جلسة 18 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(136)
الطعن رقم 1814 لسنة 35 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - تعويض الدفعة الواحدة - صرف الحد الأدنى للمكافأة المقررة بنص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. (تأمين اجتماعي) (المحكمة الدستورية العليا).
المواد 26، 30، 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المادتان 122، 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976.
يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير (1) - شغل عضو مجلس الدولة لمنصب وكيل مجلس الدولة واستمرار شغله له حتى تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته واستحقاقه للراتب المقرر لنائب رئيس مجلس الدولة - نتيجة ذلك: يتعين القضاء بأحقيته في أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ استقالته - الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 رهين بتوافر أحد أمرين: أولهما: مدة اشتراك فعلية تزيد على ستة وثلاثين سنة ثانيهما: الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق - الحد الأقصى الذي يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب - بلوغ هذا القدر يستلزم أيضاً مدة 80% من سنوات الخدمة التي ينسب إليها المعاش وهو جزء منه 45 لكل سنة - نتيجة ذلك: تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى التي يتحمل به الصندوق هي 45 × 80% =36 سنة - المطلوب في الحالتين ضرورة زيادة مدة الاشتراك الفعلية عن ست وثلاثين سنة حتى يحصل المؤمن عليه على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - استحقاق العضو الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وقدره أجر عشرة أشهر المقرر بنص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم بالقانون رقم 117 لسنة 1987 بالرغم من انتهاء خدمته قبل سن الستين - أساس ذلك: توافر شروط استحقاقه لقضائه مدة اشتراكه في نظام الادخار تزيد على عشر سنوات - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد صميده عبد الصمد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ عبد المنعم عمارة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1814/ 35 ق عليا ضد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ورئيس مجلس الدولة طلب فيه الحكم أولاً: بصفة أصلية بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً للوزير، وبصفة احتياطية بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً لنائب الوزير باعتبار أنه قد قضى مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 31/ أولاً بند 3 من قانون التأمين الاجتماعي. ثانياً: أحقيته في تسوية جميع حقوقه سواء بالنسبة للمعاش أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب تقاضاه. ثالثاً: أحقيته في تسوية حقوقه على أساس أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثلاث وثلاثون سنة وستة شهور. رابعاً: أحقيته في الفروق المالية المستحقة له عن معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ نهاية خدمته مع إلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في جميع الأحوال المصروفات.
وبعريضة معلنة بتاريخ 18/ 7، 5/ 8/ 1990 طلب الطاعن في ختامها الحكم له أولاً بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي ومعاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً لنائب الوزير وباعتبار أنه قضى مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 31/ أولاً - بند 3 من قانون التأمين الاجتماعي ثانياً: أحقيته في تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وذلك على النحو المقرر بنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي ثالثاً: أحقيته في صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي بواقع أجر عشرة شهور رابعاً: تسوية جميع حقوقه على أساس أن أجره الأساسي هو مبلغ مائتين وتسعة وأربعين جنيهاً شهرياً خامساً: تسوية حقوقه على أساس حقيقة مدة خدمته المحسوبة في المعاش وهي ثلاث وثلاثون سنة وستة شهور سادساً: أحقيته في الفروق المالية المستحقة له عن معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ نهاية خدمته.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن فيما يلي (1) معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير (2) صرف المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي على الأساس الوارد بالأسباب (3) الأخذ في الاعتبار أن آخر أجر تقاضاه الطاعن هو مبلغ 249 جنيهاً شهرياً وأن مدة الخدمة التي يتعين حساب المعاش المستحق على أساسها هي ثلاثة وثلاثون سنة وستة شهور وأحقيته كذلك في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامي الطعن وقدم مذكرة كما حضر محامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات الذي قدم حافظة مستندات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت بجلسة 1/ 2/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 7/ 3/ 1992 ثم مد أجل الجلسة إلى اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم تستجب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لطلباته فأقام الطعن الماثل وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فقد قرر الطاعن أنه تخرج في كلية الحقوق 1958 - وعين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 15/ 9/ 1958 وتدرج في هذه الوظائف إلى أن عين وكيلاً بمجلس الدولة اعتباراً من 18/ 11/ 1984 وقد ظل يشغل هذه الوظيفة حتى نهاية خدمته بقبول استقالته في 5/ 3/ 1988 وأنه بلغ الراتب المقرر لنائب الوزير في 1/ 7/ 1981 ومن ثم فإنه لم يعد ثمة شك في معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش سواء في ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو المستحق عن الأجر المتغير وأضاف الطاعن أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي إذ أن مدة اشتراكه التي يتعين حسابها - بعد استبعاد المدد المشتراة - هي تسع وعشرون سنة وستة شهور بينما المدة اللازمة لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش لا تقتضي سوى بضع سنوات من هذه المدة بالإضافة إلى المدة المحددة في البند أولاً من المادة 31 وعلى ذلك فإن باقي مدة الاشتراك يتعين أن يصرف عنه تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة "كما أنه يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس حدها الأدنى وهو أجر عشرة شهور وليس كما قدرته الهيئة المطعون ضدها بمبلغ 2139.23 جنيهاً إذ أن هذا التقدير مخالف لصريح نص المادة 30 سالف البيان واستطرد الطاعن شرحاً لطعنه أن الثابت من البيان الرسمي الصادر من مجلس الدولة في 20/ 9/ 1989 المتضمن تدرج مرتبه الأساسي أن آخر راتب تقاضاه في 1/ 7/ 1987 هو 249 جنيهاً وهو الراتب الذي يتعين تسوية حقوقه على أساسه بوصفه الأجر الأساسي عملاً بحكم المادة 124/ 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 وليس على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته كما ذهبت الهيئة المطعون ضدها هذا بالإضافة إلى أن الهيئة قد وقعت في خطأ حسابي عند تحديد مدة خدمته إذ اعتبرتها 4 شهور، 29 سنة بينما هي 20 يوماً، 5 شهور، 29 سنة تجبر قانوناً إلى 6 شهور، 29 سنة يضاف إليها أربع سنوات - هي المدة المشتراة - وعلى ذلك تكون المدة التي يتعين حسابها في المعاش مقدارها 6 شهور، 33 سنة ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة أو في صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 79/ 1975 وخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي في حالة ما إذا ثبت أن راتبه 249 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وشيدت الهيئة دفاعها على أساس أنه ليس لديها أي اعتراض في منح معاش وزير أو نائب وزير لمستحقيه من أعضاء الهيئات القضائية طبقاً لقرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 3/ 3/ 1990 ومنهم الطاعن إذا توافرت شروط الاستحقاق المشار إليها أما عن طلب الطاعن صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن هذا التعويض لا يصرف إلا عن مدة الخدمة الزائدة على ستة وثلاثين سنة فقط وفقاً لحكم المادة 26 من القانون رقم 79/ 1975 ولما كانت مدة خدمة الطاعن بما فيها المدة المضافة طبقاً لحكم المادة 34 من القانون المذكور - هي 4 شهور، 33 سنة - وهي أقل من الحد المذكور ولذلك فإن الطاعن لا يستحق صرف هذا التعويض كما لا يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون 79/ 1975 إذ أن خدمة الطاعن انتهت بالاستقالة وهي ليست من الحالات الواردة بالمادة المذكورة أما عن طلب الطاعن بتسوية حقوقه على أساس بأن أجره الشهري هو مبلغ 249 جنيهاً فإن الهيئة قامت بصرف مستحقاته على أساس أن أجره 244 جنيهاً وفقاً للبيانات الواردة فعلاً من مجلس الدولة أما عن تسوية حقوق الطاعن على أساس أن مدة خدمته 6 شهور، 33 سنة فإن مدة خدمته الفعلية التي بدأت من 15/ 9/ 1958 وانتهت في 5/ 3/ 1988 هي 20 يوماً، 3 شهور، 29 سنة أضيف إليها المدة التي طلب الطاعن حسابها طبقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي وقدرها أربع سنوات فتكون مدة الخدمة الكلية المحسوبة في المعاش بعد جبرها هي 4 شهور، 33 سنة وقد انتهت المذكرة إلى طلب الحكم إلى بما سلف بيانه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي ومعاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 تنص على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي: أولاً يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية: (1) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً (2) ....... (3) ....... ثانياً يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 ثالثاً: .......
ومن حيث إن القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة ينص في المادة 122 منه على أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون...... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وتنص المادة 124 من ذات القانون على أن "....... وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وينص البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47/ 1972 المضاف بالقانون رقم 17/ 1976 - على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرقى إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 من مارس سنة 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق "تفسير" انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على مقتضى ذلك التفسير الملزم ولما كان الطاعن قد شغل منصب وكيل مجلس الدولة اعتباراً من 18/ 11/ 1984 واستمر شاغلاً له حتى تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته في 5/ 3/ 1988 واستحق للراتب المقرر لنائب رئيس مجلس الدولة إذ بلغ مرتبه في 1/ 7/ 1987 - (249) جنيهاً شهرياً ومن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 اعتباراً من تاريخ استقالته في 5/ 3/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأدنى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة...... وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية (1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22) - (2) المدد التي حسبت وفقاً للمادة (34) - (3) المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة.......
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الحصول على التعويض المشار إليه رهين بتوافر أحد أمرين أولهما مدة اشتراك فعلية تزيد على ست وثلاثين سنة وثانيهما الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق ولما كان من المقرر أن الحد الأقصى الذي يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب وأن بلوغ هذا القدر يستلزم أيضاً مدة 80% من سنوات الخدمة التي ينسب إليها المعاش وهو 1/ 45 لكل سنة ومن ثم تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى الذي يتحمل به الصندوق هي 45 × 80% = 36 سنة أيضاً أي أن المطلوب في الحالتين ضرورة زيادة مدة الاشتراك الفعلية عن ست وثلاثين سنة حتى يحصل المؤمن عليه على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن عين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة اعتباراً من 15/ 9/ 1958 وأنهيت خدمته بالاستقالة في 5/ 3/ 1988 ومن ثم تكون مدة خدمته الفعلية الواجب حسابها في المعاش 20 يوماً، 5 شهور، 29 سنة تجبر إلى 6 شهور، 29 سنة - وذلك بعد استبعاد المدة التي طلب الطاعن إضافتها وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون المذكور - وبهذه المثابة فإن مدة خدمته لا تزيد عن الست وثلاثين المطلوبة وبالتالي يكون طلبه صرف هذا التعويض على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم له لأحقيته في صرف الحد الأدنى للمكافأة المقررة بنص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي وقدره عشرة شهور فإن نص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه معدلة بالقانون رقم 47/ 1984 ثم بالقانون رقم 117 لسنة 1987 تنص على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية:1 - ......، 2 - انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/ 4/ 1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية......." وطبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المذكور فإن هذه المادة يعمل بأحكامها اعتباراً من 1/ 4/ 1984 ومن ثم وإذ كان الطاعن خاضعاً لهذا النظام في 1/ 4/ 1984 فإنه ينطبق في حقه حكم البند (2) من المادة 30 المشار إليه ومقتضاه استحقاقه الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وقدره أجر عشرة أشهر باعتبار توافر شروطها في حقه بالرغم من انتهاء خدمته قبل سن الستين وذلك بصريح عجز البند 2 من المادة 30 المشار إليه حيث إن الهيئة لا تماري في أن مدة اشتراك الطاعن في نظام الادخار تزيد على عشرة سنوات باعتبار أن خضوعه لهذا النظام يبدأ من 1/ 7/ 1965 وهو ما أغفلته مذكرة دفاع الهيئة المطعون ضدها مما يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن في صرف الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وقدره أجر عشرة أشهر.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية حقوقه التأمينية على أساس أن أجره الأساسي هو 249 جنيهاً شهرياً وأن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثلاثة وثلاثين سنة ونصف فإنه لما كانت الهيئة المطعون ضدها قد أفادت بأنها قامت بصرف مستحقات الطاعن التأميني على أساس أن مرتبه الأخير هو 244 جنيهاً وفقاً للبيانات التي وردت بملف التأمين الاجتماعي الخاص به من مجلس الدولة ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 249 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وفقاً لبيان تدرج مرتبه الأساسي الصادر من السيد الأستاذ/ أمين عام مجلس الدولة بتاريخ 20/ 9/ 1989 وكشف آخر صرفية المرفق بكتاب مجلس الدولة والموجه للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 27/ 11/ 1991 والمشار إليه بكتاب بهذا المؤرخ 5/ 12/ 1991 المودع حافظة مستنداتها - ومن ثم يكون متعيناً تسوية حقوقه التأمينية على أساس أن أجره الأساسي هو 249 جنيهاً شهرياً هذا ولما كان الطاعن قد عين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 15/ 9/ 1958. وانتهت خدمته بقبول الاستقالة في 5/ 3/ 1988 ومن ثم تكون مدة خدمته الفعلية الواجب حسابها في المعاش 20 يوم، 5 شهور، 29 سنة تجبر إلى 6 شهور، 29 سنة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي يضاف إليها مدة الأربع سنوات التي طلب الطاعن إضافتها إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش وفقاً لحكم المادة 34 من القانون المذكور وعلى ذلك تكون مدة خدمته الواجب حسابها في المعاش هي 6 شهور، 33 سنة وبهذه المثابة فإن الخلاف بين الهيئة والطاعن في حساب هذه المدة مرده الخطأ في الحساب وهو الأمر المتعين لتصحيحه طالما ثبت أن الهيئة جانبها الصواب في الحساب مما يتعين معه القضاء بإجراء التصحيح اللازم وتسوية حقوق الطاعن التأمينية على أساس أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثلاثة وثلاثون سنة وستة أشهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق من الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/ 3/ 1988 وفي صرف الحد الأدنى للمكافأة وقدره أجر عشرة أشهر وتسوية حقوقه التأمينية على أساس أن أجره الأساسي 249 جنيهاً (مائتان وتسعة وأربعون جنيهاً) شهرياً وأن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثلاثة وثلاثون سنة وستة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على الوجه المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق