الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 11676 لسنة 80 ق جلسة 19 / 5 / 2011


باسم الشعـب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ب)
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبـــرى            نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن /  أحمد عبــد القوى     و     هانى فهمـــــى        
 " نائبى رئيس المحكمة " 
                               طارق سليـــــم    و        د. أحمد البدرى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد السلام . 
وأمين السر السيـد : طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس16 من جماد الآخر سنة 1432 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11767 لسنــة 80 القضائيــة .
المرفــوع مــن
 النيابــة العامـــة                                         
ضــــد
......                                                 " مطعون ضده "
" الوقائـع "
ــــــ
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقـم 121861لسـنة 2009 بأنه فى يوم 7 من أغسطس لسنة 2009 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهــرة :ـ
1ـ عرض مصناف سمعية وبصرية فى مكان عام بدون ترخيص .
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2 /1 بند ثانياً ، 15 ، 17/1 من القانون رقم 43 لسنة 1955 المعدل .
        ومحكمة جنح المعادى قضت فى 17 من أكتوبر لسنة 2009 غيابياً بعدم اختصاصها المحكمة محلياً بنظر وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح اقتصادية للأختصاص .
        ومحكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة بعد أن قيدت الدعوى برقم 694 لسنة 2010 قضت بجلسة 28 من مارس سنة 2010 بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
        فعرضت النيابة العامة الدعوى على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــة
حيث إن البين من الأوراق أن المتهم قدم للمحاكمة بوصف أنه : أدار محلاً معداً لعرض المصنفات السمعية البصرية بغير ترخيص من وزارة الثقافة . ومحكمة جنح المعادى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة ، التى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . لما كان ذلك ، وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بطريق الاستئناف ـ وبالتالى لم تطعن بالنقض ـ على الحكمين فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافــى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت النيابة العامة قد تقدمت لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعـوى . لما كان ذلك ، وكان تشكيل المحكمة الاقتصادية واختيار أعضائها والجهة التى تتولى تشكيلها ودرجة أعضائها ـ على هدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية ـ يحول دون القول أنها محكمة ابتدائية أو محكمة استئنافية أو دائرة من دوائرها ومن ثم فإن الفصل فى تحديد الاختصاص بينها وبين المحاكم الأخيرة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها ـ أيضاً ـ الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منها عندما يصبح الطعن جائزاً . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية هى : إدارة محل معد لعرض المصنفات السمعية البصرية بغير ترخيص من وزارة الثقافة ، وهى غير مؤثمة بأى من مواد القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ المار ذكره ـ والذى بموجبه ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وكان الاختصاص بالفصل فيها إنما ينعقد لمحكمة جنح المعادى باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى محاكمة المتهم ، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح المعادى للفصل فى الدعوى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح المعادى للفصل فى الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق