جلسة 21 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، محمد مصباح، ويحيى عارف.
-----------------
(239)
الطعن رقم 90 لسنة 51 القضائية
(1) دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. نسبي. مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.
(2، 3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة". إيجار "إيجار الأماكن".
(2) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(3) استخلاص ثبوت الضرر المترتب على تغيير الاستعمال أو نفيه. واقع. يستقل به قاضي الموضوع. مثال لتقدير سائغ.
(4 - 7) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "التغيير في استعمال العين". قانون "سريان القانون" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(4) الإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو استعمال المكان المؤجر في غير الأغراض المؤجر من أجلها. م 31/ جـ ق 49 لسنة 1977. شرطه. وجوب إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
(5) أحكام القانون الجديد. الأصلي عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به. تعلق أحكام الأجرة والامتداد القانوني وأسباب الإخلاء بالنظام العام. أثره.
(6) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيها. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التي نشأت في ظله.
(7) اشتراط إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفع دعوى الإخلاء. م 31/ جـ ق 49/ 1977. عدم سريانها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل بأحكامه. نفاذ القانون أثناء نظر الدعوى. أثره. وجوب عدم الحكم بالإخلاء إذا أعاد المستأجر الحالة إلى ما كانت عليه. علة ذلك.
(8) حكم "التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. مثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3121 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بفسخ العقد الإيجار المؤرخ 23/ 8/ 1968 وإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني يستأجر تلك الشقة بموجب العقد المذكور بقصد استعمالها مكتباً تجارياً وأنها عينت حارسة قضائية على العقار الذي تقع به عين النزاع بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2692 سنة 1973 مستعجل القاهرة، وقام المطعون ضده الثاني بتأجير تلك العين دون إذن كتابي من المالك للمطعون ضده الثالث الذي حولها إلى مصنع للملابس به ماكينات ضخمة مما نجم عنه هبوط في الأرضية وتصدع بالجدران ونزع بعض الأبواب والأحواض، تدخل الطاعن منضماً للمطعون ضده الثاني طالباً رفض الدعوى على سند من أنه اشترى عين التداعي من الأخير، بتاريخ 17/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بالمنطوق، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1980 بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 8/ 1968 وإخلاء عين النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدها الأولى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 842 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه كان يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المدعية - المطعون ضدها الأولى - لعزلها من الحراسة منذ 14/ 2/ 1978 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الحكم بانقطاع سير الخصومة على سند من أن مهمة الحارس تستمر حتى قيامه بتسليم المال الذي تحت يده، وبذلك يكون قد خلط بين الصفة القانونية للحارس بين استمراره في مباشرة الأعمال المادية اللازمة لحفظ الأموال إلى أن يتم تسليمها لمن يخلفه في الحراسة. وبزوال صفة الحارس تنقطع سير الخصومة في الدعوى، وتقدم أثناء حجز الاستئناف للحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 235 سنة 1979 مستعجل القاهرة كدليل على زوال صفة المطعون ضدها الأولى إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهو خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم، فلا يحق لغيرهم التمسك بهذا البطلان، لما كان ذلك، فإن الحارس الجديد يكون له وحده دون غيره التمسك بهذا البطلان ولا يجوز للطاعن التحدي به، ويكون ما أبداه الطاعن بسبب النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن مبنى السبب الثاني النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك يقول الطاعن، أن خبير الدعوى خلص إلى أن شقة النزاع أضيفت إليها حجرة من الشقة المجاورة دون أن يعاين الشقة الأخيرة رغم أن المستندات المقدمة منه تدحض ما انتهى إليه الخبير، وركن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أوراق من صنع المطعون ضدها الأولى وافترض الإضرار بعين النزاع مع أن التعديلات التي أجريت بها زادت من قيمتها.
وحيث إن هذه النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها أن أخذت بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات المقررة قانوناً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما استنبطه مما ثبت من المعاينة التي أجريت بالشكوى رقم 1638 سنة 1973 إداري عابدين وأقوال المطعون ضده الثالث بها وما تضمنه محضر التسليم المؤرخ 27/ 6/ 1973 من أنه تم استقطاع غرفة من الشقة المجاورة أضيفت لعين النزاع التي استعملت في غير الغرض المتفق عليه بعقد الإيجار بالمخالفة للعقد وشروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر، وأن تغيير استعمال العين من مكتب تجاري إلى مصنع للملابس ينطوي على إضرار بها، وهي أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد على ما يخالفها، فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه طبق القانون رقم 52 سنة 1969 في حين أن القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي أدرك الدعوى هو الواجب التطبيق لتعلقه بالنظام العام، وأوجبت الفقرة (ج) من المادة 31 من القانون الأخير على المؤجر إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وعلى فرض استعمال العين في غير الغرض المخصص بعقد الإيجار فإن الطاعن بإعداده تلك العين لتكون مكتباً للاستيراد والتصدير يكون قد أزال المخالفة، ويترتب على ذلك عدم توقيع الجزاء بالإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن الذي رفعت الدعوى في ظله تنص على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.. (جـ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر". وإذ صدر القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 - الذي ألغى القانون السابق - ونص في المادة 31 منه على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.... (جـ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها، وذلك بعد إعذاره بإعادة الحالة ما كانت عليه". بما مفاده أن المشرع تطلب في الفقرة (جـ) من المادة 31 من القانون المذكور - للإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو استعمال المكان المؤجر في غير الأغراض المؤجر من أجلها - إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، وكان من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام. ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري جميع المراكز والوقائع القائمة التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل، فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله، دون أن يكون أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها، لما كان ما تقدم وكان ما استحدثه القانون رقم 49 سنة 1977 في الفقرة (جـ) من المادة 31 من اشتراط إعذار - المستأجر - بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها خاصاً بإجراءات قبول الدعوى، وهو ما لم يكن مقرراً في القانون السابق، ومن ثم فإنه لا يسري إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به، دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه وكانت الدعوى قد رفعت في 9/ 7/ 1973 في ظل القانون رقم 52 سنة 1969 فمن ثم يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص، أما بصدد ما أثاره الطاعن من أنه أعاد الحالة إلى ما كانت عليه، فإن نص الفقرة (جـ) من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 يكون هو الواجب التطبيق باعتبار أن الحكم الذي أورده ذلك النص في هذا الصدد ينطوي على قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، مقتضاها عدم الحكم بالإخلاء إذا أعاد المستأجر الحالة إلى ما كانت عليه، ومن ثم فإن تلك القاعدة تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ولئن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد بنى قضاءه في هذا الشأن على أن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه لا تغير من الأمر شيئاً في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة النزاع، وإذ أورد ذلك الحكم بمدوناته على نحو ما سلف أن الضرر قد تمثل في استعمال عين النزاع في غير الغرض المتفق عليه بعقد الإيجار باستعمالها كمصنع للملابس وأنه أضيفت إليها غرفة من الشقة المجاورة، وإذا لم يثبت من الأوراق أن العين أعيدت - وحتى الحكم في الاستئناف - إلى ما كانت عليه من حيث معالمها الأصلية بإعادة الغرفة المستقطعة إلى الشقة المجاورة، فإن الضرر يكون لا زال قائماً، ولا يجدي الطاعن قوله أنه أعد العين لتكون مكتباً للاستيراد والتصدير، لأنه بذلك - وعلى فرض صحته - لا يكون قد أزال المخالفة إزالة كاملة، وإذ انتهى الحكم صحيحاً في قضائه بالإخلاء استناداً إلى ما استخلصه في حدود سلطته الموضوعية من ثبوت الضرر على ما جاء بالرد على السبب الثاني من أسباب الطعن، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم 52 سنة 1969 الذي لا ينطبق على الدعوى لإلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه, ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق