جلسة 26 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز.
-----------------
(76)
الطعن رقم 945 لسنة 54 القضائية
(1) تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريانها للمدة المؤداة عنها الضريبة مضافاً إليها مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". نقض.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية. لمحكمة النقض تصحيحها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1879 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأخيرين متضامنين والطاعن بصفته بالتضامم معهما أن يدفعوا إليه مبلغ 20000 جنيه، تأسيساً على أنه بتاريخ 26/ 4/ 1972 تسبب تابع المطعون ضدهما المذكورين بخطئه - أثناء قيادته السيارة رقم 118 رمسيس - إسكندرية المملوكة لهما والمؤمن عليها لدى الطاعن - في إصابة المطعون ضده الأول، وإذ صدر حكم جنائي نهائي بإدانة التابع عن هذه الواقعة، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما سالفي الذكر متضامنين والطاعن بالتضام معهما أن يدفعوا إلى المطعون ضده الأول 10000 جنيه، استأنف الأخير والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف الأول برقم 465 سنة 38 ق مدني الثاني برقم 484 سنة 38 ق مدني. وبتاريخ 8/ 2/ 1984 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت لجلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم وجود تأمين على السيارة في تاريخ الحدث استناداً إلى أن التأمين لديه عنها لا يغطي سوى الفترة من 4/ 4/ 1971 حتى 3/ 4/ 1972 ويدخل ضمنها الثلاثون يوماً التالية لنهاية الترخيص، ولما كان ذلك الحادث وقع بتاريخ 26/ 4/ 1972 فإن هذا التأمين لا يغطيه وبالتالي لا يكون مسئولاً عن التعويض المحكوم به عليه، هذا إلى أن شهادة المرور التي قدمها المطعون ضده الأول ثابت بها أن وثيقة التأمين المؤرخة 19/ 3/ 1972 وليس من المقبول عقلاً أو منطقاً أن يكون تاريخ الوثيقة لاحقاً لبداية الفترة المسدد عنها الضريبة بحوالي عام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بالتعويض على سند من أن العمل جرى على أن وثيقة التأمين تغطي مدة الترخيص مضافاً إليها مهلة ثلاثين يوماً، وأن الطاعن تقاعس عن إثبات أن السيارة لم يكن مؤمناً عليها في تاريخ الحادث حالة أن عبء إثبات التأمين عليها في هذا التاريخ يقع على عاتق المطعون ضده الأول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع إذ نص في المادة الرابعة، من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، ويسري مفعول الإخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة..." فقد دل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة، وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قدم الدليل على أن السيارة التي ارتكب بها الحادث قد تسدد عنها الصربية عن المدة من 4/ 4/ 1971 حتى 3/ 4/ 1972 ومؤمن عليها لدى الطاعن بالوثيقة رقم 57374، وكان الطاعن لم يقدم ما يناقض هذا الظاهر، فإن الحكم وقد خلص إلى أن تلك الوثيقة تغطي الحادث الذي وقع بتاريخ 26/ 4/ 1972 يكون صحيح النتيجة ولا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية، وحسب هذه المحكمة أن تستوفي هذا القصور وإذ كان الطاعن لم يسبق له طرح ما نعى به على تاريخ صدور وثيقة التأمين على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وبالتالي يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق