جلسة 23 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
----------------
(129)
الطعن رقم 2436 لسنة 52 القضائية
استئناف "ميعاد الاستئناف: ميعاد المسافة".
ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16/ 1 مرافعات. حق للمستأنف متى توافرت فيه شروطه. التزام محكمة الاستئناف بإضافته من تلقاء نفسها ليلتحم بالميعاد الأصلي. (مثال).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر بتاريخ 26/ 3/ 1981 قراراً من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بتقدير أتعابه قبل الطاعنين بمبلغ 1700 جنيه نظير مباشرته الاعتراض رقم 805 سنة 1975 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، وبتاريخ 21/ 5/ 1981 قام بإعلان الطاعنين بهذا القرار فاستأنفاه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4500 سنة 98 ق مدني بصحيفة أعلنت للمطعون ضده في 4/ 6/ 1981 - دفع الأخير بسقوط الحق في الاستئناف، وبتاريخ 24/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالشق الأول منه على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإقامته بعد أكثر من عشرة أيام من تاريخ إعلانهما بأمر التقدير والمبينة بالمادة 113 من قانون المحاماة الصادر برقم 61 لسنة 1968 وفاته أن يضيف ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي إعمالاً لحكم المادة 16 من قانون المرافعات ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يقيمان بالإسكندرية وهي تبعد عن مدينة القاهرة التي يتعين اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها مسافة تزيد على 200 كيلو متر، ومن ثم فإن يتعين إضافة أربعة أيام إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، وإذ لم يحتسب الحكم المطعون فيه ميعاد المسافة المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن - الطاعنين يقيمان بالإسكندرية حيث تم إعلانهما بأمر التقدير، وكان استئناف الأمر المذكور يقتضي انتقالهما أو من ينوب عنهما من محل إقامتهما بالإسكندرية إلى مقر محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ إجراءات الاستئناف وكانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقهما أن يستفيدا من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة أربعة أيام إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، وكان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام، ولما كان ميعاد استئناف أمر تقدير الأتعاب محل التداعي ومقداره عشرة أيام قد بدأ في السريان اعتباراً من تاريخ إعلانه إلى الطاعنين في 21/ 5/ 1981 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره يكون ميعاد الطعن بالاستئناف في قرار التقدير - غايته يوم 4/ 6/ 1981، وإذ كان المطعون ضده قد أعن بصحيفة الاستئناف في هذا التاريخ فإن الاستئناف - يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق