الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 يونيو 2025

القرار الجمهوري 128 لسنة 2008 بالموافقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر وإسبانيا

الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 12 مارس سنة 2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 128 لسنة 2008
بشأن الموافقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي
جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2008م).
حسنى مبارك

معاهدة الصداقة وتعاون
بين
جمهورية مصر العربية
و
مملكة إسبانيا


الديباجة
إن جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".
انطلاقا من الوشائج التاريخية والثقافية العريقة والوثيقة التي تربط بين الشعبين نظرًا للقرب الجغرافي الذي يجمعهما في محيط منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية، التي تعد مهد حضارة مشتركة ونطاقًا واسعًا ازدهرت فيه ثقافات متعددة قدمت إسهامًا سخيًا إلى تراث الإنسانية.
وتقديرًا لاعتبارات الاحترام العميق والمتبادل بين الشعبين وثقة منهما في أهمية السعي إلى الدفع بمزيد من التعارف المتبادل وتوثيق أواصر الصداقة والتواصل بين الشعبين في شتى المجالات.
واقتناعا منهما بأن التفاهم المتبادل والتعاون بين إسبانيا ومصر يمثلان شرطين ضروريين لضمان السلم والاستقرار والأمن في المنطقة المتوسطية والأداة المثلى لخدمة أهداف التقدم والنمو للشعبين.
وإدراكًا لأهمية المشاركة الأورومتوسطية كإطار ملائم لتطوير علاقات متميزة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين، وفقًا لمبادئ وأهداف "إعلان برشلونة".
وانطلاقا من أهمية روابط المشاركة الوثيقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تستند إلى اتفاقية المشاركة المصرية/ الأوروبية كأداة للمساهمة في خلق منطقة ازدهار مشتركة في المتوسط.
ورغبةً منهما في الدفع بالتعاون بينهما في إطار المحافل والمنظمات الدولية النشطة في مجال الأمن والتعاون والتنمية بهدف المساهمة في جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والرخاء في المنطقة.
وتأكيدًا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي باعتبارها الركائز الأساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أجل عالم أكثر رخاء وعدالة، لا سيما مبادئ المساواة في السيادة لكل دولة واحترام تكاملها الإقليمي واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحق تقرير المصير للشعوب التي لا تزال واقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، واحترام قانون حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتعبيرًا عن إرادتهما المشتركة لتدعيم علاقات الصداقة والتعاون الشامل بينهما، ورغبة منهما في أن تكون هذه المعاهدة الإطار الأمثل للتفاهم وصياغة أطر جديدة للتعاون.
واستنادا إلى الاتفاقيات السارية بين الدولتين.
يتفق الطرفان على ما يلي:

المبادئ العامة
1- احترام الشرعية الدولية:
يؤكد الطرفان على الوفاء بحسن النية بالالتزامات التي تعهدا بها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات المنضمان إليها.
في هذا السياق، يشدد الطرفان على ضرورة احترام الشرعية الدولية التي تمثل ركيزة رئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتعمل على دعم علاقات الثقة والتعاون بين الدول.
2- المساواة في السيادة:
يتفق الطرفان على الاحترام المتبادل لمساواتهما في السيادة وكذلك جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما بما في ذلك حقهما في المساواة القانونية والتكامل الإقليمي والحرية والاستقلال السياسي.
3-عدم التدخل في الشئون الداخلية:
يمتنع كل من الطرفين عن القيام بأي تدخل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، في الشئون الداخلية التي تدخل في اختصاص الطرف الآخر.
4- الامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة:
في إطار علاقتهما الثنائية، يمتنع الطرفان عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة بأي شكل كان أو إلى أي عمل آخر مناف لمبادئ الأمم المتحدة.
5- تسوية النزاعات بالطرق السلمية:
وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وروح هذه المعاهدة، يلتزم الطرفان بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهما بالطرق السلمية.
6- التعاون من أجل التنمية:
يتفق الطرفان على إدراج التعاون من أجل التنمية في نطاق علاقتهما الثنائية، ومن هذا المنطلق، يعمل الطرفان على وضع إطار للتشاور بغية الدفع باستراتيجيات التنمية المستدامة، التي تستند إلى الالتزامات والتوافق الدوليين بهدف ضمان فعالية المساعدات من أجل التنمية والدفع بالتنمية البشرية.

ويعمل الطرفان على تعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

7- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
يحترم الطرفان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية الفكر وحرية الديانة والعقيدة، وذلك بدون تمييز على أساس العرق أو النوع أو اللغة أو الدين، باعتبار أن حقوق الإنسان ذات صفة عالمية وغير قابلة للتجزئة.
وبناءً على ذلك، يعمل الطرفان على دفع وحماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفتها المحور الرئيسي للتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار، يجدد الطرفان التزامهما باحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة المنضم إليها الطرفان.
8- الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات:
يعمل الطرفان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة مناخ ثقافي مشترك انطلاقًا من روابطهما التاريخية والإنسانية وانتمائهما إلى مجال متوسطي واحد. ويستند الطرفان إلى مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل كسبل كفيلة لإثراء تراثهما المشترك. وفي هذا الإطار يحرص الطرفان على تعميق التعارف المتبادل وتطوير التفاهم بين الشعبين. ومن هذا المنطلق، يعمل الطرفان على استثمار كافة الطاقات الخلاقة لتحقيق ذلك.
كما يؤكد الطرفان تأييدهما لأية مبادرات متوسطية أو دولية بحيث تستثمر العلاقة الثقافية كأداة للحوار والتفاهم بين الشعوب على سبيل المثال "البيت العربي" بإسبانيا ومؤسسة "أناليند للحوار بين الثقافات" في إطار المشاركة الأوروبية المتوسطية وغيرها.
يعبر الطرفان عن تأييدهما "لمبادرة تحالف الحضارات" كإطار يهيئ المناخ المناسب للسماح بالتفاهم المتبادل بين الحكومات والشعوب من أجل الحصول على معرفة متبادلة بصورة أفضل وكعامل يحكم ويضمن التفاهم على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، يؤيد الطرفان الدور الذي يقوم به الممثل الأعلى للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتلك المبادرة، ويعملان على المشاركة بصورة فعالة في "مجموعة الأصدقاء" بهدف نشر قيم التسامح والتفاهم، وهي القيم التي تنطلق منها مبادرة تحالف الحضارات.

مجالات التعاون
(أ) العلاقات السياسية الثنائية:
تأكيدًا على رغبة الطرفين في تعزيز وتطوير الحوار والتشاور في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، اتفق الطرفان على ما يلي:

(المادة الأولي)
وضع إطار مؤسسي للتعاون السياسي الثنائي يعكس تميز العلاقات بين البلدين ويتلاءم مع مستوى التعاون الذي يتطلع إليه الطرفان.
واتفق على عقد اجتماعات على النحو التالي:
1- لقاء القمة: يجتمع رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس حكومة إسبانيا دوريًا بالتناوب في مصر وإسبانيا. وتعقد اجتماعات بين الوزراء وكبار مسئولي وزارة الخارجية في كلا البلدين بهدف التحضير للقاء المشار إليه وتحديد تشكيل مستوى الوفدين المرافقين.
2- اجتماعات وزارية: تعقد سنويًا بالتناوب في مصر وإسبانيا بين وزيري خارجية البلدين.
3- مشاورات سياسية: تعقد بصفة دورية على مستوى مساعدي وزير خارجية البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
4- مشاورات قطاعية: تعقد مشاورات واجتماعات بين الوزارات المعنية بهدف مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- مشاورات أخرى: كما يدعم الطرفان الاتصالات والحوارات بين المؤسسات البرلمانية وحكومة المقاطعات المستقلة الإسبانية والبلديات والمنظمات المهنية والاتحادات النوعية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية في مصر وإسبانيا.


(ب) التعاون الاقتصادي والمالي؛

(المادة الثانية)
يدعم الطرفان التعاون الاقتصادي والمالي بينهما بهدف دعم الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد المصري وتحديثه من خلال إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، طبقًا للاتفاقيات وللوثائق المعتمدة من قبل البلدين.

(المادة الثالثة)
يشجع الطرفان التواصل بين كل من القطاعات المنتجة، وقطاعات الخدمات في البلدين والهيئات الاقتصادية ومؤسسات أصحاب الأعمال، فضلاً عن إقامة مشروعات الاستثمار التي تتسق مع أولويات واهتمامات الجانبين المصري والإسباني بهدف دفع الاستثمارات المشتركة قدمًا.

(المادة الرابعة)
يولي الطرفان اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، والأشغال العامة، والإسكان والنقل والاتصالات والسياحة وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
يدعم الطرف الإسباني الطرف المصري في مجال تحديث الصناعة والتكنولوجيا والمواصفات والمعايير سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولاً لاتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

(ج) التعاون في مجال الدفاع؛
(المادة الخامسة)
يشجع الطرفان تطوير التعاون بينهما في مجال الدفاع مع التركيز على أهمية تبادل زيارات الوفود والاجتماعات بين الخبراء في مجالات التعاون العلمي التكنولوجي، والتصنيع الحربي، والتعليمي والتأهيلي، والرعاية الصحية، والخدمات العسكرية، وفي أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما وذلك وفقًا للحاجة.
يؤكد الطرفان العمل على دعم العلاقات بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين وتنشيط التعاون في المجالات التي يتفقان عليها مثل (تبادل الخبرات، ودعوة كل طرف لمشاركة ممثلين عن القوات المسلحة في المناورات والتدريبات العسكرية التي يجريها الطرف الآخر، وكذا المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والأنشطة الرياضية العسكرية).

(د) التعاون من أجل التنمية :
(المادة السادسة)
يقوم الطرفان بدفع التعاون التنموي من خلال تطبيق البرامج التنفيذية المشتركة بموجب اتفاقية التعاون العلمي والفني الموقعة عام 1991، وفقًا "لخطة العمل الدولية المشتركة للتنمية" واستنادًا إلى "الأهداف الإنمائية للألفية" الصادرة عن الأمم المتحدة، آخذين في الاعتبار ما جاء في بيان باريس لعام 2005 حول فعالية المساعدات وما تقتضيه الالتزامات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي إزاء مصر.
يتم تحديد مجالات العمل وفقًا للأولويات واستراتيجيات خطة التنمية في مصر من جانب، ووفقًا لأهداف وأولويات القطاعات المختلفة للتعاون الإسباني من جانب آخر.
يقدر الطرفان أهمية الدور الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في مجال التعاون التنموي الدولي وبوجه خاص ما تقدمه لخدمة القطاعات الأكثر فقرًا ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات للمنظمات غير الحكومية لضمان قيامها بعملها على أكمل وجه، وفقًا للقوانين واللوائح الداخلية في كل من البلدين.


(هـ) التعاون في مجالات الثقافة والتربية:
(المادة السابعة)
يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالي التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذلك تبادل الوثائق العلمية والتربوية. كما يعملان على تطوير العلاقات بين المؤسسات الجامعية وتخصيص منح دراسية وبحثية.

يعمل الطرفان على تعزيز التواصل المتبادل في المجالات الفنية والثقافية والرياضية من خلال إقامة مشروعات ثنائية وتنظيم أنشطة مشتركة فضلاً عن المشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية التي تنظم في كل من البلدين وتشجيع الاتصال بين الفنانين والمبدعين بهما.
كما يتفق الطرفان على القيام بأنشطة مشتركة للحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وصيانته.

(المادة الثامنة)
يولى الطرفان أهمية خاصة بتدريس اللغة والحضارة لكل منهما والعمل على تطوير المراكز الثقافية في كل من البلدين وتفعيلها.

(المادة التاسعة)
يدعم الطرفان التعاون في مجال الصناعات الثقافية مثل السينما، والموسيقى والنشر، كما يدعمان التعاون في مجال وسائل الإعلام بهدف بث البرامج التعليمية والثقافية والفنية والرياضية، كما يولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بتنشيط شبكات المعلومات.


(و) التعاون في المجال القانوني :

(المادة العاشرة)
يتفق الطرفان على ما يلي:
تعزيز التعاون القانوني في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية بين الجهات المعنية في البلدين. وفي هذا الإطار، يعمل الطرفان على إبرام اتفاقات ثنائية في هذا المجال.
تشجيع دراسة التشريعات الداخلية في كل من البلدين لاسيما القوانين المنظمة للتجارة والشركات والأعمال، بهدف تيسير التعاون بين المؤسسات الوطنية في البلدين وتحقيق الاندماج الاقتصادي بينهما.

(ز) التعاون في المجال القنصلي وانتقال الأفراد:
(المادة الحادية عشرة)
يتفق الطرفان في المجال القنصلي على التعاون الوثيق بين الإدارات والأجهزة القنصلية المختلفة بهدف ضمان فعاليتها بما يسمح بتقديم أفضل الخدمات الممكنة وبحماية رعايا البلدين.
يتعهد الطرفان بضمان توفير الظروف الملائمة للإقامة والعمل للجاليتين الإسبانية والمصرية في كل من البلدين، بما يضمن حقوق العاملين والمهاجرين.

(المادة الثانية عشرة)
استنادا إلى التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، يولى الطرفان أهمية قصوى لعملية تسهيل انتقال الأفراد بين الدولتين ويعملان على ضمان تحقيق ذلك الهدف.
يعمل الطرفان على مواصلة تعميق التعاون في الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع في الأفراد.

(ح) التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات:
(المادة الثالثة عشرة)
إدراكًا من الطرفين لخطورة التهديد المتمثل في الإرهاب على التعايش بين الشعوب ورفاهيتها، يدينان بشدة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله باعتباره عملاً إجراميًا وغير مبرر، ويعبر الطرفان عن إرادتهما لمكافحة ذلك التهديد باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطر الإرهاب وقمعه مع الاحترام الكامل لسيادة القانون ومبادئ القانون الدولي الإنساني. كما يتفق الطرفان على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب مثل التطرف وعدم التسامح.
يؤكد الطرفان على إرادتهما المشتركة لمكافحة الإرهاب، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومدونة سلوك المشاركة الأورومتوسطية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن كافة الاتفاقات الموقعة من الطرفين ذات الصلة.
كما يتفق الطرفان على توطيد أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب بين كل من البلدين في مجال الوقاية والمكافحة العملية للإرهاب، وعلى وجه الخصوص في مجال تنسيق وتبادل المعلومات.
ويتفق الطرفان كذلك على إعطاء أهمية خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات وكافة أشكال الجرائم الخطيرة.

أحكام ختامية :
(المادة الرابعة عشرة)
تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار - كتابي - بالطرق الدبلوماسية يفيد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وفقًا للتشريعات الداخلية لكل من الطرفين. وتظل هذه المعاهدة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل تاريخ الإنهاء بستة أشهر على الأقل.
حرر في القاهرة بتاريخ الخامس من فبراير من عام ألفين وثمانية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين ذات الحجية.
عن جمهورية مصر العربية                             عن مملكة إسبانيا
وزير الخارجية                                         وزير الخارجية والتعاون
أحمد أبو الغيط                         ميجيل انجيل موراتينوس كويوبى


الجريدة الرسمية– العدد 11 في 12 مارس سنة 2009
قرار وزير الخارجية
رقم (٤) السنة ٢٠٠٩
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2008 بشأن الموافقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7 / 5 / 2008؛
قـرر:
( مادة وحيدة)
تنشر في الجريدة الرسمية معاهدة الصداقة والتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 2008
ويعمل بهذه المعاهدة اعتباراً من 19 / 2 / 2009
صدر بتاريخ 10/ 2 / 2009
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق