً وذلك بالنص في المادتين 28، 29 منه على الاعتداد بالتقريرين السابقين بالنسبة للعامل المعار للخارج أو المصرح له بأجازة خاصة، وتقدير الكفاية بمرتبة كفء حكماً بالنسبة للعامل المجند أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها في العام السابق، وبمرتبة ممتاز حكماً بالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى، وبما لا يقل عن مرتبة الكفاية في السنة السابقة على الانتخاب بالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وبمرتبة كفء حكماً لمن زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها في العام السابق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن قضى بأحقية المطعون ضده للعلاوة الدورية عن سنة 1972، 1974، 1976، 1977 والتي أوقف فيها عن العمل تأسيساً على أن "العامل يحرم من العلاوات الدورية أو بعضها في حالتين: الأولى أن يحصل على تقرير سنوي أقل من جيد. الثانية أن يوقع عليه جزاءاً تأديبياً بذلك... كما أن القاعدة بالنسبة للتقارير الدورية أن العامل الذي لا يؤدي عملاً لوقفه عنه أو لمرضه لا يجوز وضع تقرير دوري عنه ولكنه يعامل بالتقرير الدوري الأخير السابق على الوقف أو الغياب. وإذ كان تقريره الأخير بدرجة جيد ومن ثم فهو يستحق العلاوات الدورية المطالب بها...." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بعد أن أورى بأسبابه أن العامل يحرم من العلاوة الدورية أو من بعضها إذا حصل على تقرير سنوي بمرتبة تقل عن درجة جيد أو وقع عليه جزاء تأديبي بذلك وأن المطعون ضده قد تحدد موقفه من الناحيتين الجنائية والتأديبية ببراءته في الأولى وبمجازاته جزاء معيناً في الثانية، عاد وناقض هذه القاعدة بأن قضى بأحقيته للعلاوات الدورية رغم ثبوت مجازاته في سنة 1974 بخصم شهرين من مرتبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما مؤداه أن العامل يحرم من العلاوة في حالتين إحداها أن يحصل على تقرير سنوي أقل من جيد، والثانية أن يوع عليه جزاء تأديبي بذلك، وأن المطعون ضده قد تحدد موقفه من الناحيتين الجنائية والتأديبية ببراءته في الأولى وتوقيع جزاء آخر عليه في الثانية هو خصم شهرين من راتبه، وأنه لم تتوافر بالنسبة له أي من الحالتين التي يجوز فيها حرمانه من العلاوة، فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق