جلسة 24 مايو سنة 1951
-------------------------
(138)
القضية رقم 169 سنة 19 القضائية
(1) حكم. تسبيبه. مسئولية مدنية.
تأجير الطاعن الأول السيارة التي صدمت مورث المطعون عليهم إلى الطاعنين الثاني والثالث بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد إيجارة المبيع - حكم تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث إقامته على ما استخلصته المحكمة من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكاً للسيارة وله بمقتضى العقد حق الإشراف والرقابة على من كان يقودها إذ ذاك وتسبب بخطئه في وقوعه. ما أورده الحكم كاف لحمله ومؤد إلى ما انتهى إليه. النعي عليه القصور. على غير أساس.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(2) حكم. تسبيبه.
العبرة في صحته. هي بصدوره موافقاً للقانون. بيانه أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية. عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه. لا يبطله.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم 22 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 22 من مايو سنة 1949 في الاستئنافين رقمي 369 و411 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 12 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة معلنة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن - ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 24 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 10 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن المطعون عليهم بصفتهم أقاموا الدعوى على الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا إليهم متضامنين مبلغ 2000 جنيه والفوائد بواقع 5% من المطالبة الرسمية تعويضاً لهم عن وفاة مورثهم الذي كان يقود عربته متجهاً بها إلى القاهرة فصدمته سيارة نقل مملوكة للطاعنين فقضت عليه وكان ذلك بخطأ قائدها، ومحكمة أول درجة قضت بإلزام صادق شعبان أفندي وراغب محمد عبد الوهاب أفندي وهما الثاني والثالث من الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون عليهم مبلغ 300 جنيه والفوائد القانونية من أول إبريل سنة 1947 حتى الوفاء - فاستأنف المحكوم عليهما وطلبا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، واستأنف أيضاً المطعون عليهم طالبين إلزام الطاعنين جميعاً بأن يدفعوا إليهم بطريق التضامن مبلغ 2000 جنيه، وفي 22 من مايو سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل إبراهيم شرف الدين بك الطاعن الأول وثانياً بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا متضامنين إلى المطعون عليهم مبلغ 700 جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في أول إبريل سنة 1947 حتى تمام الوفاء.
ومن حيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم البطلان في الإجراءات إذ لم يفصل في الاستئناف المرفوع من ثاني وثالث الطاعنين وهذا نقص يعيبه بما يبطله.
ومن حيث إن الحكم قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وألغى الحكم فيما قضى به بالنسبة إلى أول الطاعنين وعدله بالنسبة إلى باقي الطاعنين على ما سبق ذكره وواضح من ذلك أن الحكم فصل في الاستئنافين معاً ويكون ما ينعاه عليه ثاني وثالث الطاعنين في هذا السبب غير صحيح.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب إذ دفع أمام محكمة أول درجة بأنه باع السيارة إلى الطاعنين الثاني الثالث بموجب العقد الموصوف بإيجارة المبيع الثابت التاريخ في 14/ 1/ 1940 أي قبل الحادث بأربع سنوات وأخذت المحكمة أول درجة بدفاعه وأخرجته من الدعوى ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد عقد إيجار وأن الأقساط تنتهي في ديسمبر سنة 1944 وأن رخصة السيارة لا تزال باسمه ورتب على ذلك مسئوليته عن الأضرار الناتجة عن إهمال سائق السيارة بحجة أنه محظور على الطاعنين الآخرين عمل أي اتفاق يكون القصد منه إخفاء اسمه وشخصه فيكون مسئولاً وهذا الذي استنتجه الحكم لا يخرج العقد عن كونه عقد بيع فعلاً ولا اعتبار في وصفه بعنوانه إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وهو عقد بيع من نوع خاص القصد منه تسهيل دفع الثمن على المشتري الذي لا يستطيع دفعه فوراً وقد وتمسك الطاعن في تأييد دفاعه بأن القسط الأول وقدره 540 جنيهاً جسيم ولا يتصور أنه قسط إيجار ولكن المحكمة لم تلق بالاً لهذا الدفاع ولم تحقق ما إذا كان باقي الثمن قد دفع كله أو لم يدفع فجاء حكمها مشوباً بالقصور.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "وبما أنه بمراجعة العقد تبين أنه معنون بأنه عقد إيجار ومحرر في أول يناير سنة 1940 وصادر من إبراهيم بك شرف الدين وآخرين إلى المستأنف عليهما الثاني والثالث (ثاني وثالث الطاعنين) اللذين دفعا مقدماً من الأجرة 540 جنيهاً والتزماً بدفع الباقي على أقساط شهرية تنتهي في ديسمبر سنة 1944 أي أن مدة سريان العقد هي خمس سنوات يبقى أثناءها إبراهيم بك شرف الدين مالكاً للسيارة وتبقى رخصتها باسمه، وقد نص في البند الخامس صراحة على أن لشرف الدين بك حق الإشراف والرقابة على من يستخدمه المستأجران لقيادة هذه السيارة". وهذا الذي أسهب الحكم في بيانه مستخلصاً إياه من نصوص العقد مما أدى به إلى تحميل الطاعن الأول المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثالث باعتباره مالكاً للسيارة وله - بمقتضى العقد المشار إليه - حق الإشراف والرقابة على من كان يقودها وقت الحادث وتسبب بخطئه في وقوعه - هذا الذي أورده الحكم كاف لحمله ومؤد إلى ما انتهى إليه، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم التخاذل والقصور في التسبيب إذ جاء به أن الشهود جميعاً شهدوا بأن سائق السيارة كان يسير بسرعة جنونية مع أن الشهود لم يجمعوا على ذلك إذ قال مكين عبد المسيح أفندي "بأن السيارة كانت تسير بسرعة عادية" كما قال حضرة نصيف بك الطوخي "ولم يلفت نظري أن السيارة كانت مسرعة". وبذلك يكون ما ذكره الحكم في أسبابه لا يتفق مع ما جاء بالأوراق.
ومن حيث إن الطاعنين لم يقدموا صورة رسمية من محضر التحقيق إلى هذه المحكمة حتى تتحقق من صحة ما يدعونه ومن ثم يكون هذا السبب بغير دليل ويتعين رفضه.
ومن حيث إن السبب الرابع ينعى به الطاعنان الثاني والثالث على محكمة الاستئناف الإخلال بحقهما في الدفاع إذ طلبا إليها ضم التقرير الفني الهندسي الثابت فيه أن خللاً فجائياً لم يكن منتظراً وقع في عجلة القيادة فوقع الحادث قضاء وقدراً وأصر الدفاع على ضم هذا التقرير أو إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك وأنه لم يكن في استطاعتهما ملافاة الحادث إلا أن المحكمة لم تجبهما إلى ما طلبا.
ومن حيث إن الحكم بعد أن ذكر الأدلة التي تثبت أن الحادث نشأ عن إهمال ورعونة سائق السيارة قال "ولا ترى المحكمة محلاً لتحقيق ما قيل من أن الحادث نشأ عن خلل طارئ على عجلة القيادة بعد أن ثبت لها كذب السائق في كل ما ادعاه، وأما تقرير المهندس الفني فلا أثر له في الأوراق رغماً عن تكرار طلب ضمه وهو على العموم مجهول للمحكمة..." ويبين من ذلك أنه ليس صحيحاً ما يزعمه الطاعنان من أن المحكمة لم تجبهما إلى ما طلباه من ضم التقرير أما عدم ضمه فيرجع إلى عدم وجوده ولم يقدم الطاعنان ما يثبت وجوده - أما رفض المحكمة طلب الإحالة على التحقيق فقد استندت فيه إلى أسباب سائغة وهذا من حقها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم عدم قيامه على أساس قانوني إذ قضى بالتعويض دون بيان النص الذي طبقه أهو المادة 151/ 2 أم المادة 152 مدني قديم.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون كما هو الحال في الدعوى إذ بين الحكم سبب التعويض المقضى به وعناصره ووجه مسئولية الطاعنين عنه فلا يبطله عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق