الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 22515 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 149 ص 965


جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
------------------
(149)
الطعن رقم 22515 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.
 (2)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.

---------------
1 - حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة على اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي" دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور.
2 - لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلى - أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2.35 يوم 26/ 8/ 1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساءً لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن قام بخنقه بالضغط على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر الذي لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأمر استدرجه إلى مكان الحادث وخلع عنه ملابسه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وكم فاه وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في الإدانة مكتفياً بإيراد نتيجته وفضلاً عن ذلك فإن المدافع عن الطاعن أثار لدى محكمة الموضوع أن المجني عليه لم يقتل في الساعة الثانية والنصف كما جاء باعتراف الطاعن وأقوال الشاهد إنما بعد ذلك بساعات مدللاً على ذلك بما جاء بتقرير الصفة التشريحية بيد أن المحكمة لم تعن بتحقيقه والرد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة على اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي" دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه ومن ناحية أخرى فإنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلى - أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2.35 يوم 26/ 8/ 1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساءً لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه من هذه الناحية أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق