الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يوليو 2025

الطعن 2700 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 131 ص 607

جلسة 26 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق، ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

-----------------

(131)
الطعن رقم 2700 لسنة 56 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين: تسوية: تقييم المؤهلات: أقدمية".
شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات. قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975، اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.

--------------------
مؤدى نص الفقرة ب من المادة الخامسة والمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والمادة الخامسة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان قد حددت المستوى المالي لحملة الشهادات المتوسط التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة المالية (180 - 360) وأنه وإن كان وزير التنمية الإدارية قد أورد بالمادة الخامسة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها باعتبارها مؤهلاً متوسطاً إلا أنه لم يضف إلى حاملها مدة أقدمية افتراضية سواء كانت مدة دراسته بإجازات أم استمرت بغير إجازات متسقاً في ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو التشريع الأعلى الذي أناط به سلطة إصدار القرارات بتقييم المؤهلات الدراسية ومدة الأقدمية الإضافية المقرر لها، والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه في الحكم، وهو الأمر الذي حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التي يصدرها وزير التنمية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون السابق الإشارة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1614 سنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم على أساس حكم المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإضافة سنة في أقدمية كل منهم ومنحه العلاوات الدورية المستحقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وقالوا بياناً لدعواهم أنهم حصلوا على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات متصلة لم يتخللها أجازات بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية وإذ يحق لهم - باعتبار أن مؤهلهم متوسط - إضافة مدة سنة افتراضية لأقدميتهم بالشركة الطاعنة عملاً بنص المادتين 5 ب، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 15/ 6/ 1985 بأحقية المطعون ضدهم في التعيين على الفئة المالية (180 - 360) مع أقدمية افتراضية مدتها سنة وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية المستحقة لكل منهم اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وحتى - 31/ 12/ 1984 الموضحة بالتقرير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1097 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 12/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أضاف أقدمية افتراضية مدتها سنة للمطعون ضدهم الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية، في حين أن المشرع بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد خول وزير التنمية الإدارية سلطة تقييم المؤهلات الدراسية وتحديد مستواها المالي ومدة الأقدمية الافتراضية المقررة لها والذي أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم هذه المؤهلات وقيم في المادة الخامسة منه المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم بأنه من المؤهلات المتوسطة التي يعين حاملها في الفئة (180 - 360) دون إضافة أقدمية افتراضية له، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:..... (ب) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها...، وتضاف مدة أقدمية افتراضية لحملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة... "وتنص المادة السادسة منه على أن" يدخل في حساب مدد الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة بدون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة، ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة. "وتنص المادة السابعة على أن" مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الافتراضية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة". وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات - والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات دراسية تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها... للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360)...... (13) شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تمنح بعد دراسة مدتها 3 سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة أو الإعدادية الصناعية أو الشهادة الإعدادية الفنية المشتركة أو الشهادة الإعدادية الأزهرية. "فإن مفاد ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان قد حددت المستوى المالي لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسية الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة المالية (180 - 360) وأنه وإن كان وزير التنمية الإدارية قد أورد بالمادة الخامسة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها باعتبارها مؤهلاً متوسطاً إلا أنه لم يضف إلى حاملها مدة أقدمية افتراضية سواء كانت مدة دراسته بإجازات أم استمرت بغير إجازات متسقاً في ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو التشريع الأعلى الذي أناط به سلطة إصدار القرارات بتقييم المؤهلات الدراسية ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه في الحكم وهو الأمر الذي حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التي يصدرها وزير التنمية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون السابق الإشارة إليه حين أوردت تلك المذكرة قولها: "أنه من المسلم أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناء عليها..." لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن كلاً من المطعون ضدهم قد حصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وأنهم عملوا بهذا المؤهل المتوسط لدى الطاعنة فإنهم لا يكون لهم الحق في طلب ضم مدة أقدمية إضافية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وأضاف إلى كل منهم أقدمية افتراضية مدتها سنة ورتب على ذلك أحقيتهم في الفروق المالية الموضحة بتقرير الخبير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1097 لسنة 102 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق