جلسة 15 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، محمد قطب وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(106)
الطعن رقم 16331 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
الجدل الموضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم والاطمئنان إليها في حق أحدهم دون آخر. لها تجزئة الشهادة والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه والتعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
خطأ الحكم في إيراده أداة النفي قبل عبارة تساير النيابة العامة فيما أسبغته على القصد من إحرازه المخدر. خطأ مادي . لا أثر له في النتيجة .
مثال لما لا يعد تناقضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثاني وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن فيما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال الضابط - الشاهد الثاني - وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهم الآخر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
3- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة بما يكون من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وهو ما برئ منه الحكم إذ أن ما أورده في معرض حديثه عن قصد الطاعن من إحراز المخدر ليس من شأنه أن يدل على أن المحكمة قد نفت عنه أن قصد الطاعن من الإحراز هو الاتجار في المخدر المضبوط إذ إن ما قالته المحكمة في هذا الخصوص لم يكن إلا ثبوتاً لقصد الاتجار في حق الطاعن تأسيساً على اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وما توصلت إليه تحرياتهما ، فضلاً عن كبر كمية المخدر المضبوط وتجزئتها وما ضبط مع الطاعن من وسائل ومنها السيارة المضبوطة التي عثر بها على جزء من المخدر ومبالغ نقدية متحصلة من البيع والهواتف المحمولة المضبوطة والتي يستخدمها الطاعن في ترويج تجارته ، ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ، ولا يغير من ذلك ما انطوى عليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد - من خطأ مادي بإيراد أداة النفي ( لا ) قبل عبارة تساير النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد - ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 - ..... ( الطاعن ) . 2 - .... بأنهما:
المتهم الأول :-
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني :-
حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7 /1 ، 34/ 1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والمبالغ النقدية والسيارة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة .... مما نُسب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن قام دفاعه على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً إذ لم يبد رأيه في عناصر التحريات السابقة على صدور الإذن ومدى كفايتها لتسويغ إصداره ، وتساند الحكم إلى أقوال شاهد الإثبات الثاني وتحرياته في إدانة الطاعن في حين قضى ببراءة المتهم الآخر على سند من القول لعدم اطمئنان المحكمة لشهادته ، كما أورد في مقام الاستدلال على إثبات قصد الاتجار لديه أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته علي هذا القصد ثم عاد وانتهي إلى توافره في حقه مما يصم تدليله بالتناقض ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر ( الترامادول ) المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيميائي ومعاينة النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثاني وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن فيما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال الضابط - الشاهد الثاني - وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهم الآخر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة بما يكون من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وهو ما برئ منه الحكم إذ أن ما أورده في معرض حديثه عن قصد الطاعن من إحراز المخدر ليس من شأنه أن يدل على أن المحكمة قد نفت عنه أن قصد الطاعن من الإحراز هو الاتجار في المخدر المضبوط إذ إن ما قالته المحكمة في هذا الخصوص لم يكن إلا ثبوتاً لقصد الاتجار في حق الطاعن تأسيساً على اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وما توصلت إليه تحرياتهما ، فضلاً عن كبر كمية المخدر المضبوط وتجزئتها وما ضبط مع الطاعن من وسائل ومنها السيارة المضبوطة التي عثر بها على جزء من المخدر ومبالغ نقدية متحصلة من البيع والهواتف المحمولة المضبوطة والتي يستخدمها الطاعن في ترويج تجارته ، ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ، ولا يغير من ذلك ما انطوى عليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد - من خطأ مادي بإيراد أداة النفي ( لا ) قبل عبارة تساير النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد - ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يوجب القضاء برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق