الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يونيو 2025

الطعن 5380 لسنة 87 ق جلسة 16 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 108 ص 1013

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة و د. أحمد أبو العينين .
-------------------
(108)
الطعن رقم 5380 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " سقوط الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . سب وقذف .
عدم تقدُم الطاعن لتنفيذ العقوبة قبل نظر طعنه . أثره : وجوب سقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟
إدانة الطاعن بالمادة 303 عقوبات ومعاقبته بعقوبة الحبس المُلغاة والمُستبدلة بالغرامة بالقانون 147 لسنة 2006 . خطأ في تطبيق القانون . أثره : سقوط التزامه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه .
(2) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرامة .
عدم جواز الطعن بالنقض . مناطه : قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . عدم التزام الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الحكم الصادر في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . أثره : إجازة الطعن فيه بطريق النقض . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الأصل تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى متى كانت متلاحقة حتى صدور الحكم فيها . تغيير مقر المحكمة أو سقوط إحدى الجلسات يوجب الإعلان . مخالفة الحكم هذا النظر بعدم إعلان الطاعنين بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى بعد تعجيلها والجلسة التي صدر فيها . يبطله ويوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يُقضی به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حُددت لنظر الطعن ، باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن الأول .... عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة ۳۰۳ من قانون العقوبات التي دانه بها - بعد استبدالها بعقوبة الغرامة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 - فإنه يكون قد خالف القانون مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن كان قد سقط عنه .
2- من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف البيان - قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة في الحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن أوقع عقوبة أشد منه فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة أشد الإباء وينفر منه منطق القانون لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لا سند لها في القانون وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، ويكون استدراكه بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني .... بجريمة المادة ۲۰۰ مکرر/أ من قانون العقوبات المعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم .
3- من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد انعقدت أمام دائرة جديدة - بعد إحالتها إليها من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - وبجلسة .... قررت الدائرة الجديدة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .... لإعلان المتهمين بقرار الإحالة والجلسة ، ثم عُجلت الدعوى إلى جلسة .... ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .... - والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ـــــ لإعلان المتهمين ، وكان الثابت من مطالعة المفردات - بعد ضمها ـــــ أن الطاعنين لم يُعلنا بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى بعد تعجيلها ولا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما أثبته الحكم بمدوناته وما ثبت بمحضري جلستي .... ، .... ، وكان الطاعنان بسبب عدم إعلانهما لتلك الجلسة - إعلاناً قانونياً صحيحاً لشخصهما أو في محل إقامتهما - لم تتح لهما فرصة الدفاع عن نفسهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعنين من استعمال حقهما في الدفاع ، ويبطل حتماً الحكم الصادر بناءً عليها ، مما يتعين معه نقضه والإعادة للطاعنين معاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
المتهم الأول :ــ قذف بإحدى الطرق العلانية في حق موظفين عموميين المستشارين / .... ( بصفته رئيس نادي قضاة مصر ) ، .... ( بصفته وكيل نادي القضاة ) ، .... (بصفته رئيس بمحكمة الاستئناف ) أموراً لو صحت لأوجبت عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم وذلك بالمقال الذي حرره ونشره في جريدة .... العدد رقم .... الصادر بتاريخ .... والمعنون " المركزي للمحاسبات يرصد تورط .... وأعضاء نادي القضاة والنيابة الإدارية وخبراء العدل في الحصول على شقق بالمشروع لحماية .... " بأن أسند إليهم تربحهم جراء تعاقد الأول مع .... على بيع 1700 شقة دون ضمانات رغم عدم ملكية الشركة للأرض وتأخر رئيسة مجلس إدارة الشركة .... في تسليم الوحدات السكنية " مقابل حصول .... نفسه على 15 شقة بالمشروع كما حصل وكيل نادى القضاة / .... على عمارة كاملة وسيارة .... وحصل .... رئيس محكمة .... الابتدائية حالياً على عمارة وسيارة .... وكان ذلك بسوء قصد وبلا سند لكل قالة أسندها إليهم على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :ــ بصفته رئيس تحرير جريدة .... أخل بأداء واجبات وظيفته المنوط به أداؤها حال كونه مشرفاً على النشر بالجريدة وذلك بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام الأول ولم يباشر بشأن اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل ما يلزم مما ترتب عليه نشر المقال آنف البيان بما تضمنه من عبارات قذف على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً .... المحامي وكيلاً عن المجني عليهم قبل المتهمين بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً وعملاً بالمواد 171 /5 ، 200 مكرراً/ أ ، 302 /1 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات ، أولاً بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، ثانياً بمعاقبة .... بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
فعارض المتهمان وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليهما كل بوكيل عنه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يُقضی به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حُددت لنظر الطعن ، باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن الأول .... عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة ۳۰۳ من قانون العقوبات التي دانه بها - بعد استبدالها بعقوبة الغرامة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 - فإنه يكون قد خالف القانون مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن كان قد سقط عنه .
وحيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف البيان - قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة في الحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن أوقع عقوبة أشد منه فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة أشد الإباء وينفر منه منطق القانون لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لا سند لها في القانون وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، ويكون استدراكه بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني .... بجريمة المادة ۲۰۰ مكرر/أ من قانون العقوبات المعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة في الحكم الغيابي كأن لم تكن قد شابه البطلان ؛ ذلك بأن تخلفهما عن الحضور مرده عدم إعلانهما بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعد تعجيلها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد انعقدت أمام دائرة جديدة - بعد إحالتها إليها من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - وبجلسة .... قررت الدائرة الجديدة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .... لإعلان المتهمين بقرار الإحالة والجلسة ، ثم عُجلت الدعوى إلى جلسة .... ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .... - والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه - لإعلان المتهمين ، وكان الثابت من مطالعة المفردات - بعد ضمها - أن الطاعنين لم يعلنا بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى بعد تعجيلها ولا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما أثبته الحكم بمدوناته وما ثبت بمحضري جلستي .... ، .... ، وكان الطاعنان بسبب عدم إعلانهما لتلك الجلسة ـ- إعلاناً قانونياً صحيحاً لشخصهما أو في محل إقامتهما - لم تتح لهما فرصة الدفاع عن نفسهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعنين من استعمال حقهما في الدفاع ، ويبطل حتماً الحكم الصادر بناءً عليها ، مما يتعين معه نقضه والإعادة للطاعنين معاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق