الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يونيو 2025

الطعن 479 لسنة 51 ق جلسة 2 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 79 ص 345

جلسة 2 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، ذكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(79)
الطعن رقم 479 لسنة 51 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة على المرتبات". حكم "عيوب الدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله ليست دخلاً. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للضريبة.
(2) بدل الاغتراب. خضوعه للضريبة. شرطه.
(3) اعتداد الحكم المطعون فيه بمسمى بدل الاغتراب دون الوقوف على سبب تقريره أو وجوه إنفاقه ودون التقيد بما هو ثابت في الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصرفات إقامة مدير فرعها في مصر وسفره إليها. مخالفة للقانون وقصوره.

----------------
1 - مؤدى نص المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة.
2 - بدل الاغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجرة ولا يتبعه في حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودهما وتصيبه الضريبة.
3 - يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات إقامة مدير فرعها الأجنبي في مصر وسفره إليها، ومن ثم فإن بدل الاغتراب الذي كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتد بمسمى هذا البدل دون أن يقف على سبب تقريره أو وجوه اتفاقه ودون أن يعتد بما هو ثابت بالأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات إقامة مدير فرعها في مصر وسفره إليها، يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 435 لسنة 1979 تجاري كلي الإسكندرية على مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم استحقاقها مبلغ 3526.244 جنيه وبياناً لذلك قالت إن بدل الاغتراب الذي كانت تمنحه لمدير فرعها في مصر في السنوات من 1971 إلى 1974 لا يخضع للضريبة على المرتبات لأنه لا يتصف بالدورية ولأنه مخصص لأعباء وتكاليف إقامة هذا المدير في مصر - وبتاريخ 30/ 4/ 1980 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 618 لسنة 36 ق. وبتاريخ 19/ 1/ 1981 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع بدل الاغتراب الذي كانت الشركة المطعون ضدها تمنحه لمدير فرعها في مصر - للضريبة على المرتبات - على أن هذا البدل حسب تسميته - لا يعتبر مزية نقدية تأخذ حكم الأجر - لأنه مخصص لمواجهة ما يتحمله هذا المدير من أعباء ما كان ليتحملها لولا اغترابه عن موطنه - وإذ كان الحكم لم يقف على سبب تقرير هذا البدل أو ظروف إنفاقه اكتفاء بمسماه ودون أن يحدد الأعباء التي يتحملها هذا المدير بسبب اغترابه وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي التي كانت تتحمل بكافة مصروفات مديرها في مصر وسفره إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له. أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً - وبالتالي لا تخضع للضريبة وإذ كان بدل الاغتراب - إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه من خضوعه للضريبة - وإما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه - فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره - فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة - لما كان ذلك وكان يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات إقامة مدير فرعها الأجنبي في مصر وسفره إليها، ومن ثم فإن بدل الاغتراب الذي كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتد بمسمى هذا البدل دون أن يقف على سبب تقريره أو وجوه إنفاقه ودون أن يقيد بما هو ثابت في الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات إقامة مدير فرعها في مصر وسفره إليها ويكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق