جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وزكي عبد العزيز.
-----------------
(211)
الطعن رقم 2170 لسنة 51 القضائية
(1 - 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: علاوة دورية".
(1) استحقاق العامل العلاوة الدورية. مناطه. أن يكون أجره في الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدي ربط المستوى المقرر للوظيفة التي يشغلها، مع توافر شروط منحها. م 24 و25 ق 61 لسنة 1971.
(2) الزيادة في مرتب العامل عن نهاية ربط المستوى. احتفاظه بها بصفة شخصية مع استهلاكها من البدلات أو العلاوات التي يحصل عليها مستقبلاً. ق 61 لسنة 1971.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 117 لسنة 1979 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - الشركة المصرية للأحذية "باتا" - بطلب الحكم أولاً: - بأحقيته في صرف علاوة الترقية إلى الفئة الرابعة بواقع خمسة جنيهات اعتباراً من 1/ 1/ 1975 والعلاوة الدورية اعتباراً من 1/ 1/ 1976 وبأحقيته في صرف علاوة الترقية إلى الفئة الثالثة بواقع خمسة جنيهات اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وفرق العلاوة الدورية بواقع 3.740 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1978 ثانياً: - إلزام الشركة بأن تؤدي إليه مبلغ 584.880 جنيهاً. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة وتم تعيينه في 30/ 6/ 1964 على الفئة المالية الخامسة بمرتب 83.740 ج وفي 30/ 4/ 1974 رقى إلى الفئة المالية الرابعة كما رقى للفئة الثالثة في 31/ 12/ 1976 إلا أنه فوجئ بحرمانه من علاوة الترقية والعلاوات الدورية بدعوى استهلاكها لتجاوز مرتبه آخر مربوط المستوى الثاني في 1/ 1/ 1975 إعمالاً لنص المادة 79 من القانون 61 لسنة 1971 بالرغم من عدم تجاوز مرتبه وقت الترقية لنهاية ربط المستوى الأول الذي رقى إليه ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 14/ 4/ 1980 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 397 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبتاريخ 7/ 6/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في علاوة الترقية للفئة الرابعة بواقع خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1975 والعلاوة الدورية بواقع خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1976 وعلاوة الترقية للفئة الثالثة بواقع خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وفرق العلاوة الدورية بواقع 3.740 ج اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وبأن تؤدي له الطاعنة مبلغ 584.760 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لأحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 79 من القانون 61 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام ينقل العاملين بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة إلى المستوى الثاني المنصوص عليه في الجدول المرافق على أن يحتفظ للعامل الذي جاوز مرتبه نهاية ربط المستوى الذي نقل إليه وقت صدور القانون المذكور بما كان يتقاضاه بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقل من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية والبدلات. وأن المطعون ضده كان يشغل عند تطبيق أحكام هذا القانون الفئة الخامسة التي يقابلها المستوى الثاني ونهاية ربطه 65 جنيهاً ومن ثم فإنه يتعين استهلاك ما زاد على ذلك من راتبه، وإذ قصر الحكم المطعون فيه تطبيق هذه الأحكام على حالات النقل وقت تطبيق القانون المشار إليه دون حالات الترقية التالية وطبق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثامنة من ذات القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان القانون 61 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام قد أفصح في الجدول المرافق له عن المستويات المالية لوظائف العاملين بالقطاع العام وبداية أجر كل مستوى والعلاوات المقررة لكل منها ونص في الفقرات الست الأولى من المادة 79 منه على طريقة نقل العاملين شاغلي وظائف الفئات المبينة بالجدول الملحق بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وحدد الفئات التي تنقل لكل مستوى، ثم اتبع ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه "في جميع الأحوال يحتفظ العامل الذي جاوز مرتبه نهاية ربط المستوى الذي ينقل إليه - وقت صدور هذا النظام - بما كان يتقاضاه وذلك بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية". فإن مؤدى ذلك أن مناط استحقاق العامل العلاوات الدورية وإضافتها إلى أجره أن يكون هذا الأجر في الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدي ربط المستوى المقرر لوظيفته التي يشغلها في هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها في المادتين 24، 25 من ذلك القانون. أما إذا جاوز أجره وقتذاك نهاية ذلك الربط أصبح غير مستحق لها إذ يحتفظ بهذا الأجر بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات أو العلاوات الدورية وكذلك علاوات الترقية التي يحصل عليها مستقبلاً سواء كانت الترقية إلى فئة في ذات المستوى الذي نقل إليه أو إلى فئة في المستوى الأعلى حتى يتم استهلاك الزيادة. لما كان ذلك وكان واقع الدعوى كما سجله تقرير الخبير المقدم فيها أن المطعون ضده في رقى إلى وظيفة وكيل فرع ب بالفئة المالية الخامسة في 29/ 5/ 1971 ومن ثم كان يتعين نقله نفاذاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 79 من القانون رقم 61 لسنة 1971 إلى المستوى الثاني الذي يبدأ ربطه بمبلغ 240 ج وينتهي بمبلغ 780 ج. فيكون أجره الشهري الذي كان يحصل عليه ومقداره 83.740 ج مجاوزاً لنهاية ربط المستوى الثاني المنقول إليه فلا يكون مستحقاً للعلاوات وإن كان له أن يحتفظ بأجره بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات وعلاوات الترقية أو العلاوات الدورية التي يحصل عليها مستقبلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمنحه علاواته الدورية. على سند من أن تطبيق هذه الأحكام قاصر على حالات النقل دون الترقية اللاحقة عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 398 س 32 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق