الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 يونيو 2025

قرار وزير البيئة 121 لسنة 2025 باشتراطات تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج مصر

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 127 أصلي بتاريخ 11/06/2025

وزارة البيئة 
قرار رقم 121 لسنة 2025 
الصادر بتاريخ 13/5/2025 
بشأن اشتراطات وإجراءات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية 
وزير البيئة 
بعد الاطلاع على قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنه ۱۹۹٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية ؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۲۰۲۲ الصادر بشأن تحديد فئات ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص / الموافقات/ التصاريح لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات بأنواعها ؛ 
وعلى محضر اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة جلسة رقم (3) المنعقدة بتاريخ 14/6/2023 وما تضمنه من الموافقة على اشتراطات وإجراءات تصدير المواد والمخلفات الخطرة التي أقرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض ؛ 
وعلى كتاب السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم (10385) المؤرخ 30/9/2024 بالموافقة على تطبيق اشتراطات تصدير المواد والمخلفات الخطرة والصادرة عن اللجنة الفنية المشكلة لذلك ؛ 
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 12/3/2024 ؛ 
قـــــــرر : 
(المادة الأولي) 
يُعمل بالاشتراطات والإجراءات والضوابط التالية بشأن إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الموافقة على تصدير المواد الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية : 
أولا - تصدير المواد الخطرة : 
(أ) ضوابط تصدير المواد الخطرة : 
1 - العمل بالقوائم الحالية للمواد الخطرة والصادرة عن الوزارات المختصة مع مراعاة الالتزام بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة والتي ستصدر عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بالمادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠ 
2 - الالتزام بأحكام الفقرات أرقام ( ۱ و ۲ و ۳) من المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 
3 - أن يتم النقل من خلال شركة نقل مواد خطرة مرخصة . 
4 - تسري الموافقة على التصدير لمدة عام واحد فقط . 
(ب) إجراءات تصدير المواد الخطرة : 
يقدم طلب الحصول على موافقة التصدير من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات) مرفق به المستندات التالية : في حالة تصدير المواد الخطرة من خلال المصنع/ الشركة المنتجة : 
الموافقة البيئية (تقييم الأثر البيئي EIA) للمنشأة . 
التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة للمصنع / الشركة المصدرة . 
البطاقة الضريبية . 
السجل الصناعي مثبت به المواد الخطرة المراد تصديرها للخارج والسجل التجاري . 
الفاتورة أو فاتورة مبدئية للمواد الخطرة محل التصدير . 
أمر إسناد أو تعاقد بين المصدر والمستورد يوضح الكمية ومدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير. 
التعاقد المبرم بين المصدر والشركة الناقلة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير، وذلك في حالة أن الشركة المصدرة ليست الناقل للمواد الخطرة محل التصدير، مرفق به صورة الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للشركة الناقلة بنقل تلك المواد، والموافقة الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركة على نشاط جمع ونقل المواد الخطرة. 
في حالة تصدير المواد الخطرة من خلال شركات الاستيراد والتصدير : البطاقة الضريبية .
السجل التجاري - التعاقد بين شركة الاستيراد والتصدير والمصنع / الشركة المنتجة للمواد الخطرة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته )على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير ويكون دور الشركة في هذه الحالة هو وكيلاً عن الشركة المنتجة (بالبند أولاً - ب) بيانات المصنع/ الشركة المنتجة للمواد الخطرة المذكورة أعلاه. 
(المادة الثانية) 
يُعمل بالاشتراطات والإجراءات والضوابط التالية بشأن إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الموافقة على تصدير المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية : 
(أ) ضوابط تصدير المخلفات الخطرة : 
1 - يحظر تصدير المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا إذا توافرت الشروط الثلاثة المذكورة بعد: 
أ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا، وكذا عدم احتياج مصانع إعادة التدوير لتلك المخلفات كمستلزم إنتاج. 
(ب) كانت المخلفات مطلوبة باعتبارها مادة خام لصناعات إعادة التدوير أو الاستيراد في دولة الاستيراد. 
(ج) كان نقل المخلفات عبر الحدود يجرى وفقًا لمعايير أخرى قد تقرها أطراف اتفاقية بازل، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية . 
2 - العمل بالقوائم الحالية للمخلفات الخطرة والصادرة عن الوزارات المختصة مع مراعاة الالتزام بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة والتي ستصدر عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بالمادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠ 
3 - تطبيق أحكام واشتراطات اتفاقية (بازل) المعنية بتصدير المخلفات الخطرة عبر الحدود. 
4 - اتخاذ إجراءات التصدير بما لا يخالف القواعد المنظمة لتصدير الصنف المراد تصديره والصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة . 
5 - أن يتم النقل من خلال شركة نقل مرخصة . 
6 - تسري الموافقة على التصدير لمدة عام واحد فقط . 
(ب) إجراءات تصدير المخلفات الخطرة : يقدم طلب الحصول على موافقة التصدير من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات) مرفق به المستندات التالية : 
في حالة تصدير المخلفات الخطرة من خلال المصنع / الشركة المولدة للمخلفات: 
نسخة من الموافقة البيئية (تقييم الأثر البيئي EIA) للمنشأة . 
نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة . 
البطاقة الضريبية . 
السجل الصناعي والسجل التجاري . 
الفاتورة أو فاتورة مبدئية للمخلفات الخطرة محل التصدير . 
صورة من التعاقد المبرم بين المصدر والشركة الناقلة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير، وذلك في حالة أن الشركة المصدرة ليست الناقل للمخلفات الخطرة محل التصدير، مرفق به صورة الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للشركة الناقلة بنقل تلك المخلفات، والموافقة الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركة على نشاط نقل المخلفات الخطرة. 
استيفاء بيانات وثيقتي الإخطار والحركة (Notification and Movement document) الخاصة بنقل المخلفات محل التصدير (المرفق الخامس أ و ب من اتفاقية بازل)، ولتحميل نسخة يرجى الرجوع إلى الرابط الآتي على موقع اتفاقية بازل:
https://www.basel.int/procedures/notificationmovementdocuments/tabid/1327/default.aspx
قائمة بمولدي المخلفات الخطرة محل التصدير في حال وجود أكثر من مولد لها. الخط الملاحي وموانئ العبور. 
صورة من التعاقد المبرم بين المصدر والمستورد يوضح الأسلوب الذي سيتم التعامل فيه مع صنف المخلفات محل التصدير (تخلص نهائي - إعادة تدوير - إعادة استخدام - استخلاص مكونات أولية...إلخ)، الكمية ومدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير. 
صورة من الضمانات التأمينية والمالية تغطى فترة نقل شحنة المخلفات الخطرة محل التصدير عبر الحدود (في حال رفض الشحنة من المستورد وطلب إعادتها إلى مصدرها أو في حال حدوث حادث يعوق نقل تلك الشحنات إلى وجهتها النهائية) لتغطية أي أضرار بيئية محتملة من الشحنة والتعويضات التي قد تنتج عن ذلك . 
نسخة من الترخيص الصادر لمنشأة إعادة التدوير أو التخلص في دولة الاستيراد التقنية التي سوف تستخدم في هذه الشحنة مصدق عليها من الجهات المعنية والتي تؤكد أنها إدارة سليمة بيئيًا (E(Environmentally Sound Management . 
وصف التكنولوجيا المستخدمة في إعادة التدوير أو التخلص . 
إرسال شهادات التخلص أو إعادة التدوير الخاصة بشحنات المخلفات الخطرة محل التصدير. 
إقرار موقع ومختوم من مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة . 
في حالة تصدير المخلفات الخطرة من خلال شركات الاستيراد والتصدير : البطاقة الضريبية . 
السجل التجاري . 
التعاقد بين شركة الاستيراد والتصدير والمصنع / الشركة المولدة للمخلفات الخطرة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير. ويكون دور الشركة في هذه الحالة هو وكيلاً عن الشركة المنتجة (بالبند ثانيًا - ب) . 
التعاقد بين شركة الاستيراد والتصدير والشركة الناقلة يوضح مدة صلاحية هذا التعاقد (تاريخ بداية العقد ونهايته) على أن يكون ساري المفعول خلال فترة التصدير، وذلك في حالة أن الشركة المصدرة ليست الناقل للمواد الخطرة محل التصدير، مرفق به صورة الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للشركة الناقلة بنقل تلك المواد، والموافقة الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركة على نشاط جمع ونقل المواد الخطرة . 
بيانات المصنع/ الشركة المولدة للمخلفات الخطرة المذكورة أعلاه. 
(المادة الثالثة) 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وزيرة البيئة 
د/ ياسمين فؤاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق