جلسة 9 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وأحمد أبو الحجاج.
---------------
(122)
الطعن رقم 411 لسنة 53 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن" "ما لا يصلح سبباً للطعن".
نعي لا يحقق للطاعن مصلحة في الطعن به على الحكم. غير مقبول.
(2) تأمينات عينية "حقوق الامتياز".
الامتياز لا يقرر إلا بنص في القانون. اشتراطه في العقد. عدم الاعتداد به.
(3) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن" "سلطة محكمة النقض". دعوى "تكييف الدعوى".
قصور الحكم المطعون فيه الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان متى كان صحيحاً في نتيجته. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4366 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم ببطلان الدين المثبت بعقد الصلح المؤرخ 18/ 9/ 1979 وبالعقدين المسجلين برقمي 3022، 3153 سنة 1980 الزقازيق لصوريته وشطب حق الامتياز المقرر لهذا الدين على عشرة أفدنة محل العقد المسجل رقم 3153 سنة 1980 الزقازيق وقال بياناً لها أنه اشترى من الطاعن وزوجة المطعون ضده الثاني أربعين فداناً أرضاً زراعية المبينة بالصحيفة ثم فوجئ بإقامة المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 3148 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على زوجته وقريبها الطاعن يطلب فيها الحكم ببطلان عقود شرائهما للأرض المذكورة على سند من أنهما استلما منه ثمن الأرض أثناء عمله في لبنان لشرائها لحسابه إلا أنهما اشتريا الأرض وسجلاها باسميهما بموجب العقود المسجلة بأرقام 5313 سنة 1975، 2204 سنة 1976، 3876 سنة 1977 شرقية وذلك بواقع ثلاثين فداناً لزوجة المطعون ضده الثاني وعشرة أفدنة للطاعن وأثناء نظر الدعوى باع الطاعن العشرة أفدنة المسجلة باسمه إلى المطعون ضده الثاني بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 9/ 1979 لقاء ثمن قدره 8500 ج ونص فيه على أن المطعون ضده الثاني سدد 5000 ج وباقي الثمن وقدره 3500 جنيه تقرر بموجبه حق امتياز على الأرض المبيعة وقد انتهت الدعوى صلحاً بين المطعون ضده الثاني وزوجته والطاعن بموجب عقدي الصلح المؤرخين 15/ 3/ 1979، 18/ 9/ 1979 والمسجلين برقمي 4716 سنة 1979، 3022 سنة 1980 شرقية بأن وافقا على نقل ملكية الأرض إليه وبعد ذلك قام المطعون ضده الثاني بإعادة بيع الأرض إلى المطعون ضده الأول غير أنه عند تسجيل عقد شرائه رقم 3153 سنة 1980 شرقية عن العشرة أفدنة تبين له وجود اتفاق صوري بين الطاعن والمطعون ضده الثاني في عقد الصلح المحرر بينهما بتاريخ 18/ 9/ 1979 والمسجل برقم 3022 سنة 1980 شرقية عن دين قدره 3500 ج قيمة المصاريف أنفقها الطاعن في شراء الأرض تقرر به حق امتياز عليها فأقام هذه الدعوى ليحكم له بطلباته. بتاريخ 24/ 2/ 1982 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3045 سنة 99 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته بتاريخ 29/ 12/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض شطب حق الامتياز في المسجل برقم 3022 سنة 1980 شرقية وشطب الحق المذكور وبالتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول يعد خلفاً خاصاً للمطعون ضده الثاني يتقيد بما يتقيد به سلفه فلا يجوز له إثبات صورية الدين إلا بالكتابة غير أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف هذا النظر بصورية مديونية المطعون ضده للطاعن ودون أن يرد على دفاعه الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب صورية الدين المقرر بموجبه حق الامتياز على الأرض المبيعة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وهو ما يحقق هدف الطاعن من النعي بما تنتفي معه مصلحته في الطعن بهذين السببين على قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي بهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور وحاصلهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بشطب حق الامتياز على ما حصله من قرائن تخلص فيما ورد بصحيفة الدعوى رقم 3148 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة وعلى إقرار زوجة المطعون ضده الثاني في عقد الصلح المحرر بينهما من أنها والطاعن اشتريا الأرض محل النزاع من مال المطعون ضده الثاني وأن ما ورد بعقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1979 الصادر من الطاعن للمطعون ضده الثاني وعقد الصلح المحرر بينهما والمؤرخ 18/ 9/ 1979 هو في حقيقته إعادة الأرض للمطعون ضده الثاني في حين أن الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما جاء بصحيفة الدعوى المذكورة وأن إقرار الزوجة حجيته قاصرة عليها فلا يحاج هو به وأن حقيقة العلاقة بينه وبين المطعون ضده الثاني هي علاقة بائع بمشتري حسبما هو ثابت بعقدي البيع والصلح وأن المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضده الثاني تنتقل إليه الأرض المبيعة محملة بحق الامتياز المقرر لدين الطاعن قبل المطعون ضده الثاني وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه الذي لم يقرر له القانون هذا الامتياز لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً. وكان الثابت أن الطاعن باع عشرة أفدنة للمطعون ضده الثاني بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 9/ 79 لقاء ثمن مقداره 8500 ج ونص فيه على سداد الأخير 5000 ج وباقي الثمن وقدره 3500 ج تقرر به حق امتياز على الأرض المبيعة ثم تقايلا من هذا البيع بموجب عقد الصلح المحرر بينهما بتاريخ 18/ 9/ 1979 المسجل برقم 3022 سنة 1980 شرقية بأن أقر الطاعن فيه بنقل ملكية العشرة أفدنة إلى المطعون ضده الثاني ونص في عقد الصلح على تقرير حق امتياز عليها لدين قدره 3500 ج قيمة المصاريف التي أنفقها الطاعن في شراء هذه الأرض لحساب المطعون ضده الثاني - لما كان ذلك وكانت المصاريف المذكورة ليست من الحقوق التي قرر القانون لها امتيازاً فإن هذا الامتياز لا يعتد به ويكون النص عليه في عقد الصلح عديم الأثر، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بشطب حق الامتياز الذي قرره البائع (المطعون ضده الثاني) على الأرض المبيعة منه إلى المطعون ضده الأول لدين على المطعون ضده الثاني للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته ولا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده في القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لم تعتمد فيه على غير ما حصله الحكم المطعون فيه منها ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق