الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 1302 لسنة 52 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 218 ص 1030

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، زكي عبد العزيز وزكريا الشريف.

-----------------

(218)
الطعن رقم 1302 لسنة 52 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: انقطاع عن العمل" "فسخ العقد".
الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام. شرطه. أن يكون بدون سبب مشروع. إنذار الفصل. وجوب توجيهه إلى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة.

--------------------
مفاد نص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الانقطاع عن العمل بعدم الحضور إلى مقره الذي يقوم سبباً لانتهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام يجب أن يكون بدون سبب مشروع فإذا وجد المبرر لبعض أيام الانقطاع تعين استبعادها، على أن يسبق انتهاء الخدمة إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام على الأقل في حالة الانقطاع مدداً منفصلة خلال السنة الواحدة أو بعد غيابه خمسة أيام على الأقل في حالة الانقطاع مدة متصلة، فلا يعتد بالإنذار قبل اكتمال هذه المدة، ولكن هذا لا يمنع الشركة من التراخي في إرسال الإنذار إلى ما بعد اكتمالها ومنح العامل مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل اكتمال مدة العشرين يوماً المنفصلة أو مدة العشرة أيام المتصلة وإلا كان انتهاء خدمته بهذا السبب بلا مبرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1263 لسنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان قرار فصله وإعادته لعمله مع إلزام الشركة الطاعنة أن تدفع له تعويضاً قدره ثلاثة آلاف جنيه وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 5/ 8/ 1955 التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في وظيفة لحام، واعتباراً من نهاية عام 1970 منحته الطاعنة أجازة لمدة عام فسافر إلى ليبيا للعمل بها، وظلت أجازته تتجدد حتى 8/ 8/ 1975 ثم منح أجازة أخرى لمدة ثلاثة شهود تنتهي في 31/ 12/ 1975 لإنهاء عمله بليبيا، غير أنه لم يتمكن من العودة إلى العمل بالشركة الطاعنة بسبب الظروف السياسية ولاحتفاظ الشركة إلى كان يعمل بها في ليبيا بجواز سفره ورفع دعوى عليها يطالبها فيها بأجره عن خمسة شهور، وبتاريخ 2/ 2/ 1976 وصله خطاب من الطاعنة تخطره فيه بقرار فصله من العمل اعتباراً من 16/ 10/ 1975، ولما كان هذا القرار باطلاً لأنه لم ينذر كتابة قبل صدوره ولوجود عذر قهري حال دون عودته من ليبيا، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره. حكمت في 28/ 5/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 853 سنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ 1500.00 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم ينقطع عن عمله بها وإنما منح أجازات بدون مرتب حتى 15/ 10/ 1975 وأن الطاعنة لم تنذره كتابه بالعودة إلى العمل قبل إنهاء خدمته، واعتبر إنهاء خدمته على هذا الأساس فصلاً تعسفياً موجباً للتعويض في حين أنها بتاريخ 29/ 5/ 1975 أنذرت المطعون ضده بالبريد المسجل بالعودة لاستلام العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1975، كما أنذرته بتاريخ 11/ 9/ 1975 بمنحه مهلة أخيرة حتى 15/ 10/ 1975 على أن يحضر بعدها لاستلام عمله اعتباراً من 16/ 10/ 1975 وإلا اعتبرته منقطعاً عن العمل بدون إذن غير أن هذين الإنذارين رداً إليها لرفض المطعون ضده استلامهما، وبتاريخ 1/ 10/ 1975 تعهد المطعون ضده كتابة - أثناء تواجده بمقر الطاعنة - بالعودة إلى عمله اعتباراً من 16/ 10/ 1975 وأنه في حالة تخلفه عن الحضور في هذا التاريخ يعتبر منقطعاً عن العمل بدون إذن ويتحمل ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه مع ذلك قد تخلف عن الحضور في هذا التاريخ بدون عذر قهري فأنهت خدمته طبقاً لنص المادة 64/ 7 من القانون رقم 61 لسنة 1971 وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه إنهاء خدمة المطعون ضده رغم إنذاره كتابة فصلاً تعسفياً موجباً للتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:... الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري..." ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الانقطاع عن العمل بعدم الحضور إلى مقره الذي يقوم سبباً لانتهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام يجب أن يكون بدون سبب مشروع فإذا وجد المبرر لبعض أيام الانقطاع تعين استبعادها، على أن يسبق انتهاء الخدمة إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام على الأقل في حالة الانقطاع مدداً منفصلة خلال السنة الواحدة أو بعد غيابه خمسة أيام على الأقل في حالة الانقطاع مدة متصلة، فلا يعتد بالإنذار قبل اكتمال هذه المدة، ولكن هذا لا يمنع الشركة من التراخي في إرسال الإنذار إلى ما يعد اكتمالها ومنح العامل مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل اكتمال مدة العشرين يوماً المنفصلة أو مدة العشرة أيام المتصلة وإلا كان انتهاء خدمته لهذا السبب بلا مبرر لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة أنهت خدمة المطعون ضده بمقتضى القرار الصادر منها بتاريخ 28/ 10/ 1975 لانقطاعه عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة اعتباراً من 16/ 10/ 1975 وكانت الطاعنة لا تنازع في أن أجازة المطعون ضده قد انتهت في 15/ 10/ 1975 وفي أنها لم تنذره كتابة بإنهاء خدمته بعد انقطاعه عن العمل مدة خمسة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء هذه الأجازة، فإن قرارها بإنهاء خدمته يكون قد صدر بلا مبرر وموجباً للتعويض إن كان له مقتض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق