الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 يوليو 2025

الطعن 2204 لسنة 53 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 167 ص 794

جلسة 8 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

--------------

(167)
الطعن رقم 2204 لسنة 53 القضائية

ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
الضريبة على التصرفات العقارية. ق 46 لسنة 1978. سريانها على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 حتى تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل 157 سنة 81. التزام المتصرف إليه بسدادها مع رسوم التوثيق والشهر لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً. عدم جواز نقل عبئها إلى المتصرف إليه.

------------------
البند رقم 1 من المادة 32 من القانون 14 سنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 سنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والمادة 56 من القانون 46 سنة 1978، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة على التصرفات على العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 سنة 1978 باعتبارها ضريبة مباشرة تسري على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وحتى تاريخ إلغاء هذا القانون والعمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 سنة 1981 في 7/ 9/ 81 والذي نشر بتاريخ 10/ 9/ 1981 وعمل به على النحو المفصل بالمادة الخامسة من قانون الإصدار، وتحصل مع رسوم التوثيق والشهر بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة ويلزم المتصرف إليه بسدادها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً باعتبار الأول نائباً عنه وهي نيابة قانونية بمقتضى نص آمر ذلك أن هذا التصرف صورة خاصة لنشاط افتراض الشارع تجاريته ففرض الضريبة عليه ولو لم يتكرر - تحقيقاً للعدالة الضريبية - وألقى بعبئها على المتصرف بوصفه المستفيد من الربح وجعل التزامه بها متعلقاً بالنظام العام إذ منع نقل عبئها إلى المتصرف إليه ورتب البطلان جزاء لأي اتفاق من شأنه في أية صورة نقل عبء الالتزام بها من المتصرف إلى المتصرف إليه إلا أنه تيسيراً لجباية هذه الضريبة أوجب على المتصرف إليه عند شهر التصرف سدادها نيابة عن المتصرف ولحسابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 383 سنة 1981 مدني كلي أسوان ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 1400.300 ج. وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع مشهر برقم 560 بتاريخ 29/ 8/ 1979 باع الطاعن إلى المطعون ضده الأول ومورثهم المرحوم...... العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدره 30000.00 جنيه وأنه عملاً بقانون العدالة الضريبية قام المشتريان نيابة عن البائع بسداد مبلغ 1400.300 ج قيمة الضريبة المستحقة على هذا التصرف والتي يلتزم بها البائع. وإذ لم يؤدها إليهم فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 8/ 11/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 201 سنة 1981 قنا. وبتاريخ 5/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 1400.300 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على بطلان الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه عملاً بالمادة 32 من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 سنة 1978 في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون 157 سنة 1981 كما أن البطلان الذي يترتب في هذا الشأن بطلان نسبي إذ بوسع المتعاقدين تحديد الملتزم منهما بعبء هذه الضريبة وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة المنصوص عليه في المادة 147/ 1 من القانون المدني وهو ما تضمنه البند الرابع من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 7/ 1978 من التزام المطعون ضده الأول ومورثه بسداد كافة الرسوم اللازمة للتسجيل ومن بينهما تلك الضريبة وآية ذلك سدادهما كامل ثمن العقار دون احتجاز مبلغها فضلاً عن تقدير ثمن العقار بأقل من قيمته السوقية أو عدم اقتضاء الطاعن من المشترين مقابلاً عن مساحة 58 م حكر ملحقة بالعقار المبيع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في البند رقم 1 من المادة 32 من القانون 14 سنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 سنة 1964 بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه، وفي المادة 56 من القانون 36 سنة 78 المشار إليه على سريان هذا الحكم على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير 1974 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 سنة 78 باعتبارها ضريبة مباشرة تسري على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 حتى تاريخ إلغاء هذا القانون والعمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 في 7/ 9/ 1981 والذي نشر بتاريخ 10/ 9/ 1981 وعمل به على النحو المفصل بالمادة الخامسة من قانون الإصدار، وتحصل مع رسوم التوثيق والشهر بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة ويلتزم المتصرف إليه بسدادها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً باعتبار الأول نائباً عنه وهي نيابة قانونية بمقتضى نص آمر ذلك أن هذا التصرف صورة خاصة لنشاط افترض الشارع تجاريته ففرض الضريبة عليه ولو لم يتكرر تحقيقاً للعدالة الضريبية - وألقى بعبئها على المتصرف بوصفه المستفيد من الربح وجعل التزامه بها متعلقاً بالنظام العام إذ منع نقل عبئها إلى المتصرف إليه ورتب البطلان جزاء لأي اتفاق من شأنه في أية صورة نقل عبء الالتزام بها من المتصرف إلى المتصرف إليه إلا أنه تيسراً لجباية هذه الضريبة أوجب على المتصرف إليه عند شهر التصرف سدادها نيابة عن المتصرف ولحسابه. لما كان ذلك، وكان التصرف موضوع النزاع قد تم شهره بتاريخ 29/ 8/ 1976 في ظل القانون 46 سنة 1978 فإن مبلغ الضريبة المستحق عليه يخضع لأحكام هذا القانون ويقع عبؤه على عاتق المتصرف وحده وإذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

هناك تعليق واحد: