الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

الطعن 1053 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 82 ص 363

جلسة 8 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم بركة والدكتور علي فاضل حسن نائبي رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

---------------

(82)
الطعن رقم 1053 لسنة 52 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام". ضم مدة الخدمة السابقة. "إجراءاته".
طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين.

------------------
مفاد نصوص المواد 4 و18 و19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 والقانون 23 لسنة 1978 والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 وتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977، وكذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978، أن العامل الذي يستكمل حتى 31 من ديسمبر 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو في الجداول الملحقة به على أساس احتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمته يلتزم - إذا أراد احتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل في 10/ 5/ 75 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة ويترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر في احتسابها، ولا يغني عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 347 لسنة 1977 أعمال كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته للترقية إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 12/ 10/ 1975 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة ملاحظ فني من الفئة المالية الثامنة اعتباراً من 26/ 5/ 1965 على أساس أنه له مدة خبرة سابقة قضاها بعد حصوله على دبلوم المدارس الصناعية عام 1959 في سلاح المركبات خلال الفترة من 12/ 9/ 1959 حتى 1/ 4/ 1961 وفي شركة النحاس المصرية خلال الفترة من 12/ 9/ 1961 حتى 22/ 2/ 1963 وفي المقاولين العرب بالسد العالي اعتباراً من 23/ 2/ 1963 حتى 23/ 5/ 1965، وفي 18/ 5/ 1969 رقته المطعون ضدها إلى الفئة المالية السابعة، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 رقته إلى الفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 1/ 1975 دون أن تحتسب له مدة خبرته السابقة وإذ يحق له احتساب هذه المدة ضمن مدة خدمته الكلية عملاً بأحكام هذا القانون وترقيته على هذا الأساس إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 12/ 10/ 1975 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 8/ 2/ 1981 بأحقية الطاعن للفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 4/ 1976، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 53.400 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1977 حتى 31/ 12/ 1977. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 لسنة 37 ق إسكندرية. وبتاريخ 8/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن ملف خدمته قد خلا مما يدل على أنه قدم للمطعون ضدها ما يفيد أن له مدة خدمة سابقة بشركة النحاس المصرية أو السد العالي ولا تتوافر في حالته بالتالي شروط إعمال أحكام المادتين 18، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه بعد حصوله على دبلوم المدارس الصناعية عام 1959 عمل بسلاح المركبات وبشركة النحاس المصرية وبشركة المقاولون العرب بالسد العالي، وقد اعتدت المطعون ضدها بمدة خدمته لدى هذه الجهات عندما عينته بها في وظيفة ملاحظ فني وفي ترقياته بعد ذلك ثم احتسبتها له طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أنها لم ترقه إلى الفئة المالية الخامسة وإنما رقته إلى الفئة المالية السادسة، هذا إلى أن هذه المدة - كما جاء بتقرير الخبير - ثابتة من الكتاب الذي أرسلته المطعون ضدها للمباحث العامة لأخذ رأيها في تعيين الطاعن لديها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 ويجب العمل بنظام توظيف وتقييم وترتيب الوظائف في الجهات التي لم يتم فيها ذلك في مواعيد غايته 31 من ديسمبر سنة 1975..."، وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ )... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومات أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها... وذلك اعتباراً من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني". وتنص المادة التاسعة عشر على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: ( أ )... (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية... ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون. ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة". وكانت المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه تنص على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي: "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1976"، وتنص المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي: "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1977"، وتنص المادة الثامنة منه على أن "يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975". فإن مفاد ذلك - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 وتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 وكذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1978 - أن العامل الذي يستكمل حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو في الجداول الملحقة به على أساس احتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمته يلتزم - إذا أراد احتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل في 10/ 5/ 1975 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة ويترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر في احتسابها، ولا يغني عن التقديم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين، لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في أنه لم يتقدم إلى لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بطلب احتساب مدة خدمته السابقة في الجهات المشار إليها في نعيه في الميعاد الذي حدده القانون لهذا الغرض وكانت المطعون ضدها كما هو ثابت في الدعوى لم تقم باحتسابها عندما قامت بتسوية حالته على الفئة المالية السادسة طبقاً لأحكام هذا القانون لأنه لم يتقدم بشهادات خبرة في الميعاد المحدد بذلك القانون، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى أن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يثبت أنه قدم للمطعون ضدها ما يفيد أن له مدة خدمة سابقة لدى شركة النحاس المصرية أو السد العالي ورتب على ذلك عدم أحقيته للترقية للفئة المالية الخامسة المطالب بها يكون قد التزم صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما ورد بالاستمارة الصادرة عن المطعون ضدها لاستطلاع رأي المباحث العامة في شأن تعيين الطاعن لديها والتي استند إليها الخبير في تقريره من أن له مدة خبرة في السد العالي وشركة النحاس المصرية ذلك أنه فضلاً عن أن هذه الاستمارة في حد ذاتها لا تنهض دليلاً على عمله بهاتين الجهتين، فإنها لا تغني عن التقدم بالطلب سالف الذكر في الميعاد الذي حدده القانون، لما كان ذلك كله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها تكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق