الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يوليو 2025

الطعن 6133 لسنة 54 ق جلسة 11 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 77 ص 370

جلسة 11 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

----------------

(77)
الطعن رقم 6133 لسنة 54 القضائية

نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". حكم "بياناته" "بطلانه". بطلان.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل. في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976.
إغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب. يبطله. لا يغني عن ذلك. ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.

------------------
لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1952 هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها - سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى - إلا بناء على طلب كتابي من جهة الاختصاص، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947 تأكيداً لهذا القيد. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - لم يقدما في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية وردت إلى مصر وطلبت عقابهما بالمادتين 1، 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وغرامة إضافية تعادل مبلغ 1628437.97 ف - ف بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليهما..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم تقديمهما - في الميعاد القانوني - الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية - قد وردت إلى مصر فقد شابه البطلان، ذلك بأنه أغفل الإشارة بمدوناته إلى أن الدعوى قد أقيمت بناء على طلب جهة الاختصاص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1952 هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها - سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى - إلا بناء على طلب كتابي من جهة الاختصاص، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947 تأكيداً لهذا القيد. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه البطلان. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بناء على طلب من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يتعين معه نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق