الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 يوليو 2025

الطعن 250 لسنة 2016 ق جلسة 23 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 39 ص 304

جلسة الاثنين 23 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.

----------------
(39)
الطعن رقم 250 لسنة 2016 "جزاء"

(1 - 3) شكوى. تقنية المعلومات. دعوى جزائية "تحريكها" "انقضاؤها: بالتنازل". سب. قذف. جريمة" بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". نيابة عامة. تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".

(1) جرائم السب والقذف. من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه. لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات. أثر ذلك. انقضاء الدعوى الجزائية فيها بالتنازل طبقا للمادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية. علة ذلك. عدم رسم المشرع صور للسب والقذف. مؤداه. سريان المادة العاشرة سواء وقع السب والقذف كتابة أو شفاهة أو بطريق الهاتف أو في رسالة بعثت للمجني عليه بأية وسيلة كانت. انقضاؤها بالتنازل بلا قيد أو شرط بالنسبة للأشخاص. علة ذلك. جواز القياس بالنسبة للجرائم المعلق فيها رفع الدعوى أو تحريكها على شكوى.

(2) جرائم السب والقذف في حدود الأشخاص الطبيعية بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات الواردة بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فرع من الجريمة الأصل وهي السب والقذف الواردة في قانون العقوبات الاتحادي. تقيد الشارع الأصل بالشكوى. أثره. وجوب تقيد جرائم السب والقذف باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بشكوى. علة ذلك. خلو قانون تقنية المعلومات من نص يقيد حق النيابة في رفع الدعوى الجزائية بشكوى أو تقرير انقضائها بالتنازل وكونها من الجرائم التعزيرية. أثره. وجوب الرجوع إلى القانون العام وهو قانون الإجراءات الجزائية وتطبيق المادتين 10 و16 منه على جرائم سب الأشخاص الواردة في قانون العقوبات أو قانون تقنية المعلومات. أساس ذلك.

(3) جرائم سب الأشخاص وقذفهم الواردة بالمادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. من الجرائم المقيدة بشكوى وتنقضي الدعوى الجزائية فيها بالتنازل عملا بالمادتين 10 و16 من قانون الإجراءات الجزائية. مؤداه. عدم امتداد ذلك إلى سب الأشخاص الاعتبارية وقذفهم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل في جريمة السب بإحدى وسائل تقنية المعلومات المسندة إلى المطعون ضده. صحيح. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.

---------------------

1 - المقرر وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية أن جرائم السب والقذف من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل طبقا لنص المادة 16 من القانون سالف الذكر وجرائم سب الأشخاص وقذفهم ليست من الجرائم التي يتأثر بها الأمن العام أو تلحق ضررا بالمصلحة العامة ولكنها تمس شخص المقذوف في حقه، والحكمة من استثنائها من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تأثر الدعوى الجزائية بتنازل المجني عليه إنما ترجع إلى الرغبة في استئصال شأف فائق والأحقاد بين الأفراد ولم يرسم المشرع صورا للسب والقذف فيستوي أن يقع كتابة أو شفاهة أو بطريق الهاتف أو في رسالة بعثت للمجني عليه بأية وسيلة كانت فجميعها يسري عليها القيد الوارد في المادة العاشرة المشار إليها، وتنقضي بالتنازل، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثرهما إلى تلك الجرائم فيما تقوم به من وسائل ارتكابها بلا قيد أو شرط لورود نص المادة العاشرة بصيغة مطلقة في قولها سب الأشخاص وقذفهم ولم يقم دليل على تقييده بالنسبة للأشخاص ولما هو مقرر أنه إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق، كما أنه يجوز القياس بالنسبة للجرائم المعلق فيها رفع الدعوى أو تحريكها على شكوى طالما أن ذلك لمصلحة المتهم.

2 - جرائم السب والقذف - في حدود الأشخاص الطبيعية - بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات الواردة في المادة 20 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهي السب والقذف الواردة في قانون العقوبات الاتحادي فهي فرع من الأصل الذي قيده الشارع بالشكوى دون أن يخرجها عن إطارها ومن ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن يتبع الفرع الأصل الذي يدور في فلكه باعتباره من الجنح المقيدة بشكوى والقول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن تكون جرائم السب والقذف مقيدة بشكوى في حالة ارتكابها بواسطة هاتف أو بعثت في رسالة إلى المجني عليه والواردة في قانون العقوبات ولا تكون مقيدة بشكوى إذا وقعت باستخدام وسيلة أخرى كوسائل تقنية المعلومات ورغم أن جميعها وسائل لارتكاب تلك الجرائم، ولا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص وهو قانون تقنية المعلومات قد خلا من نص يقيد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية أو تقرير انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل ذلك أنه من المقرر أنه إذا خلا القانون الخاص من نصوص تنظيم الإجراءات وجب الرجوع في تفسيره إلى قواعد القانون العام. ولما كان قانون تقنية المعلومات قد خلا من أي قواعد إجرائية تنظم إجراءات رفع الدعوى والقيود الواردة على تحريكها ولم يحدد الإجراءات التي تتبع في شأن جرائم السب والقذف فوجب الرجوع في تفسيره إلى قواعد قانون الإجراءات الجزائية باعتباره القانون العام. فضلا عن أن المادة الأولى من قانون الإجراءات والواردة في الباب التمهيدي - قواعد عامة - قد نصت على أن ((تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيزية)) ولما كانت جرائم السب والقذف الواردة في القوانين العقابية تعد من الجرائم التعزيزية باعتبار أنه معاقب عليها بعقوبة تعزيزية وهي الحبس أو الغرامة ومن ثم وجب إعمالا للقاعدة العامة سالفة الذكر تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ومن بينها المادتين 10، 16 على جرائم سب الأشخاص وقذفهم أيا كان موضعها سواء الواردة في قانون العقوبات أو قانون تقنية المعلومات، لخلو القانون الأخير مما يفيد استثناء تلك الجرائم من القواعد العامة الإجرائية، إذ لا يسوغ القول بسريان تلك القاعدة العامة على الجرائم الواردة في قانون العقوبات دون الجرائم الواردة في القوانين الجنائية الخاصة ورغم أن الأخيرة تعد روافد له وجزءا منه على نحو ما سلف بيانه.

3 - جرائم سب الأشخاص وقذفهم الواردة المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعد من الجرائم المقيدة بشكوى وتنقضي الدعوى الجزائية فيها بالتنازل عملا بالمادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يمتد هذا القيد إلى سب الأشخاص الاعتبارية وقذفها إذ دلت المادة العاشرة المار ذكرها بصريح لفظها ووضوح معناها على قصر القيد على سب الأشخاص وقذفهم فقط، ولما هو مقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد وإزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل في جريمة السب بإحدى وسائل تقنية المعلومات المسندة إلى المطعون ضده فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.

---------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ........ لأنه بتاريخ 25/5/2015 بدائرة مركز شرطة البرشاء.
سب المجني عليه ...... بالعبارات الواردة بالأوراق وكان ذلك عبر الشبكة المعلوماتية وباستخدام برنامج الواتس أب.
وطلبت عقابه بالمادتين 20/ 1، 42 من القانون الاتحادي رقم 5/ 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبجلسة 6/12/2015 حكمت محكمة الجنح غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة.
عارض المتهم وقضى في معارضته بتاريخ 17/1/2016 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 490/ 2016.
وبجلسة 25/2/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل ورد مبلغ التأمين.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 23/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقض الحكم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل رغم أن الجريمة المسندة إلى الطاعن والتي تم محاكمته عنها وهي سب الغير بإحدى وسائل تقنية المعلومات المؤثمة بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست من الجرائم المقيدة بشكوى والتي تنقضي الدعوى الجزائية فيها بالتنازل ولا يسري عليها قانون الإجراءات الجزائية إذ لم يشر إليه المشرع في المادة 20 سالفة الذكر ومن ثم لا يشملها نص المادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية أن جرائم السب والقذف من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل طبقا لنص المادة 16 من القانون سالف الذكر وجرائم سب الأشخاص وقذفهم ليست من الجرائم التي يتأثر بها الأمن العام أو تلحق ضررا بالمصلحة العامة ولكنها تمس شخص المقذوف في حقه، والحكمة من استثناءها من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تأثر الدعوى الجزائية بتنازل المجني عليه إنما ترجع إلى الرغبة في استئصال شأف فائق والأحقاد بين الأفراد ولم يرسم المشرع صورا للسب والقذف فيستوي أن يقع كتابة أو شفاهة أو بطريق الهاتف أو في رسالة بعثت للمجني عليه بأية وسيلة كانت فجميعها يسري عليها القيد الوارد في المادة العاشرة المشار إليها، وتنقضي بالتنازل، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثرهما إلى تلك الجرائم فيما تقوم به من وسائل ارتكابها بلا قيد أو شرط لورود نص المادة العاشرة بصيغة مطلقة في قولها سب الأشخاص وقذفهم ولم يقم دليل على تقييده بالنسبة للأشخاص ولما هو مقرر أنه إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق، كما أنه يجوز القياس بالنسبة للجرائم المعلق فيها رفع الدعوى أو تحريكها على شكوى طالما أن ذلك لمصلحة المتهم، وكانت جرائم السب والقذف - في حدود الأشخاص الطبيعية - بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات الواردة في المادة 20 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهي السب والقذف الواردة في قانون العقوبات الاتحادي فهي فرع من الأصل الذي قيده الشارع بالشكوى دون أن يخرجها عن إطارها ومن ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن يتبع الفرع الأصل الذي يدور في فلكه باعتباره من الجنح المقيدة بشكوى والقول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن تكون جرائم السب والقذف مقيدة بشكوى في حالة ارتكابها بواسطة هاتف أو بعثت في رسالة إلى المجني عليه والواردة في قانون العقوبات ولا تكون مقيدة بشكوى إذا وقعت باستخدام وسيلة أخرى كوسائل تقنية المعلومات ورغم أن جميعها وسائل لارتكاب تلك الجرائم، ولا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص وهو قانون تقنية المعلومات قد خلا من نص يقيد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية أو تقرير انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل ذلك أنه من المقرر أنه إذا خلا القانون الخاص من نصوص تنظيم الإجراءات وجب الرجوع في تفسيره إلى قواعد القانون العام. ولما كان قانون تقنية المعلومات قد خلا من أي قواعد إجرائية تنظم إجراءات رفع الدعوى والقيود الواردة على تحريكها ولم يحدد الإجراءات التي تتبع في شأن جرائم السب والقذف فوجب الرجوع في تفسيره إلى قواعد قانون الإجراءات الجزائية باعتباره القانون العام فضلا عن أن المادة الأولى من قانون الإجراءات والواردة في الباب التمهيدي - قواعد عامة - قد نصت على أن ((تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيزية)) ولما كانت جرائم السب والقذف الواردة في القوانين العقابية تعد من الجرائم التعزيزية باعتبار أنه معاقب عليها بعقوبة تعزيزية وهي الحبس أو الغرامة ومن ثم وجب إعمالا للقاعدة العامة سالفة الذكر تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ومن بينها المادتين 10، 16 على جرائم سب الأشخاص وقذفهم أيا كان موضعها سواء الواردة في قانون العقوبات أو قانون تقنية المعلومات، لخلو القانون الأخير مما يفيد استثناء تلك الجرائم من القواعد العامة الإجرائية، إذ لا يسوغ القول بسريان تلك القاعدة العامة على الجرائم الواردة في قانون العقوبات دون الجرائم الواردة في القوانين الجنائية الخاصة ورغم أن الأخيرة تعد روافد له وجزءا منه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم، فإن جرائم سب الأشخاص وقذفهم الواردة المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعد من الجرائم المقيدة بشكوى وتنقضي الدعوى الجزائية فيها بالتنازل عملا بالمادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يمتد هذا القيد إلى سب الأشخاص الاعتبارية وقذفها إذ دلت المادة العاشرة المار ذكرها بصريح لفظها ووضوح معناها على قصر القيد على سب الأشخاص وقذفهم فقط، ولما هو مقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد وإزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل في جريمة السب بإحدى وسائل تقنية المعلومات المسندة إلى المطعون ضده فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق