الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 12 يوليو 2025

الطعن 613 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 145 ص 673

جلسة 6 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

-------------

(145)
الطعن رقم 613 لسنة 53 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "تكييف الدعوى".
سلطة محكمة الموضوع في تحديد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. عدم اعتباره تغييراً لسببها أو موضوعها.
(2 - 3) عمل "حوافز الابتكار". شركات.
(2) حوافز الابتكار في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967. نطاقها. نطاق تطبيقها. ما يكتشفه العامل من اختراعات أثناء وبسبب تأدية وظيفته نتيجة تجارب كلف بها أو داخلة في واجبات عمله أو لها صلة بالشئون العسكرية.
(3) استحقاق العامل المقابل المنصوص عليه في المادة 688/ 3 مدني. مناطه. أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية.
(4 - 5) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حكم "تسبيب الحكم". خبرة إثبات.
(4) سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو إجابة الطاعن لطلب إعادة المأمورية للخبير.
(5) تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقريره كله أو بعضه.
(6) حكم "عيوب التدليل" "التناقض".
التناقص الذي يعيب الحكم. ماهيته.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها.
2 - مفاد نص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز في الأداء، بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية - والذي ساقه المطعون عليه سنداً لدعواه - والمادة 46 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي حل محل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له أن نطاق تطبيقهما ينحصر فيما يكتشفه العامل أو يهتدي إليه من اختراعات أثناء وبسبب تأديته وظيفته متى كانت نتيجة لتجارب كلف بها أو كانت داخلة في نطاق واجبات عمله أو كانت لها صلة بالشئون العسكرية.
3 - مناط استحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وغير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وقضاؤها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه.
6 - التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 737 لسنة 1978 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن استغلالها لاختراع توصل إليه إبان عمله لديها - هو ابتكار آلة لتنسيج القطن حلت محل العمل اليدوي وسجلها بقسم براءات الاختراعات بأكاديمية البحث العملي برقم 143 لسنة 1976، وعما بذله من جهد حتى تواصل إلى هذا الابتكار وما وفره من نفقات لها صفة التكرار سنوياً، واستند في تقدير التعويض إلى الجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1981 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه المبلغ المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 359 سنة 14 ق، وبتاريخ 28/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر العمل الذي قام به المطعون عليه اختراعاً وطبق على واقعة الدعوى نص المادة 688 من القانون المدني، في حين أن المطعون عليه أسس دعواه على القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 ولم يقدم ما يفيد أن أكاديمية البحث العلمي اعتدت بالعمل الذي قام به كاختراع، وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي عول عليه في قضائه أن ما قام به المذكور مجرد تحسين وليس خلقاً من عدم يخضع لأحكام القرار الجمهوري سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز في الأداء بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية - الذي ساقه المطعون عليه سنداً لدعواه - والمادة 46 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي حل محل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له أن نطاق تطبيقهما ينحصر فيما يكتشفه العامل أو يهتدي إليه من اختراعات أثناء وبسبب تأديته وظيفته متى كانت نتيجة لتجارب كلف بها أو كانت داخلة في نطاق واجبات عمله أو كانت لها صلة بالشئون العسكرية، وإذ كان مناط استحقاق العامل المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق - إلى أن الابتكار الذي ابتدعه المطعون عليه جاء وليد اجتهاد ذاتي من عامل غير مكلف بالابتداع والابتكار والتطوير أجرى به تعديلاً في مسار ماكينات الحليج قديمة العهد نجم عنه تحقيق أرباح كبيرة ووفرة في الإنتاج والاستغناء عن طائفة من العمال الموسميين وترتب عليه نمو الاقتصاد القومي في قطاع هام من قطاعات الصناعة والاقتصاد والمال وهو إبداع لم يسبقه إليه أحد من مهندسي الطاعنة وفنييها ممن تعهد إليهم بمهمة الابتكار والتطوير، ثم قضى بإجابته إلى طلباته استناداً إلى نص المادة 688 سالف البيان - يكون قد التزم بطلباته وصادف صحيح القانون في قضائه، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحقها في الدفاع إذ أغفل الرد على ما تمسكت به من أن المطعون عليه تقاضى منها بغير تحفظ مبلغ 105 ج مكافآت عن العمل الذي قام به وهو ما يعتبر رضاء ضمنياً منه منهياً لكافة حقوقه قبلها، وبأن القواعد التي وضعها القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 للمكافآت ليست من النظام العام فيجوز للعامل أن يقبل أقل الفئات الواردة به، وبأن هناك أربع شركات أخرى استفادت من ذلك العمل، وطلبت إعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب لبيان ما عاد عليها منه حتى يمكن حساب ما يلتزم به قبله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقرير ما يقدم لها من أدلة، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وغير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وقضاؤها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه، ولما كان ذلك، وكان البين من الرد على السبب الأول من أسباب هذا الطعن أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب - بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا عليها إن هي لم تتبع الطاعنة في مناحي دفاعها، ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غير جائز أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض، إذا عول في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب بشأن ما حققه عمل المطعون عليه من خفض في النفقات قدره بمبلغ 52000 ج وأطرح ما ورد بهذا التقرير من أن المبلغ سالف الإشارة يخص شركات أخرى معها وقضى بإلزامها بكل التعويض الذي قدره رغم أنها لا تتحمل إلا بخمسه فقط.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، لما كان ذلك فإن أخذ الحكم المطعون فيه ببعض ما جاء بتقرير الخبير وإطراحه البعض الآخر - لا يجعله معيباً بالتناقض، لأن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق