جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالي.
----------------
(197)
الطعن رقم 2023 لسنة 56 القضائية
أحوال شخصية "مسكن الزوجية". "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
- مسكن الزوجية الذي يحق للمطلقة أن تستقل به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته. إعراض الحكم عن بحث دفاع الطاعن بأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 151 لسنة 1984 كلي بورسعيد بطلب الحكم بتمكينها وصغيرها من مسكن الزوجية المبين بالصحيفة. وقالت بياناً لها أنها تزوجت الطاعن بتاريخ 26/ 7/ 1981 وأنجبت منه صغيرهما... في يناير سنة 1983 وما زال في حضانتها، وإذ كانت تقيم إقامة دائمة بشقة النزاع إلى أن فوجئت بطلاقه لها في 25/ 7/ 1983 ويحق لها الاستقلال بصغيرها في هذا المسكن فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 13/ 3/ 1985 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 26 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد)، وبتاريخ 20/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدها من شقة النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم قضى بتمكين المطعون ضدها من شقة النزاع باعتبارها حاضنة لصغيرهما دون أن يعرض لدفاعه القائم على أن هذه الشقة لم تكن مسكناً للزوجية، كما لم يعرض للمستندات المقدمة منه والتي تؤكد هذا الدفاع رغم جوهريته، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع نص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق - مدة الحضانة. وإذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة...... "والمقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجين، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغير حول مسكن الحضانة، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير وحاضنته، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها وأقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق، ولم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعي، وقدم مستندات منها شهادة ميلاد ابنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته، وعقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله "وحيث إن مدة العدة انقضت ولأن مسكن الزوجية غير مؤجر بل موزع تمليكاً على المستأنف عليه (الطاعن) كما هو ثابت بالأوراق المودعة مفرداتها وملف الاستئناف، فإن من حقه أن يستقل به بشرط أن يهيئ للمستأنفة وابنها المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة - وأن مدة العدة انقضت منذ وقت طويل - ولم يكشف المستأنف عليه عن استعداده لتهيئة المسكن المناسب للحاضنة ومحضونها - بل على العكس راح ينازع في الدعوى - فإن المحكمة تقضي لها بطلباتها "وإذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفع الطاعن سالف البيان، وما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع، أو اطلعت على مستنداته وأخضعتها لتقديرها، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق