القضية رقم 5 لسنة 27 ق "تنازع" جلسة 12 / 3 / 2006
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م ، الموافق 12
صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و عدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى
يوسف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 27
قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضد
1 - السيد / وزير العدل
2 - السيد / رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
3 - السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران
4 - السيد / رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر مارس سنة 2005 ، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد
قيمة اشتراكات التأمين الصحى المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع – وذلك بعد أن
تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة عن نظرها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن الهيئة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5396 لسنة 50 قضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد مؤسسة مصر للطيران ، بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ
743004 جنيهات قيمة اشتراكات التأمين الصحى عن العاملين لديها بالإضافة إلى
المصاريف الإدارية بواقع 5ر16 % وبجلسة 6/4/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الهيئة المدعية هيئة عامة والمؤسسة المدعى
عليها من المؤسسات العامة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات بينهما للجمعية
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة 66 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فطلبت الهيئة المدعية عرض
النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فرأت
الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 3/11/2004 عدم اختصاصها بنظره لما تبين لها
من أن مؤسسة مصر للطيران أصبحت شركة قابضة للطيران بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم
137 لسنة 2002 ومن ثم فقد خرجت من عداد الجهات المحددة بنص المادة 66 من قانون
مجلس الدولة . وإذ إرتأت الهيئة المدعية أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين
كل من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة ، فقد أقامت الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة
منهما بنظر النزاع .
وحيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما
يأتى :
(أولاً) :- ...... (ثانياً) :– بالفصل فى تنازع
الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما
عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . (ثالثاً) :- ....." . كما تنص المادة
31 من ذات القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية
العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً
من المادة (25) ، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما
اتخذته كل منها فى شأنه .......... "
ومؤدى هذين النصين أن مناط قيام التنازع الإيجابي أو السلبى على الاختصاص
، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات
اختصاص قضائي ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما . وإذا كانت جهة القضاء
هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء ، وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائي فى
مفهوم المادة 25 سالفة الذكر ، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم
تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون ، وهى جميعاً جهات قضائية
متعددة خصها المشرع بالفصل في خصومات "موضوعية " ونظم الاختصاص فيما
بينها على هدى من أحكام الدستور ، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص ، كانت
المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم التنازع وتعيين الجهة
القضائية المختصة .
لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة تستمد اختصاصها من المادة 66 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن " تختص الجمعية العمومية
بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية :-
(أ) ........ (ب)....... (ج) ....... (د) المنازعات التي تنشأ بين
الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو
بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ؛ وكان من المقرر – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، لا
تعتبر فى ممارستها لهذا الاختصاص ، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، ذلك أن ما
يصدر عنها فى المسائل التى إختصها البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة
بنظرها ، لا يعدو أن يكون رأياً فى مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين ،
ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى يتعلق هذا الرأى بها ، مراعاة حد أدنى من إجراءات
التقاضى ، أو ضماناته الرئيسية . وآية ذلك أن قانون مجلس الدولة ، فصل فصلاً
كاملاً بين الوظيفة القضائية التى تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وبين
مهام الإفتاء ، ومراجعة النصوص القانونية التى عهد بها إلى الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع فى الأحوال التى عينها ، وكان الفصل بين هاتين
الوظيفتين ، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما ، ولا تحل إحداهما محل الآخرى ، أو
تقوم مقامها ، وكان لا ينال مما تقدم ما قرره قانون مجلس الدولة من أن الآراء التى
تبديها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى المنازعات التى نص
عليها فى البند (د) من المادة 66 من هذا القانون تفيد الجهات والهيئات الإدارية
المعتبرة طرفاً فيها ، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها فى تلك المنازعات ، تعنى
إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التى وقع الخلاف بينهما ، وحملها على النزول
على مقتضاها ، وغايتها : لا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها ،
ويطول أمدها ، ويتبدد معها الجهد والمال فى غير طائل ، ولأن الجهات والهيئات
التى عناها البند (د) من المادة 66 من ذلك القانون ، جميعها من أفرع السلطة
التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها ، وليس لأيها أن تتحلل من
إلتزامها بالخضوع للقانون ، محدداً على ضوء الآراء المحايدة التى تصدر عن الجمعية
العمومية المشار إليها ، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها ، بسبب عدم
تعلقها بالوظيفة القضائية .
لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع – على ماتقدم ذكره – لا تعد من بين الجهات أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
فى مفهوم البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية
العليا المشار إليه ، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع على الاختصاص بينها وبين
جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق