الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 يونيو 2025

الطعن 51 لسنة 52 ق جلسة 24 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 71 ص 309

جلسة 24 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

----------------

(71)
الطعن رقم 51 لسنة 52 قضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". طلاق. قانون "القانون الواجب التطبيق".
الشريعة الإسلامية. تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين لمختلفي الطائفة أو الملة. أحكامها لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج.
(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين". تطبيق. استئناف "الطلبات الجديدة".
إقامة الزوجة دعواها بالتطليق لاختلافها عن الزوج طائفة. إضافتها أمام محكمة الاستئناف التطليق للضرر. اعتباره طلباً جديداً. عدم جواز قبوله م 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

------------------
1 - إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة، وكانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التي ينتمي إليها الزوج. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن اختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يترتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها صارت تختلف عنه الطائفة، وكان ما أضافته أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه أساء معاملتها ودأب على إيذائها بعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب التطبيق للضرر أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 594 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم بتطليقها منه. وقالت بياناً لدعواها أنه تزوجها وهما قبطيان أرثوذكسيان وإذ انضمت لطائفة الإنجليين واختلفا بذلك طائفة فلا يجوز استمرار الزواج بينهما فقد أقامت الدعوى. وفي 14/ 12/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 5/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن اختلافها مع المطعون عليه طائفة يوجب تطليقها منه وإذ خالف الحكم هذا النظر في قضائه برفض دعواها بالتطليق فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. وكانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج فإن الحكم المطعون فيه. إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن اختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه فإنه يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت أمام محكمة أول درجة ضم الدعوى رقم 257 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة وقد ثبت في هذه الدعوى أن المطعون عليه أساء معاملتها ودأب على إيذائها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو وسيلة دفاع في الدعوى. تبرر طلبها بالتطليق إلا أن الحكم اعتبر هذا سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف بما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها صارت تختلف عنه طائفة. وكان ما أضافته أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه أساء معاملتها ودأب على إيذائها يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب التطليق للضرر أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق