جلسة 7 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفـى صادق نائب رئيـس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة وعبد الناصر الزناتي نواب رئيس المحكمة وأسامة عباس .
---------
(59)
الطعن 13433 لسنة 82 ق
(1) قتل عمد
. قصد جنائي .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
إمساك المتهمة بالمجني عليها من رقبتها بشدة وهي تعلم أن هذا الفعل
يترتب عليه المساس بسلامة جسمها وصحتها . لا يفيد حتماً أنها قصدت إزهاق روحها .
مثال .
(2) سبق إصرار
. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر سبق الإصرار " .
ظرف سبق
الإصرار . مناط تحققه ؟
البحث في
توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي .
مثال لعدم توافر ظرف سبق الإصرار .
(3) وصف التهمة . محكمة الموضوع
" سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " . قتل عمد . سبق إصرار . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة العامة على الواقعة . عليها أن تطبق على الواقعة الوصف القانوني الصحيح .
استبعادها بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى . لا يستلزم لفت نظر الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لاستبعاد المحكمة نية القتل وظرف سبق الإصرار
وتعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت .
(4) خطف . إكراه . جريمة " أركانها" . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في
تقدير توافر الإكراه " .
جريمة خطف
أنثى بالتحايل أو الإكراه . مناط تحققها ؟
تقدير
توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف الأنثى . موضوعي .
مثال لعدم
ثبوت جريمة خطف أنثى .
(5) إخفاء
جثة . قتل عمد . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
جريمة إخفاء جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء
. لا يسأل عنها فاعل القتل أو الضرب المفضي إلى الموت . علة ذلك ؟
(6) ظروف مخففة . نقض "
عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى
" . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
عدم إعمال نص المادة 17 عقوبات في حق المتهمة عند إعادة
محاكمتها رغم سبق إعمال محكمة الموضوع لها . لا يضيرها . ما دامت قد عوقبت بعقوبة
أخف من العقوبة المقضي بها عليها بالحكم المنقوض .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع
الدعوى في جريمة ضرب أفضى إلى الموت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر
أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى
والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه . لما
كان ذلك ، وكان الثابت من اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها
سألتها عن أختها / .... لتلعب معها ، فردت عليها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الصعود
إلى شقتها بالدور الأول العلوي من المنزل لتكون في صحبتها واللعب فوافقت ، وأثناء
وجودها معها داخل الشقة جلست المجني عليها على كرسي دوار ، وطلبت من المتهمة أن
تقوم بلف الكرسي فأجابتها ، وأثناء ذلك أمسكت
المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ،
فحاولت المتهمة أن تعيد إليها السلامة والصحة ، ففشلت وتبين لها أنها فارقت الحياة
. لما كان ذلك ، وكان إمساك المتهمة المجني عليها من رقبتها بشدة أثناء لهوها
بالكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وهي تعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة
جسم المجني عليها وصحتها لا يفيد حتماً أن المتهمة قصدت إزهاق روحها ، فإن المحكمة
تخلص إلى استبعاد نية القتل لعدم توافرها في حق المتهمة .
2- من
المقرر أن ظرف سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما عزمه ،
وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع
تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذا كان الثابت حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى
وملابساتها على ما سلف بيانه أن ما ارتكبته المتهمة من فعل إجرامي هو وليد لحظة دون تفكير أو تدبر أو وجود غل أو ضغينة لعدم وجود
خلافات بينها وبين أهلية المجني عليها ، فإن سبق الإصرار لا يكون متوافراً
في حق المتهمة .
3- لما كان
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم ، إذ نصت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق
المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ويقصد بالوصف
القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون العقوبات ،
فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على
الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة ليس
نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة
بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، ولا تلتزم
المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كانت المحكمة قد استندت
في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها
الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في
وقائع الدعوى المطروحة على المحكمة ، ومن ثم ترى المحكمة تعديل وصف التهمة
إلى الضرب المفضي إلى الموت المؤثم بالمادة 236 من قانون العقوبات ، وذلك عملاً
بحقها المقرر بمقتضى المادة 308 سالفة الذكر ، وتسأل المتهمة عن هذه الجريمة ، إذ
ثبت من الأدلة التي سبق إيرادها أنها أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة إلى
أن سقطت على الأرض ، وتوفيت نتيجة اسفكسيا الخنق ، وأخفت جثتها تحت الأرض بمنور
منزلها .
4- لما كانت
جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة
1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان
هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنها
خداع المجني عليها ، أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ،
وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها
محكمة الموضوع ، وكان الثابت في الدعوى الراهنة من إقرار المتهمة في التحقيقات
أنها لم ترتكب أي فعل أو تستعمل أي وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليها لحملها
على مرافقتها ، وإنما جاءت المجني عليها إلى منزلها من تلقاء نفسها للعب لعدم
تواجد صديقتها الطفلة/ .... شقيقة المتهمة بالمنزل آنذاك ، ومن ثم فإن جريمة خطف
أنثى تكون غير ثابتة في حق المتهمة .
5- وحيث إنه
عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف
عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة ، فإن المتهمة لا تُسأل عنها لأن هذه
الجريمة تفترض أن مرتكبها شخص غير الجاني ، وتبرير ذلك في المنطق القانوني
أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في فعل القتل ومنه الضرب المفضي إلى الموت
الذي ارتكبته المتهمة يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء .
6 - لما كانت المحكمة ترى أنه لا مجال لإعمال المحكمة نص المادة 17 من
قانون العقوبات في حق المتهمة ، ولا يقال في هذا الشأن إن سبق إعمال محكمة الموضوع
تلك المادة في حق المتهمة يتعلق به حقها عند إعادة محاكمتها بناء على طعنها حتى لا
تضار بطعنها ، ذلك أن الحال في الدعوى الماثلة أن المتهمة عوقبت بعقوبة أخف من
العقوبة المقضي بها عليها بالحكم المنقوض ، ومن ثم فلا يُتصور أن عدم إعمال المادة
17 سالفة الذكر سيضيرها ؛ لأن ذلك يتحقق عند توقيع ذات العقوبة المقضي بها عليها
من محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنة بأنها : 1- قتلت المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار
؛ بأن بيتت النية على قتلها ، وكان ذلك باستدراجها بحجرة منزلها ، وانقضت عليها ، وكتمت
أنفاسها بإحكام بكلتا يديها حول عنقها ، قاصدة من ذلك قتلها ، فأحدثت بها الإصابة
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها ، حال كون المجني عليها طفلة ،
وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى ، وهي خطف المجني عليها سالفة الذكر باستدراجها
لمسكنها بغير تحايل أو إكراه ، حال كون المجني عليها أنثى لم تبلغ من العمر ست
عشرة سنة كاملة على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أخفت جثة المجني عليها سالفة
الذكر ؛ بأن قامت بدفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة
الوفاة وأسبابها حال كونها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى .... " والد المجني عليها
" قبل المتهمة مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 239 ، 290/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال
المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون بمعاقبتها بالسجن المؤبد لما أسند إليها ،
وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ،
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... للفصل
فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ومحكمة
الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 239 ،
290/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون بمعاقبتها
بالسجن المؤبد لما أسند إليها .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق
النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض
الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ومن حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ،
واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسات
المحاكمة تتحصل في أنه في يوم .... ، وأثناء وقوف المتهمة / .... على سطح منزلها
شاهدت جارتها الطفلة/ .... البالغة من العمر حوالي سبع سنوات تقف أمام منزلها ،
وأن الأخيرة سألت المتهمة عن شقيقتها الطفلة/ .... لتلعب معها ، فأخبرتها بعدم تواجدها فطلبت منها الصعود إليها
لتلعب معها ، فوافقت المتهمة ، ونزلت من على سطح منزلها وفتحت المجني عليها الباب
ودخلت ، وصعدا سوياً إلى شقة المتهمة بالدور الأول علوي ودخلت المجني عليها حجرة
النوم ، وأخذت تلعب وتلهو بداخلها ، بينما كانت المتهمة تقوم بتنظيف الشقة ، وأنه
أثناء جلوس المجني عليها على كرسي دوار ، وأخذت تلف به دار حديث بينها وبين
المتهمة ، وطلبت المجني عليها من المتهمة أن تقوم بلف الكرسي بها فقامت المتهمة
بذلك ، وفي تلك الأثناء أمسكت المتهمة المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر
ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، وحاولت المتهمة إفاقتها ، إلا أنها لم تفلح في ذلك ، وتبين لها أنها فارقت الحياة ، فأحدثت بها
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وقامت بإخفاء جثتها أسفل سرير
النوم خوفاً من أن أحداً من أهليتها يكتشف الواقعة ، وذلك بعد أن أخذت قرطها
الذهبي ، ثم قامت بإعداد حفرة بمنور منزلها وأخفت الجثة ، واتصلت بأهليتها
وأخبرتهم بوفاتها ، وطلبت منهم مبلغاً من النقود لتسليمهم الجثة ، وتعدد اتصالها
بهم ، ثم قامت بوضع زاحف المجني عليها ، وفردة قرطها الذهبي بداخل كيس ، ومعهما
خطاب بخط يدها ، ووضعت الكيس بجوار منزل أهلية
المجني عليها ، وأخبرتهم هاتفياً بمكانه ، فعثروا عليه ، وقاموا بإبلاغ الشرطة ، فتمكنت من التوصل إلى معرفة المتهمة
والقبض عليها ، وأقرت بارتكاب الواقعة ، وأرشدت عن مكان إخفاء جثة المجني
عليها .
ومن حيث إن الواقعة – على النحو سالف البيان – قد استقام
الدليل على نسبتها إلى المتهمة/ .... من إقرارها بتحقيقات النيابة العامة ، وشهادة
الضابط/ .... ، ومن معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة ، ومما ثبت من تقرير
الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .
فقد قررت المتهمة/.... بتحقيقات النيابة العامة أنها
أثناء وقوفها أعلى سطح منزلها شاهدت جارتها الطفلة/ .... ، والتي تبلغ من العمر
سبع سنوات تقف أمام منزلها ، وأنها سألتها عن
شقيقتها الطفلة/ .... لتلهو معها ، فأخبرتها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الدخول إلى
منزلها لتلعب معها ، فوافقت على ذلك ، ونزلت من سطح منزلها ، ووجدت المجني
عليها تفتح باب المنزل وتدخل منه ، وصعدا سوياً إلى شقتها بالدور الأول العلوي ،
ودخلت حجرة النوم ، وأخذت تلعب وتلهو بداخلها ، وكانت هي أثناء ذلك تقوم بتنظيف
الشقة ، وأثناء جلوس المجني عليها على كرسي دوار تلف به ، دار حديث بينهما ، وطلبت
منها أن تلف بها الكرسي ، وأثناء ذلك أمسكت
بيدها رقبتها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت
إفاقتها ، إلا أنها لم تفلح في ذلك وتبين لها أنها فارقت الحياة ، فقامت بإخفاء
جثتها أسفل سرير النوم خوفاً من أن أحداً من أهليتها يكتشف الواقعة ، وذلك بعد أن
أخذت قرطها الذهبي ، وقامت بإعداد حفرة بمنور منزلها ، وأخفت فيها الجثة ، بأن
أهالت عليها التراب ، واتصلت بأهليتها وأخبرتهم بوفاتها ، وطلبت منهم مبلغ من
النقود لتسليمهم الجثة ، وتعدد اتصالها بهم ، ثم قامت بوضع زاحف المجني عليها ،
وفردة قرطها الذهبي بداخل كيس ومعهما خطاب بخط يدها ووضعت الكيس بجوار منزل
أهليتها ، وأخبرتهم هاتفياً بمكانه ، فقاموا بإبلاغ الشرطة فتمكنت من التوصل إليها
وضبطها ، وبمواجهتها أقرت للضابط/ .... بارتكابها الواقعة وأرشدت عن مكان إخفائها
الجثة.
وقد ثبت من أقوال الضابط / .... بأن تحرياته السرية
توصلت إلى أن المتهمة/ .... قامت بالتخلص من المجني عليها بقتلها ، وإخفاء جثتها
بمسكنها فقام بضبطها ، واعترفت له بارتكاب الواقعة ، وأرشدته عن مكان إخفاء الجثة
.
وقد ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة أنه
عبارة عن شقة تقع بالدور الأول العلوي بمنزل المتهمة توجد بها الحجرة التي تمت
فيها الجريمة ، ووجد بداخلها كرسي دوار ، ومنقولات أخرى ، وأن مكان إخفاء الجثة
منور بطول ثلاثة أمتار وعرض متر ونصف ، حوله سور بارتفاع حوالي متر ونصف .
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت
نتيجة اسفكسيا الخنق .
ومن حيث إن المتهمة أنكرت بجلسة المحاكمة الاتهام المسند
إليها ، وقررت أنها لم تقصد قتل المجني عليها ، وأن ما حدث خارج عن إرادتها ، وقد
حضر محام معها للدفاع وشرح ظروف الدعوى وقال إن المتهمة لم تقصد قتل المجني عليها
، وطلب استعمال الرأفة .
ومن حيث إنه عن نية القتل ، فإنه من المقرر أن قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر
، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها سألتها عن
أختها/ .... لتلعب معها ، فردت عليها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الصعود إلى شقتها
بالدور الأول العلوي من المنزل لتكون في صحبتها واللعب فوافقت ، وأثناء وجودها
معها داخل الشقة جلست المجني عليها على كرسي دوار ، وطلبت من المتهمة أن تقوم بلف
الكرسي فأجابتها ، وأثناء ذلك أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك
سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت المتهمة أن تعيد إليها السلامة والصحة ،
ففشلت وتبين لها أنها فارقت الحياة . لما كان ذلك ، وكان إمساك المتهمة المجني
عليها من رقبتها بشدة أثناء لهوها بالكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وهي تعلم أن هذا
الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها وصحتها لا يفيد حتماً أن المتهمة
قصدت إزهاق روحها ، فإن المحكمة تخلص إلى استبعاد نية القتل لعدم توافرها في حق
المتهمة .
ومن حيث
إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني
قد فكر فيما عزمه ، وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات
محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذا كان الثابت حسبما استبان
للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على ما سلف بيانه أن ما ارتكبته المتهمة من فعل
إجرامي هو وليد لحظة دون تفكير أو تدبر أو وجود غل أو ضغينة لعدم وجود خلافات
بينها وبين أهلية المجني عليها ، فإن سبق الإصرار لا يكون متوافراً في حق المتهمة
.
ومن حيث
إنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، إذ نصت المادة 308 من قانون الإجراءات
الجنائية أن من حق المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ،
ويقصد بالوصف القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون
العقوبات ، فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن
تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة
ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ،
ولا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كانت المحكمة قد استندت في تغيير
وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية
المرفوعة بها الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما
سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في وقائع الدعوى المطروحة
على المحكمة ، ومن ثم ترى المحكمة تعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت
المؤثم بالمادة 236 من قانون العقوبات ، وذلك
عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 308 سالفة الذكر ، وتسأل المتهمة عن هذه
الجريمة ، إذ ثبت من الأدلة التي سبق إيرادها أنها أمسكت المجني عليها من رقبتها
بيدها بشدة إلى أن سقطت على الأرض ، وتوفيت نتيجة اسفكسيا الخنق ، وأخفت جثتها تحت
الأرض بمنور منزلها .
ومن حيث إنه
عن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون
العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها
عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق فعل
من أفعال الغش والإيهام من شأنها خداع المجني عليها ، أو باستعمال أي وسيلة مادية
أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه
الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع ، وكان الثابت في الدعوى الراهنة
من إقرار المتهمة في التحقيقات أنها لم ترتكب أي فعل أو تستعمل أي وسيلة من شأنها
سلب إرادة المجني عليها لحملها على مرافقتها ، وإنما جاءت المجني عليها إلى منزلها
من تلقاء نفسها للعب لعدم تواجد صديقتها الطفلة/ .... شقيقة المتهمة بالمنزل آنذاك
، ومن ثم فإن جريمة خطف أنثى تكون غير ثابتة في حق المتهمة .
ومن حيث
إنه عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف
عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة ، فإن المتهمة لا تُسأل عنها لأن هذه
الجريمة تفترض أن مرتكبها شخص غير الجاني ، وتبرير ذلك في المنطق القانوني
أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في فعل القتل ومنه الضرب المفضي إلى الموت
الذي ارتكبته المتهمة يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء .
ومن حيث
إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة من جماع ما ساقته من أدلة اطمأنت إليها يكون قد
وقر في يقينها أن المتهمة/ .... في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : ضربت
عمداً المجني عليها/ .... بأن أمسكتها بشدة من رقبتها بكلتا يديها ، فأحدثت بها
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
والتي أودت بحياتها ، ولم تكن تقصد من ذلك قتلها ، ولكن الضرب أفضى إلى
موتها حال كونها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات ، الأمر المؤثم بالمادة 236/ 1
من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون
الطفل المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 ، ومن ثم يتعين معاقبتها بموجب حكم المادتين
سالفتي الذكر عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث
إنه عن المصروفات الجنائية ، فتلتزم بها المحكوم عليها عملاً بنص المادة 313 من
قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث
إن المحكمة ترى أنه لا مجال لإعمال المحكمة نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق
المتهمة ، ولا يقال في هذا الشأن إن سبق إعمال محكمة الموضوع تلك المادة في حق
المتهمة يتعلق به حقها عند إعادة محاكمتها بناء على طعنها حتى لا تضار بطعنها ،
ذلك أن الحال في الدعوى الماثلة أن المتهمة عوقبت بعقوبة أخف من العقوبة المقضي
بها عليها بالحكم المنقوض ، ومن ثم فلا يتصور أن عدم إعمال المادة 17 سالفة الذكر
سيضيرها ؛ لأن ذلك يتحقق عند توقيع ذات العقوبة المقضي بها عليها من محكمة الموضوع
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق