المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۷ / ٤ / ۱۹٦۷
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1053 لسنة 1967
بشأن نظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز فى الأداء
بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسة 1/ 11/ 1966 بشأن حوافز الابتكار والترشيد والتميز فى الأداء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 - يعمل بالنظام المرافق فى شأن حوافز الابتكار والترشيد والتميز فى الأداء بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية؛
مادة 2 - يكون لرئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وله أن يقرر إمتداد سريانه على الهيئات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما يكون له تعديل أحكامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 ذى الحجة سنة 1386 (10 أبريل سنة 1967)
نظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز فى الأداء
مادة 1 - يقصد بالابتكار فى تطبيق أحكام هذا القرار، كل جديد أو محاولة خلافه للاسهام المبتكر الفريد فى مجال العلم أو البحث يؤدى إلى تصميم أو أقلمة أو تطوير أو اكتشاف.
ويقصد بالترشيد الأفكار والآراء لتحسين أسلوب العمل أو تعديله.
ويقصد بالتميز فى الأداء التغلب على عقبات غير عادية والمثل الطيب الذى ضربه العامل فى الأداء الأمثل.
مادة 2 - كل عامل يقوم بعمل يعتبر ابتكارا أو ترشيدا أو تميزا فى الأداء ويؤدى هذا العمل إلى زيادة الانتاج أو خفض تكاليفه أو تحسينه أو انتاج أنواع جديدة أو زيادة التصدير أو محاربة الإسراف يمنح مكافأة تشجيعية تتناسب مع قيمة العائد النقدى المترتب عليه. وذلك وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية.
وإذا قام بالعمل المذكور أكثر من عامل قسمت المكافأة فيما بينهم بنسبة الجهد الذى بذله كل منهم، ويجوز قبول اقتراحات مدروسة أو بحوث أو ابتكارات من غير العاملين ويمنح من تقدم بها نفس المكافأة المحددة بهذا القرار.
مادة 3 - تصرف المكافآت وفقا للحدود المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وإذا وقع العائد النقدى للعمل بين فئات المبالغ المبينة بالجدول المشار إليه حددت قيمة المكافأة التى تصرف على أساس نسبة تحدد بالنظر الى أقرب عائد بالجدول إلى عائد العمل منسوبا إلى المكافأة المحددة لهذا العائد.
ولا يعتد إلا بالعائد الحقيقى للعمل الممتاز وتتحمل الجهة التى يدخل العائد فى ميزانيتها بقيمة المكافأة وبالضريبة المستحقة على العامل عنها، بحيث تصرف له المكافأة كاملة.
ولا يجوز أن يحصل الفرد على أكثر من مكافأة واحدة عن العمل الواحد ومع ذلك يجوز أن يتكرر منح المكافأة للعامل الواحد بتكرر قيامه بعمل من أعمال الابتكار أو الترشيد أو التميز فى الأداء.
مادة 4 - ينظم هذا القرار منح المكافآت الواردة بالمادة 30 من نظام العاملين بالقطاع العام، والتعويض المقرر بالمادة 86 من النظام المشار إليه وتمنح المكافأة والتعويض وفقا للفئات المبينة بهذا القرار وطبقا للاجراءات المنصوص عليها به.
مادة 5 - لا تخضع المكافأة المنصوص عليها بهذا القرار للقيود الخاصة بالحدود القصوى للمكافآت التشجيعية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والأجور الاضافية وغيره من القرارات.
ولا يخل منح المكافآت وفقا لهذا القرار بحق العامل فى الحصول على الأجور المقررة للعمل بالقطعة أو بالعمولة أو بالانتاج، أو نظير العمل فى غير ساعات العمل الرسمية، أو ما يحصل عليه من منحة سنوية أو حصة فى الأرباح.
مادة 6 - يصدر بمنح المكافأة التى تقل قيمتها عن 400 ج قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية.
ويصدر بمنح المكافأة التى تقل قيمتها عن هذا الحد قرار من الوزير المختص.
وتصدر القرارات المشار اليها بالفقرتين السابقتين بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية.
مادة 7 - تشكل بكل وزارة بقرار من الوزير المختص، كما تشكل فى كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية بقرار من مجلس الإدارة، لجنة تسمى "اللجنة الانتاجية" من عدد من الأعضاء ممن يتصفون بالقدرات المناسبة.
وتختص هذه اللجان بدراسة الاقتراحات والبحوث التى ترد اليها والتى تتصل بنشاط الوحدة سواء قدم الاقتراح أحد العاملين فيها أو غيرهم ولها أن تحيل الاقتراح إلى لجنة انتاجية بوحدة أخرى ترى أنها أقدر منها على دراسته.
وتقوم اللجنة بتقدير القيمة الفنية لما يرد اليها والعائد السنوى الذى يعود على الوحدة عند قبول الاقتراح أو البحث، فإذا اتضح أن البحث يعود على عدد آخر من الوحدات جاز إحالته إلى لجنة المؤسسة أو الوزارة ولها فى سيبل ذلك أن تستعين بخبراء من الخارج أو أن توصى باستكمال الدراسة أو أن تطلب إيضاحات أو معلومات من صاحب الاقتراح أو صاحب البحث تيسر لها دراسته فنيا، وتمكنها من تقدير قيمته الاقتصادية، وتقوم باقتراح المكافأة المناسبة طبقا للمادة 3 من هذا القرار.
وترفع توصياتها إلى الرئيس المختص بإصدار القرار بمنح المكافأة فإذا كانت المكافأة المقترحة مما تصدر بقرار من الوزير المختص وجب رفع توصية لجنة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية إلى لجنة الوزارة قبل رفع الأمر للوزير المختص.
كما تختص اللجان المذكورة بما يكلفها به الرئيس المختص من دراسات فى مجال تطبيق الحوافز. ولها أن تقوم بالنشر عن الموضوعات التى تتطلب بحثا، وكذلك الصعوبات التى تحتاج إلى حل، وتبين كيفية تقديم البحوث والاقتراحات اليها ويمكنها بالنسبة لبعض الموضوعات أن تحدد مواعيدا معينه لتقديم البحث أو الاقتراح.
مادة 8 - كل من يثبت تلاعبه أو استغلاله لمقدمى أعمال الابتكارات والترشيد والتميز فى الأداء يعاقب بالفصل من الخدمة.
كما يعاقب بذات العقوبة من يثبت حصوله على أكثر من مكافأة عن العمل الواحد. فإذا لم يكن عاملا يسقط حقه فى المكافأة ويسترد منه كل ما صرف إليه.
جدول فئات المكافآت
قيمة المكافأة
بالجنيهات العائد فى السنة بالجنيهات (*)
الابتكار الترشيد أو التميز في الأداء
25 150 1000
200 2000 9000
400 5000 25000
1000 20000 150000
1500 35000 250000
2000 60000 350000
3000 100000 575000
4000 150000 780000
5000 200000 1000000
(*) إذا كان العائد النقدي للعمل ليس له صفة التكرار سنويا حسب العائد عن العمل بكامله كأنه عائد سنوي في تطبيق هذا الجدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق