الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 يوليو 2025

الطعن 4792 لسنة 55 ق جلسة 9 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ق 94 ص 466

جلسة 9 من إبريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

-----------------

(94)
الطعن رقم 4792 لسنة 55 القضائية

نقض "مالا يجوز الطعن فيه من أحكام". دعوى مدنية "الحكم فيها". اختصاص.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضده غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها. أثر ذلك؟

-------------------
- لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، لا يعد منهياً للخصومة في تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً، ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية، بل قضى - صحيحاً - بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى المطعون ضده غير معاقب عليه قانوناً، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده وآخر أمام محكمة الحدائق بأنهما: ارتكبا الأفعال المبينة بعريضة الدعوى إضراراً بالطالبة. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل واحد منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض الأول (الطاعن)، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة النصب، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواها المدنية، قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأن الدعوى رفعت قبل المطعون ضده بوصف أنه ارتكب جريمة النصب، بانتحال صفة كاذبة، بينما صدر الحكم على أساس التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً له، وهي صورة أخرى من صورة جريمة النصب، لم ترفع بها الدعوى المباشرة، ولم تكن مطروحة على المحكمة، وتكون المحكمة بذلك، لم تفصل في دعوى الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة النصب المسندة إليه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية مع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشرة وألزمتها المصاريف المدنية، وأقام الحكم قضاءه على قوله "أنه يشترط في جريمة النصب أن يستهدف الجاني الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه، أما العقار، فقد كفل قانون التسجيل حمايته، فاشترط شهر التصرفات الواقعة على العقار (المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بالشهر العقاري) وترتيباً على ذلك، فإنه لا يجوز الخلط بين التصرف في العقار المملوك للغير كأسلوب من أساليب النصب، لأن موضوع الجريمة يكون المنقول الذي يستولى عليه الجاني من المتصرف إليه، ولا يكون العقار محلاً لهذه الجريمة، ولا يعد مالك العقار مجنياً عليه في هذه الحالة، بل المتصرف إليه، هو المجني عليه، وبالتالي لا يصح الخلط بين هذه الحالة، وحالة أخرى يكون العقار فيها ليس مجرد وسيلة للاحتيال، بل هو الذي وقع عليه الاحتيال، وهو أمر لا يكون جريمة نصب، ومن ثم فلا عقاب عليه...... وحيث إن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها، غير معاقب عليها قانوناً، وحيث إنه على هدى ما سلف من مبادئ وكانت المدعية بالحق المدني قد سطرت في صحيفة دعواها المباشرة أن المتهم انتحل صفة كاذبة واشترك مع آخر في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لها، فإن الأمر لا يعدو أن يكون نزاعاً مدنياً ألبس ثوب النصب دون أن تتوافر فيه أركان هذه الجريمة التي من شروطها أن يكون محل النصب منقولاً وليس عقاراً حسبما سلف، وعليه، فإن جوهر الفعل المسند إلى المتهم لا يكون نصب ولا يصح عقابه عليها، وينبني على ذلك، عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يستوجب القضاء بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإلزام المدعية بالمصروفات والأتعاب". لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، لا يعد منهياً للخصومة في تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً، ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية، بل قضى - صحيحاً - بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى المطعون ضده غير معاقب عليه قانوناً، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق