جلسة 14 من يناير سنة 1956
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
-----------------
(45)
القضية رقم 309 لسنة 1 القضائية
(أ) مدة خدمة سابقة
- ضمها - قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 - شروط تطبيقه - بصدور هذا القرار ينشأ لمن توافرت فيه شروطه الحق في ضم المدة السابقة بما يترتب على ذلك من آثار في الأقدمية والراتب.
(ب) مدة خدمة سابقة
- ضمها - قرار مجلس الوزراء في 15/ 10/ 1950 - حالات تطبيقه - مثال.
إجراءات الطعن
في 31 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بجلسة 3 من يوليه سنة 1955 في الدعوى رقم 380 لسنة 2 ق، القاضي "أولاً: باستحقاق المدعي ضم نصف مدد خدمته السابقة بمكتب الأستاذ حنا مرقص، وكامل مدة خدمته بوزارة الصحة العمومية بالدرجة "أ" من 6/ 7/ 1930 إلى 2/ 6/ 1931 إلى مدة خدمته الحالية في الأقدمية، وتحديد الماهية وتسوية حالته على هذا الأساس، وافتراض ترقيته إلى الدرجة الثامنة بعد ست سنوات من المدة المحسوبة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المستحقة نتيجة لهذه التسوية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه". "ثانياً: باستحقاق المدعي ضم مدة خدمته بوزارة الصحة العمومية تحت التمرين وبدون أجر في المدة من أول فبراير سنة 1930 حتى 5 من يوليه سنة 1930 إلى مدة خدمته الحالية في الأقدمية دون حسابها في الماهية".
وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المتظلم لضم كامل مدة خدمته بوزارة الصحة العمومية بالدرجة "أ" من 6/ 7/ 1930 إلى 2/ 6/ 1931 إلى مدة خدمته الحالية في الأقدمية وتحديد الماهية وتسوية حالته على هذا الأساس، وافتراض ترقيته إلى الدرجة الثامنة بعد ست سنوات من المدة المحسوبة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المستحقة نتيجة لهذه التسوية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ثم رفض هذا الشق من طلبات المتظلم، وإلزامه بالمصروفات". وأعلن المدعي بالطعن في 6 من سبتمبر سنة 1955، وأعلنت به الحكومة في 3 من سبتمبر سنة 1955، فأودع المدعي مذكرة برده في 2 من أكتوبر سنة 1955، ثم عين لنظر الطعن جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على النحو المبين بالمحضر، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي قدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد تظلماً قيد برقم 380 سنة 2 ق طالباً ضم كامل مدة خدمته بوزارة الصحة ونصف مدة اشتغاله بمكتب الأستاذ حنا مرقص وما يترتب على ذلك من آثار بتعديل أقدميته في الدرجتين التاسعة والثامنة وصرف الفروق المترتبة على ذلك اعتباراً من 30 من يناير سنة 1944 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، مستنداً في ذلك إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 و11 من يونيه سنة 1950 و20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 و30 من ديسمبر سنة 1951. ودفعت الحكومة الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأول بأن قواعد ضم مدد الخدمة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 لا تنطبق على حالة المدعي؛ إذ أن من بين شروط ضم مدد الخدمة السابقة - طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه - ألا تكون الدرجة السابقة أقل من الدرجة التي كان يشغلها، والثابت أنه كان في وزارة الصحة في الدرجة العالية "أ" وهي أقل من الدرجة التاسعة التي كان يشغلها. وفيما يتعلق بالطلب الثاني بأن المدعي سبق أن تقدم بطلب في 23 من مارس سنة 1946 بضم نصف مدة خدمته بمكتب الأستاذ حنا مرقص بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944، وفي أثناء بحث طلبه صدر كتاب وزارة المالية الدوري المؤرخ 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 فلم يتسن نظر هذا الطلب إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 بقواعد جديدة لضم مدد الخدمة السابقة لا تنطبق على حالة الدعي. ولما صدر قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1950 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة بالحكومة بحثت حالة المدعي فتبين أن مدد اشتغاله بوزارة الصحة لا تنطبق عليها أحكام القرار المشار إليه، وخلصت الحكومة من ذلك إلى طلب رفض الدعوى. وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين - التي أحيل إليها التظلم عقب إلغاء اللجان القضائية - بجلسة 3 من يوليه سنة 1955 بإجابة المدعي إلى طلباته على ما سبق بيانه، وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بضم نصف مدة اشتغال المدعي بمكتب الأستاذ حنا مرقص على أن المدعي عين بمصلحة الضرائب في سنة 1939 فيكون قد اكتسب مركزاً قانونياً بمقتضى القواعد التنظيمية التي وضعها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 لا يؤثر فيه قرار وكيل وزارة المالية الصادر في 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944. ولما كان قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد أجاز ضم نصف مدة الخدمة التي تقضي في هيئة شبه حكومية أو في هيئة خاصة أو عمل حر بشروط معينة توافرت كلها في حق المدعي فمن ثم يكون طلبه مستنداً إلى أساس سليم من القانون. وفيما يتعلق بطلب المدعي ضم مدة خدمته بوزارة الصحة على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 قد قضى باعتبار المدد التي قضيت في سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة، ومن ثم فلا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن الدرجة العالية ( أ ) التي كان عليها المدعي في وزارة الصحة تقل عن الدرجة التاسعة، كما أنه لا مقنع فيما ذهبت إليه من أن تلك المدة منفصلة عن مدة خدمته الحالية بما يزيد على خمس سنوات، ما دامت مدة الانفصال هذه قد قضى بعضها بمصلحة الإحصاء وقامت الحكومة بضمها كاملة إلى مدة خدمة المدعي وقضى البعض الآخر بمكتب الأستاذ حنا مرقص. ثم استطردت المحكمة فقالت إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على أن تقدر الدرجة والماهية على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمله وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة. ولما كانت "المدة الواجب حسابها للمدعي تزيد على ست سنوات إذ هي عبارة عن نصف مدة عمله بمكتب الأستاذ حنا مرقص ومقدارها 3 أيام و1 شهر و5 سنوات تقريباً وكامل مدة عمله بمصلحة الصحة بالدرجة ( أ ) ومقدارها 26 يوماً و10 شهور وكامل مدة عمله بمصلحة الإحصاء والتي ضمت فعلاً ومقدارها 5 أيام و3 شهور، فتكون جملة هذه المدد 4 أيام و3 شهور و6 سنوات تقريباً. وعلى مقتضى ما تقدم يكون المدعي على حق في طلبه افتراض ترقيته للدرجة الثامنة بعد مضي ست سنوات من تاريخ تعيينه الفرضي في الدرجة التاسعة". وقد اقتصر طعن رئيس هيئة المفوضين على هذا الشق من الحكم وهو استحقاق المتظلم لضم كامل مدة خدمة المدعي بوزارة الصحة بالدرجة ( أ ) وتسوية حالته على هذا الأساس وافتراض ترقيته إلى الدرجة الثامنة بعد ست سنوات من المدة المحسوبة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه، بتسوية حالة المدعي على أساس ضم مدة خدمته بوزارة الصحة وافتراض ترقيته إلى الدرجة الثامنة بعد ست سنوات من المدة المحسوبة، إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وهو ما لا يصح بداهة؛ لأنه إذا لم يكن للمتظلم حق في الضم إلا بقرار 15 من أكتوبر سنة 1950 فإن آثار هذا الضم لا تحكمها إلا قواعد هذا القرار، وهي لا ترتب على الضم أي زيادة في الماهية، كما أنه ليس للمدعي أن يفيد من قرار 30 من يناير سنة 1944، إذ تخلف من شروط انطباق هذا القرار على المدعي شرطان، أولهما: أن عمل المدعي بوزارة الصحة كمساعد معمل يختلف عن طبيعة عمله بمصلحة الضرائب؛ إذ هو يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة طبيعة عملها كتابية. وثانيهما: أن المدعي كان يشغل في وزارة الصحة درجة من درجات الخدمة الخارجين أقل مرتبة من الخدمة التي تقضي على درجة من درجات الكادر العام. وإذ امتنعت إفادة المدعي من قرار 30 من يناير سنة 1944 فإنه يمتنع تبعاً لذلك افتراض ترقيته إلى الدرجة الثامنة بعد ست سنوات؛ لأن باقي المدد الأخرى المحسوبة طبقاً للقرار المشار إليه لا تصل إلى ست سنوات.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعي أنه التحق بالخدمة بمصلحة الضرائب في 27 من إبريل سنة 1939 بوظيفة ساع بالدرجة الرابعة خارج الهيئة، وفي 28 من ديسمبر سنة 1944 سويت حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف، فمنح الدرجة التاسعة وأرجعت أقدميته فيها إلى تاريخ التحاقه بالخدمة. وفي 17 من مارس سنة 1949 رقي إلى الدرجة الثامنة. وقد كان للمدعي قبل التحاقه بمصلحة الضرائب مدد خدمة سابقة متعددة بيانها كالآتي:
1 - 26 يوم و1 شهر و10 سنين بمكتب الأستاذ حنا مرقص تفصيلها كما يلي: من أول يوليه سنة 1927 إلى آخر يناير سنة 1930، ومن 15 من يونيه سنة 1931 إلى آخر ديسمبر سنة 1936، ثم من 15 من إبريل سنة 1937 إلى 25 من إبريل سنة 1939، ويبلغ نصف هذه المدد مجتمعة 28 يوم و5 سنين.
2 - 26 يوم و10 شهور بوزارة الصحة من 6 من يوليه سنة 1930 إلى 2 من يونيه سنة 1931 في وظيفة مساعد معمل في الدرجة العالية ( أ ).
3 - 6 أيام و3 أشهر بمصلحة الإحصاء والتعداد في وظيفة مسجل باليومية في المدة من 5 يناير سنة 1937 إلى 11 من إبريل سنة 1937.
وقد ضمت مصلحة الضرائب للمدعي مدة خدمته بمصلحة الإحصاء والتعداد وعدلت أقدميته في الدرجة التاسعة تبعاً لذلك إلى 20 من يناير سنة 1939 بدلاً من 27 من إبريل سنة 1939، وانصب الطعن على المدة الثانية التي قضاها المدعي بوزارة الصحة وقدرها 26 يوماً و10 شهور على ما سبق البيان.
ومن حيث إنه في 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار من مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية والعلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار بالشروط الآتية:
1 - ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات.
2 - أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته.
3 - ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد.
4 - ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة.
5 - ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك.
6 - ألا تزيد مدة الترك على سنتين.
فإن انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد. وقد أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1/ 68 المؤرخ 21 من مارس سنة 1944 متضمناً قرار مجلس الوزراء سالف الذكر والقواعد التي تتبع في تطبيقه، وقد ورد بذلك الكتاب أنه إذا "كانت الخدمة السابقة في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة حسبت ثلاثة أرباع المدة وتقدر الدرجة والماهية على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمله وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيينه في الحكومة في درجة أعلى مما كان يشغلها في الهيئة الشبه الحكومية ولا بماهية أكبر مما كان يتقاضاها إلا إذا كان مؤهله الدراسي يعطيه الحق في ماهية أو درجة أعلى فيمنحها طبقاً لهذا المؤهل. وإن كانت الخدمة في هيئة شبه حكومية ولا تطبق نظم الحكومة أو في هيئة خاصة أو عمل حر حسب نصف المدة على الأساس المتقدم".
ومن حيث إنه بصدور ذلك القرار ينشأ لصاحب الشأن الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة حق في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه بما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتعيين راتبه.
ومن حيث إن الطعن أسس - على ما سبق بيانه - على أن حق المدعي في ضم مدة خدمته السابقة لم ينشأ إلا من قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950، ومن ثم فهو القرار الذي يتعين أن تحكمه قواعده دون قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944، وقرار 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليه لا يرتب على الضم أية زيادة في الماهية. هذا إلى أن شرطين من شروط قرار 30 من يناير سنة 1944 قد تخلفا بالنسبة للمدعي، أولهما: أن درجته بوزارة الصحة كانت الدرجة العالية ( أ ) وهي تقل عن درجته وهي الدرجة التاسعة. وثانيهما: عدم اتحاد عمل المدعي بوزارة الصحة مع عمله بمصلحة الضرائب في طبيعته.
ومن حيث إنه في 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قرار أن من مجلس الوزراء أحدهما خاص بحساب مدد الخدمة التي تقضي على اعتمادات في وزارات الحكومة ومصالحها، وكذلك المدد التي تقضي في التمرين، والآخر خاص باعتبار المدد التي قضيت في وظائف من الدرجة الثانية وما فوقها في سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة. وهذا القرار الأخير - دون القرار الأول - هو الذي أشارت إليه المحكمة الإدارية في حكمها رداً على ما أثارته الحكومة من عدم انطباق شروط قرار 30 من يناير سنة 1944 في حق المدعي بدعوى أن درجته بوزارة الصحة تقل عن درجته الحالية. وقد أصدرت وزارة المالية عقب صدور القرار المشار إليه الكتاب الدوري رقم 234 - 5/ 24 م 12 المؤرخ 31 من ديسمبر سنة 1950 أوردت فيه القاعدة التي قررها مجلس الوزراء وضربت لذلك الأمثال:
"1 - مستخدم عين بالدرجة الرابعة من 1/ 3/ 1933 ثم بالدرجة الثالثة من 1/ 7/ 1937 ورقى إلى الدرجة الثانية من 1/ 8/ 1941 ونقل إلى الدرجة التاسعة من 1/ 5/ 1943 - هذا المستخدم تعتبر مدة خدمته بالدرجة الثانية كأنها قضيت بالدرجة التاسعة، وعلى ذلك تعتبر أقدميته بالدرجة التاسعة من 1/ 8/ 1941".
"2 - مستخدم عين بالدرجة الثانية من 1/ 3/ 1934 ثم رقى إلى الدرجة الأولى من 1/ 6/ 1938 ونقل إلى الدرجة التاسعة من 1/ 8/ 1941 - هذا المستخدم تعتبر مدة خدمته في الدرجتين الثانية والأولى كأنها قضيت بالدرجة التاسعة، وعلى ذلك تعتبر أقدميته بالدرجة التاسعة من 1/ 3/ 1934".
ومن حيث إن المدعي كان يشغل - في المدة التي قضاها بوزارة الصحة - الدرجة العالية ( أ ) وهي درجة أرقى من الدرجة الثانية، فإنه يعتبر - تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليه - وكأنه في الدرجة التاسعة، أي في درجة مماثلة للدرجة التي كان عليها وليس في درجة أقل منها.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بعدم اتحاد عمل المدعي بوزارة الصحة مع عمله بمصلحة الضرائب في طبيعته فإن الحكومة في دفاعها أمام المحكمة الإدارية لم تشر إلى تخلف هذا الشرط بالنسبة للمدعي، كما لم يبين الطعن ما استند إليه فيما أثاره من الاختلاف في عمل المدعي بوزارة الصحة عنه بمصلحة الضرائب، كما لم يقدم بيان بالأعمال المنوط بها مساعد المعمل ليستبين على هديها مدى اتحاد أو اختلاف عمل المدعي في الجهتين. وظاهر من المذكرة التي قدمها المدعي رداً على الطعن، والتي لم تعقب عليها هيئة المفوضين، أن عمل مساعد المعمل يتحصل في قيد تذاكر المرضى التي بها أسماؤهم وعناوينهم التي تحفظ بالمستشفى وكذلك قيد التذاكر التي يحتفظ بها المرضى ليترددوا بمقتضاها على المستشفى ثم وزن المرضى وقيد وزنهم على تلك التذاكر ثم فحص بول وبراز المرضى وقيد نتيجة الفحص على التذاكر ثم قيد أسماء المرضى في سجل عام يحفظ بالمستشفى، هذا إلى بعض أعمال كتابية أخرى كتحرير خطابات وإمساك دفاتر الصادر والوارد، وهي أعمال تغلب عليها الصفة الكتابية مما لا وجه معه لاعتبارها مغايرة في طبيعتها لأعمال المدعي الكتابية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن لا يستند إلى أساس سليم ويتعين من أجل ذلك رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق