جلسة 18 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد
العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
-------------
(29)
الطعن رقم 15268 لسنة 59
القضائية
(1)دعوى
جنائية "انقضاؤها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
وفاة الطاعن بعد التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
(2)دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم
فيها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية
لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات
الختامية متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
متى تعتبر الدعوى مهيأة
للحكم أمام محكمة النقض؟
(3) حكم "بيانات حكم
الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(4)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الخطأ في الجرائم غير
العمدية هو الركن المميز لها.
ما يجب لسلامة الحكم
بالإدانة في الجرائم غير العمدية؟
عدم بيان الحكم عنصر
الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً في وقوع الحادث قصور.
----------------
1 - لما كان يبين من
الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد
توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
بوفاة الطاعن.
2 - إن المادة 259 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى
الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة
معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها
كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة
الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي
الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به
المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية
وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في
الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة
الطاعن.
3 - إن قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار
لإثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
4 - من المقرر أن الخطأ
في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة
في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن
يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق
وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها،
وكان ما أورده في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان
سبباً في وقوع الحادث فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في
خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وإصابة ........ وآخرين وكان ذلك ناشئاً
عن إهماله ورعونته وعم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد
من خلو الطريق فاصطدم بالسيارة رقم....... أجرة القاهرة الأمر الذي نتج عنه ما سلف
ذكره. ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1،
244/ 1 - 3 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم
210 لسنة 1980. وادعت....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ورثة المجني
عليه....... و ....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
لكل منهما. ومحكمة جنح التل الكبير قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم
خمس سنوات مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن
يؤدي إلى كل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنتين
مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ........
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من
الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد
توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة
الطاعن.
وحيث إن المادة 259 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى
الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية
المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب
الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية
وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة
أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما
تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات
الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم
الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فلا محل
لإعلان ورثة الطاعن.
وحيث إنه فيما يتعلق
بالدعوى المدنية، فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
القتل والإصابة الخطأ قد شابة القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي - الذي
أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه - خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ولم
يستظهر ركن الخطأ في جانبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق
الطاعن في قوله "وحيث إنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام ثابت قبل
المتهم بجميع أركانه القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إذ كان يتعين عليه أن
يسير بالسرعة القانونية وإتباعه الحيطة والحذر وأن يتأكد من خلو الطريق إلا أنه لم
يفعل ذلك مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة رقم...... أجرة القاهرة مما نتج عن ذلك
إصابة ووفاة المجني عليهم ولولا الخطأ لما وقع الحادث" لما كان ذلك، وكان
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها
وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ
في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة
في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن
يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها،
وكان ما أورده في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان
سبباً في وقوع الحادث فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في
خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق