الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

الطعن 1470 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 81 ص 359

جلسة 8 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

--------------

(81)
الطعن رقم 1470 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) عمل "أجر العامل: علاوات دورية". تقادم "التقادم المسقط".
(1) التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين.
(2) فروق العلاوات الدورية المستحقة للعامل. خضوعها للتقادم الخمسي.

-----------------
1 - لما كان التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه، وكان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال وما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375، 378 سالفتي الذكر.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على.... التقادم الخمسي بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضي له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولي، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق في المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1558 لسنة 1974 مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه اعتباراً من يناير سنة 1975 مبلغ 250 جنيه شهرياً قيمة العلاوة الدورية المستحقة له عن الفئة العاشرة بدلاً من الفئة الحادية عشر وإضافتها إلى مرتبه الشهري، ومبلغ - 163.500 جنيه فروق هذه العلاوة عن المدة من 1/ 7/ 1965 حتى 31/ 12/ 1974 وقال بياناً لدعواه أنه سبق أن الحكم لصالحه نهائياً بأحقيته في التسكين على الفئة العاشرة اعتباراً من 1/ 7/ 1964، وإذ يحق له بموجب هذا الحكم صرف العلاوة الدورية على أساس استحقاقه للفئة العاشرة بدلاً من الفئة الحادية عشر، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في فروق العلاوات عن المدة السابقة على 24/ 12/ 1969 بالتقادم الخمسي ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 7/ 2/ 1978 بإلزام الطاعنة أن تؤدي المطعون ضده مبلغ 173.050 جنيه قيمة الفروق المستحقة حتى آخر فبراير سنة 1978، وبإضافة مبلغ 1.450 جنيه إلى مرتبه اعتباراً من 1/ 3/ 1978، وخلصت في أسباب حكمها إلى رفض الدفع بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - وقيد الاستئناف برقم 109 لسنة 11 ق. حكمت المحكمة - بالنسبة للدفع بالتقادم - بتوجيه يمين الاستيثاق إلى الطاعنة وفقاً لنص المادة 378 من القانون المدني، وإزاء نكولها عن أداء اليمين قضت بتاريخ 23/ 3/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده في فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على 24/ 12/ 1969 بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني تأسيساً على أن هذا النوع من التقادم لا يسري إلا على المهايا والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين. أما العمال - ومنهم المطعون ضده - فتقادم أجورهم بمدة سنة بشرط أن يؤدي المدين اليمين المنصوص عليها في المادة 378 من ذات القانون، في حين أن المادة 375 المشار إليها يتسع نطاقها ليشمل كل حق دوري متجدد يكون مستحقاً للعامل كالعلاوات الدورية ولا يجوز قصر حكمها على المهايا والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين دون العمال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه، وكان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال وما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375, 378 سالفتي الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة من 24/ 12/ 1969 بالتقادم الخمسي بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضى له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولي، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق في المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق