جلسة 27 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
----------------
(33)
الطعن رقم 7653 لسنة 59
القضائية
دخول عقار بقصد منع
حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التعرض في الحيازة
المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات. وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو
منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على
الأشياء.
إغفال الحكم استظهار ما
وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً
للقوة أو تنم بذاتها على قصد استعمالها حين ذلك الدخول وبقاء الطاعنين في المسكن
وعدم خروجهما منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك. قصور.
---------------
لما كان يجب في جريمة
التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد
المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه
الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات
تنص على أنه "كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو
معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج
منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو
بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه" وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين
منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون
استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت
مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن
له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في
المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما. فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما دخلا الشقة المبينة بالأوراق حالة كونها في حيازة........ قاصدين
من ذلك منع حيازته بالقوة ولم يخرجا منها بناء على تكليفهما بذلك، وطلبت عقابهما
بالمادتين 369، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين
بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً
بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..........
المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار في حيازة الغير
لمنع حيازته بالقوة وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم
يستظهر أركان الجريمة والأفعال المادية التي تنم عن استخدامهما القوة على الأشخاص
بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة
التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلب معاقبتهما بالمادتين 369، 373
من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أبلغ بأن الطاعنين
دخلا عليه الشقة سكنه وزوجته وحاولا طردهما منها، وقرر مالك العقار ومن سئلوا من
جيران المسكن بأن الشاكي هو مستأجر شقة النزاع ويقيم فيها مع زوجته وأنه لا صفة
للطاعنين في حيازتها - ثم صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة
بتمكين الشاكي من تلك الشقة. وبنى الحكم قضاءه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد
من أقوال الشاكي والشهود سالفي الذكر وانتهى إلى معاقبتهما طبقاً لمادتي الاتهام
وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به وقد أعاد الحكم المطعون فيه فيما
أورده في أسبابه المكملة ترديد أقوال الشاكي والشهود - على السياق الذي سرده الحكم
الابتدائي. وخلص من ذلك إلى تأييده فيما انتهى إليه. لما كان ذلك. وكان يجب في
جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون
قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه
الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكانت المادة 373 من قانون
العقوبات تنص على أنه "كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً
مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ
المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه" وإذ كان ما أورده الحكم
تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل
النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها
حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه
بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين
المنصوص عليهما في المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان
بموجبهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه
والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف
المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق