الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 3 أغسطس 2025

قرار وزارة الإسكان 154 لسنة 2025 بتشكيل لجان مؤقته لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٥
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 154 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 بشأن تنظيم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 693 لسنة 1981 بشأن القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وتعديلاته ؛
وبناءً علي قرار لجنة التنسيق المشكلة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاونى الإسكانى بجلستها المعقودة بتاريخ 11/11/2024 ؛
وعلى ما عرضه السيد اللواء مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تُشكل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التى تقع فى حالة فراغ إدارى لتعذر انتخاب مجالس إدارات لها ، وفقًا للقواعد الآتية :
1 - تتولى لجنة التنسيق المشكلة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى تحديد الجمعيات التى ينطبق عليها هذا القرار .
2 - تختص اللجنة المشار إليها فى البند السابق بتعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان أو المنتفعين بمشروعاتها وفقًا للقواعد التى تضعها لجنة التنسيق المذكورة .
3 - يكون للجنة المؤقتة كافة اختصاصات مجلس الإدارة الواردة بقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ، وتقوم اللجنة فى خلال سنة من تاريخ التعيين باتخاذ إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد ، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وفى حالة تعذر إجراء الانتخاب يتم العرض على لجنة التنسيق لتجديد المدة لمدة مماثلة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 27/1/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق