الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2019

الطعن 560 لسنة 84 ق رجال قضاء جلسة 26 / 1 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
    برئاسة السـيد القاضــى / مـــوسى محمـد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الـدين وجـدى    ،   عثمان مكرم توفيق
                            حسام حسين الديـب     و  عبد المنعم إبراهيم الشهاوى      " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / حســــام عيــد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 560 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ــــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .....المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضي / ............ .  لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 19/11/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/9/2014 فى الدعوى رقم 577 لسنـة 127 ق " رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وبصفة مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وفى 7/12/2014 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/12/2014 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى بصفتيهما . ثانياً : فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً .
وبجلسة 28/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/9/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة آرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــــرر /  
....." نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 577 لسنـة 127 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4236 الصادر بتاريخ 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية اعتباراً من 22/1/2010 وما ترتب عليه من آثار مع صرف جميع مستحقاته المالية بدأً من مايو 2009 حتى تاريخ إقامة الدعوى . وذلك على سند من أن القرار سالف الذكر نص على اعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 22/1/2010 ورفع اسمه من سجل رجال القضاء اعتباراً من هذا التاريخ لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً بدون إذن ، رغم أنه كان تحت تصرف المحكمة ولم يخطر رسمياً لعودته إلى العمل ، وإذ كان قد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في 12 من مارس 2005 بصرف راتبه الشهرى وبدل العلاج حتى تستقر حالته إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف ابتداءً من أول مايو 2009 ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية من الراتب والحوافز والبدلات عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــا .
        وحيث إن الطعن أقيم قد سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته المالية عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 على سند من حكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية في حين أن المطعون ضده لم يكن محالاً إلى محاكمة تأديبية أو إلى مجلس الصلاحية وإنما كان محالاً إلى محاكمة جنائية ولم يؤد عملاً يستحق عنه أجر من تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 16/7/2009 حتى تاريخ اعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ، وذلك حتى تنتهى المحاكمة " وفى الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن " إذا ظهر في أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ، ولهذا المجلس ــــــ إذا رأى محلًا للسير في الإجراءات ــــــ أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ، ويعتبر القاضى في إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب " يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضى بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 4236 في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من 22 من يناير 2010 . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقيه له في أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 577 لسنة 127 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " ـــــــ وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ــــــــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التى يطالب بها المدعى عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 577 لسنة 127 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " برفض طلب المدعى صرف المبالغ المالية عن المدة المطالب بها .
أميـن السـر                                                       نائب رئيس المحكمة

الهيئة المبينة بصدر الحكم هى التى نطقت به ، أما الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مؤلفة :
برئاسة السـيد القاضـى / أحمـــــــد الحسيــــنى يوسف      " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / مــــوسى محمد مرجان   ،      أحمد صلاح الــدين وجدى     
                         عثمــــــان مكـــرم تــــــوفيـق   و    حســـــــــــــــام حسيــــــــــن الـــديـــــب
             " نواب رئيس المحكمـة "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق