الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 3493 لسنة 35 ق جلسة 14 / 4 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 135 ص 1255

جلسة 14 من إبريل سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(135)

الطعن رقم 3493 لسنة 35 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - سلطة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية.
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية هي رقابة قانونية - لا تعني هذه الرقابة استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً لأن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستنتج من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة هنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 8/ 7/ 1989 أودع الأستاذ محمد عبد الرحمن منصور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3492 لسنة 35 قضائية عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 7/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 91 سنة 30 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعن والذي قضى بمجازاته بخصم شهر من أجره وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 25/ 7/ 1989 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 15/ 5/ 1991 وتدوول نظره إلى أن قررت بجلسة 18/ 10/ 1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/ 2/ 1992 ونظر الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية إلى أن قررت المحكمة بجلسة 3/ 3/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 91 لسنة 30 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 28/ 3/ 1988 متضمنة تقرير الاتهام ضد الطاعن وآخرين وكان ترتيبه في تقرير الاتهام الخامس لأنهم في الفترة من 15/ 10/ 1986 حتى 8/ 6/ 1986 بدائرة شركة النصر للبترول بالسويس التي يعملون بها لم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الشركة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخرجوا على مقتضى واجبهم الوظيفي وخالفوا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك بأن المتهم الخامس وهو الطاعن اشترك مع باقي المخالفين في الترسية على المورد...... و....... كل فيما يخصه بأسعار ومواصفات تختلف عن تلك المقدمة من المذكورين بجلسة فتح المظاريف بناء على مستندين لم يعرضا على تلك اللجنة وذلك على النحو الموضح بالأوراق وبذلك يكون المحال الخامس (الطاعن) ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها بالمادتين (80/ ب/ 1، 4) 80 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 19 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وبالمادتين 3، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. لذلك طالبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن وباقي المحالين تأديبياً.
وبجلسة 7/ 6/ 1989 حكمت المحكمة التأديبية بالنسبة للطاعن بمجازاته بخصم شهر من أجره وأسست المحكمة قضاءها بذلك على أن التكييف الصحيح للمخالفات المنسوبة إليه أنه بوصفه من أعضاء لجنة البت اشترك مع الآخرين في ترسية المناقصة على الموردين....... و...... كل فيما يخصه بأسعار ومواصفات تختلف عن تلك المقدمة من المذكورين بجلسة فتح المظاريف وبناء على مستندات لم تعرض على تلك اللجنة لأن الثابت أن اللجنة قبلت التعديل المقدم من المورد....... بتخفيض السعر المقدم منه نزولاً عن جميع أسعار المتناقصين ليصبح أقل الأسعار المقدمة عند فتح المظاريف بجلسة 15/ 10/ 1985 وقبلت تعديل مقاس الأسرة من 120 سم × 220 سم إلى 120 سم × 200 سم مما ترتب عليه ضياع مبلغ 3334.200 جنيهاً قيمة 64 مرتبة كانت الشركة قد اشترتها قبل إجراء المناقصة وأصبحت عديمة الجدوى مع وجود الاختلاف في المقاس للأسرة وقبلت اللجنة تعديل المواصفات الفنية للأنتريه المقدم من المورد...... طبقاً للعرض الأصلي المقدم منه مما أدى إلى زيادة سعره من مبلغ 495 جنيهاً إلى 725 جنيهاً كما استندت المحكمة في قضائها المشار إليه إلى أن لجنة البت - المشترك في عضويتها المحال الخامس أنهت أعمالها بجلسة 8/ 1/ 1986 بالترسية على الموردين المذكورين بناء على تعديلات لاحقة على تقديم عطاءاتهم بالمخالفة لنص المادة (15) من لائحة نظام المشتريات والأعمال الخاصة بالشركة والتي تنص على أنه لا يلتفت إلى العطاءات أو التعديل في العطاءات التي تتم بعد فتح المظاريف حتى ولو كان تاريخ تصديرها قبل ميعاد فتح المظاريف الأمر الذي رأت معه المحكمة ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الخامس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت من الأوراق اشتراكه في المفاوضة التي أجريت مع الموردين وأنه يخضع في تنفيذ واجباته الوظيفية للوائح المعمول بها في الشركة ولا تسري عليه أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية حسبما انتهت إليه النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطعن من بطلان الإجراءات لعدم خضوعه لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية التي اتخذتها النيابة الإدارية سنداً لإحالته ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه، فإنه يبين من الاطلاع على لائحة نظام المشتريات والأعمال بقطاع البترول والمعمول بها في الشركة المذكورة أنها بالنسبة للمشتريات تضمنت أحكاماً يخضع لها العاملان بالشركة مرادفة ومطابقة في مضمونها للأحكام الواردة في قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية خاصة للأحكام المتعلقة بإجراءات طرح الأعمال وتشكيل اللجان وحظر تعديل العطاءات في المناقصات بعد فتح المظاريف وقد استظهرت المحكمة في حكمها المطعون فيه هذا الخطأ في الإسناد ولم ترتب عليه وبحق بطلان إجراءات التحقيق والإحالة ذلك أن النصوص الواردة في تقرير الاتهام والنصوص المقابلة لها في لائحة مشتريات قطاع البترول تؤدي إلى ذات النتيجة التي بني عليها تقرير الاتهام باعتبار أن كلاً من النظامين يحرم المخالفات التي ارتكبها الطاعن وأن الخطأ في مواد الاتهام أو في القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل المخالفة لا يؤدي إلى سقوط الاتهام أو بطلان إجراءات الإحالة وبناء على ما تقدم فإن إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الاتهام يكون قد تم صحيحاً ولا وجه لما يثار في هذا الصدد ذلك أن الاتهام المنسوب للطاعن بعد أن استكملت إجراءات الإحالة أصبح أثره في النهاية في حوزة المحكمة التي تكون لها سلطة تعديل مواد الاتهام وإجراء التصويب اللازم في الأحكام المطبقة على المخالفة المنسوبة للمحال وتقدير مدى ثبوتها في حقه من واقع الأوراق والمستندات ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير قائم على أساس سليم جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم ارتكابه أية مخالفة وعدم اشتراكه في مفاوضة الموردين فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو يشغل وظيفة رئيس حسابات الأصول والمهمات بالشركة كان العضو المالي في لجنة فتح المظاريف ولجنة البت في المناقصة موضوع الطعن وأنه اشترك في جميع أعمال هاتين اللجنتين بما فيها لجنة الترسية على الموردين في 8/ 1/ 1986 التي تمت بالمخالفة لأحكام لائحة المشتريات والأعمال المعمول بها بالشركة عندما تم تعديل شروط التوريد وزيادة الأسعار في بند الأنتريهات وتعديل المواصفات في بند الأثاث (الأسرة) وجميع هذه الإجراءات قد شابها خطأ جسيم في شأن المواصفات الأمر الذي يشكل إخلالاً من الطاعن بواجبات وظيفية وخروجاً على المبادئ العامة التي تحكم المناقصة العامة أينما وردت النصوص التي تحكمها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية هي رقابة قانونية لا تعني هذه الرقابة استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها والمحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تعرض للمخالفات المنسوبة للطاعن ومسئوليته عنها باعتباره العضو المالي في لجنة البت وردت هذه المخالفات إلى الوقائع الثابتة في الأوراق والتحقيقات التي أجراها كل من قطاع الشئون القانونية بالشركة والنيابة الإدارية وكان استخلاصه في هذا الصدد سليماً ومستمداً من أصول ثابتة في الأوراق فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا المجال ومن ثم يكون الطاعن في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق