الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

الطعن 202 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 146 ص 930

جلسة 31 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

-----------------

(146)
القضية رقم 202 سنة 19 القضائية

نقض. طعن. 

حكم صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - الجديد - من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض. الطعن فيه بطريق النقض. لا يقبل عملاً بالمادة المذكورة. المادة 425 من قانون المرافعات - الجديد - التي أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر. هذه المادة أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن ثم يسري في هذه الحالة حكم المادة 1/ 3 من قانون المرافعات الجديد - عدم جواز تطبيق المادة 425 سالفة الذكر على الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - الجديد -
(المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض والمادتين 1/ 3، 425 من قانون المرافعات - الجديد - ).

------------------
متى كان الحكم قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات (الجديد) من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من الرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولاً عملاً بالمادة المذكورة ولا يرد على هذا بأن المادة 425 من قانون المرافعات (الجديد) أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر، ذلك لأن هذه المادة أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن ثم يسري عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات (الجديد) التي استثنت من سريان أحكامه "القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق" وينبني على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن لصدور الحكم المطعون في قبل تاريخ العمل به.


الوقائع

في يوم 10 من ديسمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة أسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1949 في القضية المدنية رقم 229 س سنة 1949 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 من ديسمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 22 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 15 من يناير سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها أصلياً ببطلان تقرير الطعن وإعلانه واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 18 من فبراير سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد - ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 31 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 17 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى إن المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقص لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد أو كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم على أن يكون الطعن مبناه مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وفيما عدا هذه الأحوال لا يجوز الطعن في هذه الأحكام ولو لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وأن الحكم المطعون فيه لم يصدر في إحدى الأحوال سالفة الذكر.
ومن حيث إنه يبن من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة منفلوط الجزئية القاضي بأحقية المطعون عليه الأول في أن يأخذ بالشفعة الخمسة القراريط والثلاثة الأسهم المبيعة من بقية المطعون عليهم إلى الطاعن.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 27 من سبتمبر سنة 1949 من محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولاً عملاً بالمادة المذكور - ولا يرد على هذا أن المادة 425 من قانون المرافعات الجديد أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر - ذلك لأن هذه المادة أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن ثم يسري عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد وبالتالي لا يجوز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن الحالي لصدور الحكم المطعون فيه في 27 من سبتمبر سنة 1949 قبل تاريخ العمل به - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق