الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 790 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 88 ص 392

جلسة 16 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم وذكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
--------------
(88)
الطعن رقم 790 لسنة 56 القضائية
 (2 - 1)شركات. إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن عقد الإيجار".
 (1)الشركة. ماهيتها. محل عقد الشركة هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم لا رابطة بين ذلك وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم. علة ذلك.
(2) قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما. ماهيته - عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي.
---------------
1 - الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، ولا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها.
2 - قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سوء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 683 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية شركة الإسكندرية للتجارة والتوريدات (............. وشريكتيهما) ورد المحل الذي اتخذته الشركة مقراً لها للطاعن وقسمة صافي الناتج على الشركاء بالتساوي، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1970 تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون ضدهما للإيجار في الحدايد والبويات وأدوات التنجيد وسمح الطاعن للشركة بمزاولة نشاطها في المحل الذي يستأجره وذلك على سبيل عارية الاستعمال دون أن يتنازل عنه لها أو يقدمه كحصة عينية في رأس مالها وقبل انتهاء مدة الشركة بستة أشهر قام بإنذار المطعون ضدهما بعدم رغبته في تجديدها فأصبح العقد منتهياً طبقاً لشروط التعاقد وإذ تعرض له المطعون ضدهما في حيازة المحل وانتهى الأمر بوضع الأختام عليه أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 24/ 3/ 1985 أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - في شقه الخاص برد المحل للطاعن - بالاستئناف رقم 662 سنة 41 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/ 2/ 1986 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف بجعل تصفية الشركة شاملة المحل الذي اتخذته مقراً لها باعتباره عنصراً من عناصرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما يعنى به الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر إن مجرد النص في عقد الشركة على اتخاذ المحل الموضوع النزاع مركزاً لها يجعله بالضرورة مملوكاً لها سواء أكان مقدماً من أحد الشركاء على سبيل التسامح أو بمقابل في حين أن مقر الشركة قد يكون مستأجراً أو مستعاراً من أحد الشركاء أو من الغير، ولما كان تنازل الطاعن عن حقه في الانتفاع بالمحل إلى الشركة لا يفترض وكانت الأوراق خلواً مما يفيد هذا التنازل ولم يرد بشروط عقد الشركة أن المحل قدم كحصة عينية في رأس المال فإن الحكم إذ افتراض هذا التنازل يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، وكان لا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم، لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها، وكان قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد التصفية إلى المحل موضوع النزاع تأسيساً على أن مجرد اتخاذ هذا المحل موطناً للشركة يجعله من مقوماتها سواء كان مقدماً لها من أحد الشركاء في سبيل التسامح أو بمقابل فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق