الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 يونيو 2025

القرار الجمهوري 61 لسنة 2009 بالموافقة على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة، بين مصر وكوبا

الجريدة الرسمية - العدد 5 فى 4 فبراير سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2009
بشأن الموافقة على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية
المسروقة والمهربة، والموقعة في هافانا بتاريخ 8 / 5 / 2008
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة، والموقعة في كوبا بتاريخ 8 / 5 / 2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1430 هـ
(الموافق 18 فبراير سنة 2009 م).
حسنى مبارك

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا
في مجال حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلى بـ "الطرفان".
آخذان بالاعتبار
أن الإرث الثقافي والطبيعي هما تعبير عن التراث التاريخي للشعوب وأن من واجب الدول العمل على حماية هذا التراث وصونه؛
ووعيًا بخطورة سرقة وتهريب الممتلكات الخاصة بالتراث الثقافي، والضرر الكبير اللاحق بالمواقع الثرية والتراث الطبيعي والتراث المدفون بباطن الأرض والمواقع ذات الأهمية التاريخية والعملات والقطع النقدية؛
وإدراكًا لأهمية حماية التراث الثقافى والمحافظة عليه طبقًا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل تحريم ومنع تصدير واستيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية ومعاهدة اليونسكو الموقعة عام 1972 بشأن حماية التراث العالمى والتراث الطبيعى ومعاهدة (UNIDROIT) عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة؛
واقتناعًا بأن التعاون بين حكومتي الدولتين لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو التي تم التصرف فيها بطرق غير مشروعة أو كان ذلك كنتيجة لنقل ملكيتها بطرق غير مشروعة يعد طريقة فعالة لحماية حق كل من الطرفين فى استردادها باعتباره المالك الأصلي للممتلكات الثقافية؛
وضرورة تأسيس قواعد عامة تمكن من استعادة واسترداد الممتلكات الثقافية التي تتعرض للسرقة أو الخروج من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة وأملا في حماية تلك الممتلكات والحفاظ عليها؛
اتفق الطرفان على ما يلى:
(مادة 1)
(أ) يلتزم الطرفان بتحريم ومنع دخول الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية والحيوانية والنباتية المسروقة إلى أراضيهما وكذلك دخول الفصائل الحيوانية والنباتية المجلوبة من بلد الطرف الآخر دون الحصول على التراخيص اللازمة لتصديرها، وتقبل بصورة مؤقتة تلك الممتلكات الثقافية والأثرية المرخص بها وفقًا للقواعد ذات الصلة لكل بلد من البلدين.
(ب) يجب أن تشمل الوثيقة القانونية التي يسمح بموجبها أي من البلدين تصدير إحدى الممتلكات الأثرية الغرض، وتاريخ التصدير والتوصيف الفني لكل قطعة يتم تصديرها وبوالص التأمين المدفوعة إلى جانب المتطلبات الأخرى المحددة وفقًا لقواعد كلٍّ من الطرفين، وفى حالة تصدير الممتلكات الثقافية والحرفية المعاصرة يجب أن ترفق بالوثائق المطلوبة وفقًا للإجراءات المحددة بكل من البلدين.

(مادة 2)
لأغراض فهم وتطبيق هذه الاتفاقية، إن المصطلحات "الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية" سوف يتم استخدامها بالمعاني الآتية:
1 - الأشياء والقطع التي جرى تصنيفها من جانب الطرفين باعتبارها آثارًا قديمة وتشمل القطع والمواد المعمارية والمنحوتات والسيراميك والأشياءً المصنوعة من المعدن والخشب والمنسوجات وكل منتجات الإبداع الإنساني أو ما يشكل أجزاءً من المواد المشار إليها.
2 - المجموعات والقطع والأنواع النادرة من النباتات والحيوانات والمعادن والهياكل العظمية والمواد الهامة المتصلة بالحياة الحيوانية القديمة أو تنتمى إلى حقبة زمنية معينة سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.
3 - القطع الأثرية أو الفينة أو الدينية أو غير الدينية التي تنتمى إلى مختلف الأسر الحاكمة أو العصور الثقافية في البلدين أو أية أجزاء من تلك القطع.
4 - الممتلكات ذات الصلة بالتاريخ ويشمل هذا الأمر تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكرى والاجتماعى والمتصل منها بحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين أو الذين عاشوا على أرض كل طرف من الطرفين بالإضافة إلى الممتلكات المرتبطة أو ذات صلة بالأحداث التاريخية الوطنية الهامة فى كل منهما.
5 - كل ما ينتج من أعمال الحفائر الأثرية والاكتشافات الأثرية سواء كانت تلك الحفائر تجرى بصورة عادية أو منظمة أو سرية.
6 - الأجزاء التي تم فصلها عن القطع الأثرية أو التاريخية أو الفنية أو تلك التي تم انتزاعها من المواقع الأثرية المختلفة.
7 - وثائق محفوظات الإدارات المركزية والمحلية والهيئات التابعة لها أو الوثائق التى مضى عليها أكثر من خمسين عامًا والتى تخص تلك المحفوظات والهيئات التابعة له أو تخص أيًا من منظمة دينية أو غيرهما من الهيئات.
8 - الآثار التاريخية التى تعدى عمرها المائة عام أيًا كانت وعلى سبيل المثال العملات والأختام المحفورة والمنقوشات.
9 - الممتلكات ذات القيمة الفنية ومنها على سبيل المثال الصور واللوحات الفنية والرسوم اليدوية على أى دعامة وبأى مادة والأعمال الأصلية لفن النحت والمنحوتات من كل المواد بالإضافة إلى المحفورات والمطبوعات الحجرية والتجميعات والتركيبات الفينة الأصلية بأى مادة من المواد.
10 - المخطوطات النادرة والمطبوعات التى تعود إلى عصور الطباعة الأولى والكتب القديمة والوثائق والمطبوعات ذات الأهمية التاريخية أو الوطنية والفنية والعلمية الأدبية الخاصة سواء كانت مفردة أو ضمن مجموعات.
11 - العملات المعدنية والورقية وسواها من الأغراض ذات الأهمية لجمع القطع النقدية.
12 - الطوابع البريدية والدمغات وغيرها من الطوابع سواء كانت مفردة أو ضمن مجموعات.
13 - المحفوظات والسجلات الثقافية سواء كانت محفوظات سمعية أو فوتوغرافية أو سينمائية أو سمعية بصرية أو فى صورة الميكروفيلم أو الكترونية رقمية.
14 - قطع الأثاث وتجهيزات ومعدات وأدوات العمل وتشمل الآلات الموسيقية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي يزيد عمرها عن مائة عام.
15 - المواد ذات الأهمية الأثنوجرافية سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة وتشمل تلك المواد التي تخص جماعات السكان الأصليين المحليين أو الإقليميين التي انقرضت أو مهددة بالانقراض.
16 - الميراث الثقافي الغارق تحت مياه البحار والذى يتم إنقاذه عن طريق عمليات مرخص بها أو غير مرخص بها باستثناء تلك الممتلكات المسموح بها بموجب عقود رسمية بمشاركة الحصص مع شركات محلية أو أجنبية متخصصة في عمليات الإنقاذ تحت مياه البحار.

(مادة 3)
(أ) يتخذ الطرف الآخر الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى التشريعات الوطنية من أجل استعادة واسترجاع أية ممتلكات ثقافية أو أثرية أو الممتلكات المحددة التى تعرضت للسرقة أو الاستيراد أو التصدير أو النقل غير القانونى من أراضى الطرف الآخر، بناءً على طلب واضح ومكتوب من أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
(ب) تتم المطالبة بعودة واسترجاع الممتلكات الثقافية بصورة رسمية من خلال القنوات الدبلوماسية، ولهذا الغرض يمكن للطرفين أن يستخدما بشكل سريع الإمكانات المتوفرة لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).
(ج) يتحمل الطرف الطالب النفقات المتعلقة باسترجاع وإعادة الممتلكات الثقافية سالفة البيان.
(د) يتفق الطرفان على نموذج مناسب لبيانات القطع التى يتم العمل على محاولة استعادتها وتوفير المعلومات المتعلقة بعصابات التهريب وتبادل إرسال المعلومات إلى مركز معلومات الشرطة الدولية (الإنتربول).

(مادة 4)
( أ ) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات الهادفة إلى التعرف على الجهات أو الأفراد المتورطة في سرقة أو تصدير أو تهريب ممتلكات ثقافية أو السلوك الإجرامي المتصل بها.
(ب) يتبادل الطرفان المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بالممتلكات الثقافية التي تعرضت لأعمال السرقة أو التهريب غير القانوني، ومن أجل عملية تعيين هوية المواد الثقافية وتسهيل التعرف عليها تمهيدًا لضبطها يقوم الطرفان بنشر وتوزيع كافة المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية والأثرية المسروقة أو المهربة وذلك على منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والهيئات الأمنية وذلك بهدف إعادتها إلى الدول المطالبة بها.
(ج) يتعهد الطرفان بتبادل خدمات المشورة الفنية وتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة والتحركات الثنائية فى مجال إجراءات مكافحة التجارة غير القانونية للممتلكات الثقافية ويتوجب الاتفاق المسبق على الشروط الخاصة لمثل عمليات التبادل سالفة البيان.

(مادة 5)
يتفق الطرفان على الإعفاء الكامل بموجب هذا الاتفاق ووفقًا لقواعد البلدين من الرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى من أى نوع لعمليات استعادة واسترداد الممتلكات الثقافية والأثرية أو الممتلكات الخاصة ببلد المنشأ.

(مادة 6)
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته للطرف الآخر كتابةً بإنهاء الاتفاقية قبل مدة الانتهاء بستة أشهر، ويتم تعليق العمل بهذه الاتفاقية من لحظة الإخطار بالإنهاء باستثناء عمليات استعادة الممتلكات الثقافية الجارية التى تظل سارية حتى نهايتها.

(مادة 7)
فى حالة حدوث خلاف بين الطرفين بسبب تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يجب أن تحل بالطرق الودية ومن خلال التفاوض والتشاور بين البلدين.

(مادة 8)
يمكن تعديل هذه الاتفاقية فى أى وقت بناءً على اتفاق الطرفين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ طبقًا للإجراءات القانونية والدستورية فى البلدين.

(مادة 9)
يبدأ سريان الاتفاق من تاريخ آخر إخطار كتابى بإنهاء الإجراءات القانونية والدستورية بكلا البلدين.
وقع فى مدينة هافانا فى يوم 8 من شهر مايو 2008 من أصلين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية مصر العربية                     عن حكومة جمهورية كوبا
السيد الدكتور/ فاروق حسني                         السيد/ أبيل برييتوخيمنيس
وزير الثقافة                                                     وزير الثقافة


قرار وزير الخارجية
رقم 64 لسنة 2009
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (61) الصادر بتاريخ 18 / 2 / 2009 بشأن الموافقة على اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة، والموقعة فى هافانا بتاريخ 8 / 5 / 2008 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18 / 2 / 2009؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمهربة والموقعة فى هافانا بتاريخ 8 / 5 / 2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا.
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 28 / 12 / 2009
صدر بتاريخ 28 / 12 / 2009
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق