الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يونيو 2025

قرار وزير الصحة 594 لسنة 2020 بتوقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب ( من ذوي الإعاقة )

 الوقائع المصرية - العدد 212 - في 21 سبتمبر سنة 2020 


وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 90، 127، 128، 625، 626، 627 لسنة 2015 بتنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب ؛
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن الدعوة لانتخابات مجلس النواب عام 2020 وإجراءات الترشح لها ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب (من ذوى الإعاقة) ، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على عمله النيابي ، وكذلك بيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر اللازم لأداء عمله النيابي ، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .


مادة رقم 2

يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة (http://elections.mohp.gov.eg) ، على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الإلكتروني سالف الذكر .

 

مادة رقم 3

يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية وإضافية ، وذلك وفقًا لمـا تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي .



مادة رقم 4

يتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له .


مادة رقم 5

تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبي عليه ، ليقدمه ضمن أوراق الترشح

 

مادة رقم 6

يتم تسليم نتيجة الكشف الطبى لطالب الترشح بمقر اللجنة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض .

 

مادة رقم 7

يلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة .

 

مادة رقم 8

يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف ، على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات .
تحريرًا فى 9/9/2020
وزير الصحة والسكان
أ.د. هـالة زايـد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق