الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 156 لسنة 35 ق جلسة 28 / 4 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 144 ص 1327

جلسة 28 من إبريل سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(144)

الطعن رقم 156 لسنة 35 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - سلطة جهة الإدارة في تعديل العقد.
المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات - يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 15% من عقود التوريد بصفة عامة و30% في عقود توريد الأغذية و25% في عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك - قيام الجهة الإدارية بإخطار الطاعن بتوريد كميات إضافية من الشعير علاوة على ما سبق التعاقد بشأنه وتوازي 3% من الكميات المتعاقد عليها بتاريخ 17/ 6/ 1986 مشترطة أن يتم التوريد للكميات الإضافية خلال مدة ذات توريد الكميات الأصلية حتى 30/ 6/ 1986 تاريخ انتهاء السنة المالية - ضرورة التزام الطاعن بتوريد هذه الكميات - أساس ذلك: العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره - أساس ذلك: تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة - أثر ذلك: للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع المصلحة العامة - لا احتجاج للطرف الآخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين شرط ذلك: أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تعلو على المصلحة الخاصة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 2/ 1988 أودع الأستاذ سعد أبو عوف المحامي بصفته وكيلاً عن السيد ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 156 لسنة 35 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات بجلسة 6/ 11/ 1988 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه وبإلغاء قرار توقيع غرامة عليه بمبلغ 8645.005 جنيها توازي 10% من قيمة الكمية التي ألغي توريدها من جهة الإدارة مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة له إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 1/ 1990 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 12/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 2/ 1992 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 6/ 1/ 1988 وطعن فيه بتاريخ 12/ 12/ 1988 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) الدعوى رقم 1582 لسنة 41 ق طالباً الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بتوقيع غرامة مقدارها 8645.005 جنيهاً وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 23/ 6/ 1985 رست عليه مناقصة توريد الشعير اللازم لتغذية حيوانات الشرطة وتحرر بذلك عقد بتاريخ 2/ 7/ 1985 تضمن التزام المدعي - أي الطاعن - بتوريد الكميات المنصوص عليها في العقد بالسعر المبين قرين كل منها لمديريات أمن الجيزة والمنوفية وبني سويف والقليوبية والمنيا وأن مدة التنفيذ سنة تبدأ من 1/ 7/ 1985 إلى 3/ 12/ 1986 وتم توريد الباقي حتى 30/ 6/ 1986 كما تضمن العقد الشروط الصادرة من الإدارة العامة لإمداد الشرطة باعتبارها جزءاً من العقد بأن يتم التوريد للجهات المذكورة خلال عشرين يوماً من اليوم التالي لتسلم أمر التوريد عدا مديرية أمن القاهرة فيكون التسليم لها في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اليوم التالي لتسلم أمر التوريد.
واستطرد المدعي قائلاً: إنه أثناء التنفيذ فوجئ ببرقية موجهة إليه وصادرة من المدعى عليه الثاني ويطلب فيها منه توريد 2490 أردب شعير لمديريات الأمن سالفة الذكر باعتبارها كمية إضافية توازي 30% من الكمية المتعاقد عليها لكل مديرية وتم استعجال هذه البرقية بخطابات صادرة من مديرية أمن المنوفية والقليوبية والمنيا حيث طلب منه إتمام بتوريد هذه الكميات الإضافية قبل 30/ 6/ 1986 فتظلم من هذا الأمر الإضافي بالتوريد ثم فوجئ في 26/ 11/ 1986 بخطاب من المدعى عليه الثاني يخطره فيه بأنه نظراً لعدم قيامه بتوريد الكميات الإضافية مذكورة فقد تقرر إلغاء هذه الكمية مع توقيع غرامة عليه مقدارها 8645 جنيهاً وهي توازي قيمة 10% من الكمية الملغاة.
وأورد المدعي أن هذا القرار مخالف للقانون للأسباب الآتية:
1 - أن الكمية الإضافية التي تطلب الإدارة توريدها تخضع لذات الشروط والأسعار التي تسري على الكمية الأصلية المتعاقد عليها وأنه لا يجوز الخروج عن ذلك إلا في حالة الضرورة الطارئة وبعد موافقة المتعاقد معه.
2 - أن طلب توريد الكمية الإضافية يجب أن يتم خلال السنة المتعاقد عليها وأن يسبق انتهاء هذه السنة بعشرين يوماً على الأقل.
ولما كان أمر التوريد الإضافي قد صدر بموجب برقية في 17/ 6/ 1986 فإن المدة العشرين يوماً تبدأ من اليوم التالي وهو 18/ 6/ 1986 وتنتهي في 7/ 7/ 1986 وإذ تنتهي المدة المحددة للتوريد الإضافي بعد انتهاء العقد المبرم مع المدعي الذي ينتهي في 30/ 6/ 1986 فإن أمر التوريد للكميات الإضافية يكون قد صدر مخالفاً للشروط الواردة بالعقد.
3 - أنه يجب إعمال نص المادة 92 من القانون رقم 9 لسنة 1983 على الحالة محل التداعي فقط عند حصول تأخير في التوريد عن الميعاد المحدد بالعقد.
وأضاف المدعي أنه تنفيذاً لقرار توقيع الغرامة قام المدعى عليه الثاني بإخطار بنك الفيوم الوطني بعدم صرف خطاب الضمان الصادر منه لتأمين العملية كما قام المدعى عليه بإخطار مديريات أمن الجيزة وبني سويف والمنوفية والمنيا بخصم مبلغ 8645.005 جنيهاً من مستحقات المدعي.
وبجلسة 6/ 11/ 1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على أن جهة الإدارة وقد أعملت نص المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات التي تعطي الإدارة الحق في تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 15% من عقود التوريد بصفة عامة 30% في عقود توريد الأغذية و25% في عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك وقد رفض المدعي تنفيذ ما كلف به من الكميات الإضافية التي طلبت منه، وبالتالي يكون تصرفه مخالفاً للقانون.
وأضافت المحكمة قائلة: أن المادة 32 من لائحة المناقصات والمزايدات تقضي بتوقيع غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة وقد أعملت جهة الإدارة هذا الحكم مع المدعي فأوقعت غرامة عليه مقدارها 8645 جنيهاً وبالتالي تكون جميع الإجراءات التي اتخذت مع المدعي مطابقة للقانون مما يجعل دعواه جديرة بالرفض.
وينعى الطاعن على هذا الحكم أنه مخالف للقانون ولشروط عقد التوريد المبرم معه للأسباب الآتية:
1 - أن عقد التوريد المبرم هو من العقود الزمنية التي تنتهي بانقضاء المدة المحددة فيها، والعقد محل النزاع مدته سنة ابتداءً من 1/ 7/ 1985 إلى 30/ 6/ 1986 ولا يجوز لجهة الإدارة أن تمد هذه المدة بإرادتها المنفردة فليس صحيحاً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استمرار عقد التوريد المبرم مع المدعي حتى يتم توريد الكميات الإضافية ولو تجاوز تاريخ التوريد مدة التعاقد الأصلية فالصحيح هو أن يتم التوريد سواء بالنسبة للكميات الأصلية أو الإضافية خلال أجل أقصاه 30/ 6/ 1986 والذي تنتهي في آن واحد مدة العقد ومدة السنة المالية.
2 - أن شروط العقد تستوجب أن يصدر أمر التوريد قبل التوريد الفعلي بعشرين يوماً ولم تحترم جهة الإدارة هذه الشروط إذ أصدرت أمر التوريد الإضافي قبل انتهاء مدة العقد الأصلي بثلاثة عشر يوماً طالبة أن يتم التوريد قبل انتهاء السنة المالية في 30/ 6/ 1986 وبالتالي تكون قد أخلت بشروط العقد.
3 - أن المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات استلزمت أن يتم توريد الكميات الإضافية بذات الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها ومن بين هذه الشروط مدة العقد، فإذا كان العقد محل النزاع تنتهي مدته في 30/ 6/ 1986 وأن أمر التوريد تعين أن يكون قبل هذا التاريخ بعشرين يوماً فإنه لا يجوز لجهة الإدارة الإخلال بذلك بالتالي يكون طلب توريد الكمية الإضافية مخالفاً للقانون وغير ملزم للمورد.
وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها أوردت بها أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية يعطيان الإدارة سلطة تعديل شروط العقود الإدارية بما يتفق مع المصلحة العامة، وذلك للصفة التي ينفرد بها العقد الإداري عن العقد المدني وهو ما تم بالنسبة لتعديل العقد المبرم مع الطاعن ومطالبته بتوريد كميات إضافية وقد تقاعس الطاعن عن توريد هذه الكميات فأعملت جهة الإدارة الأحكام التي نص عليها في مواد هذا القانون ولائحته التنفيذية من توقيع غرامة تأخير كما أن الإخطار بتوريد الكميات الإضافية قد تم قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف لتنفيذها وبالتالي لم يكن هناك مبرر لعدم التنفيذ وانتهت جهة الإدارة إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يبين أنه بتاريخ 20/ 7/ 1987 تعاقدت الإدارة العامة لإمداد الشرطة مع السيد....... على توريد كميات من الشعير إلى مديريات الأمن بالجيزة والمنوفية وبني سويف والقليوبية والمنيا خلال مدة سنة تبدأ من 1/ 7/ 1985 إلى 30/ 6/ 1986 على أن يتم توريد 60% من الكمية على دفعة أو دفعتين من 1/ 7/ 1985 إلى 30/ 12/ 1985 والباقي يورد حتى 30/ 6/ 1986 كما تضمن أن يتم التوريد وفقاً للشروط والمواصفات التي طرحت على أسسها المناقصة وكذلك أحكام لائحة المناقصات والمزايدات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن هذا العقد يخضع لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 كما تحكمه الشروط والمواصفات التي تضمنتها المناقصة التي تمت بشأن عمليات توريد الشعير لمديريات الأمن سالفة الذكر ومن بين هذه الشروط أن يتم التوريد في ظرف عشرين يوماً من تاريخ اليوم التالي لتسلم أمر التوريد عدا مديرية أمن القاهرة فيكون التسليم لها في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اليوم التالي لتسلم أمر التوريد.
من حيث إن المادة 76 مكرراً من اللائحة المذكورة تنص على أنه يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 15% في عقود التوريد بصفة عامة و30% في عقود توريد الأغذية و25% في عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
ومن حيث إن جهة الإدارة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بتوريد كميات إضافية من الشعير لما سبق التعاقد معه بشأنه وتوازي 30% من الكميات المتعاقد عليها أصلاً وذلك لبعض مديريات الأمن السالفة وتم ذلك الإخطار بتاريخ 17/ 6/ 1986 مشترطاً أن يتم التوريد للكميات الإضافية خلال ذات مدة توريد الكميات الأصلية حتى 30/ 6/ 1986 تاريخ انتهاء السنة المالية 1985/ 1986 بالتالي لا تكون الإدارة قد ألزمت بنفس شروط التوريد للكميات الأصلية بالنسبة لتوريد الكميات الإضافية من حيث أن يتم التوريد خلال عشرين يوماً من اليوم التالي لتسلم أمر التوريد أي اعتباراً من 18/ 6/ 1986 وعلى أساس أن الفترة من هذا التاريخ إلى 30/ 6/ 1986 آخر ميعاد للتوريد لا تتجاوز ثلاثة عشر يوماً أي أقل من مدة العشرين يوماً المقررة للتوريد وأنه بإضافة عشرين يوماً لهذا التاريخ فإن مدة التوريد الإضافية تمتد إلى 7 يوليو سنة 1986 أي بعد انتهاء السنة المالية المتعاقد بشأنها وهي 85/ 1986 بسبعة أيام.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة يترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع المصلحة العامة دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يقيد سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا المبدأ على النزاع الماثل فإنه وإن كان نص المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات قد تضمن أن يكون تعديل العقد الإداري بنفس الشروط والأسعار إلا أنه يجوز لجهة الإدارة أن تعدل عن هذه الشروط وفق ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة وهو ما فعلته جهة الإدارة المطعون ضدها حين طلبت من الطاعن توريد كميات إضافية من الشعير خلال ثلاثة عشر يوماً من تاريخ الإخطار تعادل 30% من الكمية الأصلية المتعاقد عليها وبذات الأسعار للحاجة إليها دون أن تتقيد بمهلة العشرين يوماً التي كانت مقررة في العقد بالنسبة لتوريد الكمية الأصلية لا تثريب عليها إن فعلت ذلك بحكم الطبيعة الخاصة التي تحكم العقد الإداري ولا محل للطعن على هذا التصرف والقول بأنه مخالف لشروط العقد المبرم من الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها غاية الأمر أن يقوم له حق في أن يطالب عندئذ بما قد يتكلف به من أعباء نتيجة تعديل شروط العقد.
ومن حيث إن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ ما كلف به من كميات إضافية للشعير لجهة الإدارة المطعون ضدها فإنه يتعين إعمال المادة 92 من لائحة المناقصات والمزايدات التي يقضي بأنه إذا تأخر المتعهد في توريد كل أو جزء من الكميات المطلوبة منه في الميعاد المحددة للإدارة إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه جهة الإدارة من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار دون حاجة للالتجاء إلى القضاء مع إخطار المتعهد بذلك وهو ما فعلته جهة الإدارة المطعون ضدها إذ أخطرت الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1986 بأنه قد تقرر تغريمه مبلغ 8645.005 جنيهاً كغرامة تأخير تعادل 10% من الكمية الإضافية التي طلبت منه توريدها لمديريات أمن الجيزة وبني سويف والمنوفية والقليوبية والمنيا، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على تصرفها المشار إليه لا سند له من الواقع والقانون وبالتالي يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر دعواه ألزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق