الدعوى رقم 98 لسنة 28 ق "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن
والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر
شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان
وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 28 قضائية
"دستورية"، بعد أن أحالت محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى
بحكمها الصادر بجلسة 27/2/2006، ملف الدعوى رقم 1586 لسنة 2005 مدنى كلى المحلة
الكبــرى
المقامة من
ورثة المرحوم إبراهيم عبدالفتاح متولى، وهم:
زوجته سحر عبدالعزيز معداوى، عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها
القُصر:عبدالله، ومشيرة، وياسر إبراهيم عبدالفتاح.
ضــــــد
1- رئيس مجلس إدارة شـــــركة التأمين
الأهليـة
2- مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمحلة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ
الخامس من يونيه سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى
رقم 1586 لسنة 2005 مدنى كلى المحلة الكبرى، نفاذًا لحكم محكمة طنطا الابتدائية -
مأمورية المحلة الكبرى - الصادر بجلسة 27/2/2006، الذى قضى بوقف الفصل في تلك
الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (5) من
القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من
حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح لهما
بالركوب وفقًا لنص الفقرة "هــ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة
1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، دون غيرهما من ركاب السيارة النقل عدا عمالها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين ثلاثة تقارير برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة
6/4/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في أسبوع، ولم يقدم
أى من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالــــة وسائر
الأوراق – في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1586 لسنة 2005 مدنى كلى
المحلة الكبــــرى، طلبًا للحكم بإلــــزام المدعى عليهما بصفتيهما بدفع مبلغ
ستمائة ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بهم من
جراء وفاة مورثهم بتاريخ 1/11/2003، الذى كان من بين ركاب سيارة نقل، تُقل عددًا
يجاوز الراكبين المصرح بركوبهما فيها، إبان وقوع حادث تصادم لها حركت عنه النيابة
العامة الدعوى رقم 1407 لسنة 2003 جنح جمصة، وصدر فيها حكم بإدانة سائق السيارة
بالحبس والغرامة، وتم إعلان الحكم المذكور إلى المحكوم عليه، فلم يعارض فيه أو
يطعن عليه بالاستئناف خلال المواعيد المقررة قانونًا، وصار الحكم باتًّا. وفى ضوء
ذلك أقام المدعون دعواهم الموضوعية بطلباتهم المتقدمة. وبجلسة 27/2/2006، أصدرت
محكمة الموضوع حكم الإحالة المتقدم بيانه، متضمنًا أن النص المطعون فيه قد مايز
بين فئتين من ركاب السيارة النقـل - لم يكن أىّ منهما طرفًا في عقد التأمين - رغم
اشتراكهما في مركز قانونى واحد. وفى بيان ذلك أورد الحكم في أسبابه أن البند
"هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين
المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955، بتنفيذ حكم المادة
الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية
الناشئة من حوادث السيارات قد قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما
في السيارة النقل دون سواهما من ركاب هذه السيارة، بما يخالف مبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة (40) من دستور 1971.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، على
سند من أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في
الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002، في الدعوى رقم 56 لسنة 22 قضائية
"دستورية"، فإنه مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحجية
المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، والمانعة من نظر أي طعن دستوري
جديد، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حـــــول
دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا
عليها، ولم يكن مثارًا لنزاع أمامها، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا يمكن أن يكــــون
موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى
رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" قد قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من
القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من
حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثــــار عقد التأمين في شــــأن السيارات
الخاصة على الغير دون الركــــاب، ولما كان النص محل القضاء المتقدم يختلف نطاقًا
عمّا تطرحه الدعوى المعروضة، الذى يتعلق بتحـديد آثار عقد التأمين بالنسبة لركاب
السيارة النقل، وما تضمنه نص البند "هــ" من الشرط الأول من الشروط
العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقـرار وزيـر المالية والاقتصاد رقم
152 لسنة 1955 المار ذكره، من قصر هذه الآثار على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة
النقل، طبقًا لنص الفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة
1955، الذى أحال إليه ذلك البند، دون سواهما من ركاب السيارة النقل، حال وقوع
الحادث المؤمن من مخاطره، وهو ما لم يتعرض له قضاء المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه، ولا تمتد إليه - من ثم - الحجية المطلقة المقررة لأحكام هذه المحكمة
بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من هيئة قضايا
الدولة في غير محله، وغير قائم على أساس سليم، حقيقًا بالالتفات عنه.
وحيث إن
المادة (6) من القانـــــون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه - مقروءةً في ضوء قضاء
المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 في الدعوى رقم 56 لسنة 22 قضائية
"دستورية"، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 (تابع) في 20/6/2002،
وبجلسة 4/4/2004، في الدعوى رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية"، المنشور
بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) (أ) في 15/4/2004، وبجلسة 6/6/2004، في الدعوى
رقم 235 لسنة 25 قضائية "دستورية"، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم
26 (تابع) (ب) بتاريخ 24/6/2004 - تنص على أنه "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية
السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة
من إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين بمصر. ويجب أن يغطى التأمين
المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير
محددة.
ويكون
التأمين .......، ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب والعمال.
ويصدر وزير المالية والاقتصاد
بالاتفاق مع وزير الداخلية القرارات المنظمة لعمليات التأمين والمبين بها الشروط
والأوضاع الخاصة بتنفيذها وكذا اللازمة للإشراف والرقابة عليها من النواحى المالية
والإدارية والإحصائية وتغطية الحوادث التى يتعذر فيها دفع التعويض".
وتنص المادة (16) من هذا القانون على
أن "يوضَح في الرخصة التى تصرف لسيارات أجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أو
النقل البيانات الآتية: ... (هـ) بالنسبة لرخصة سيارة النقل - أقصى وزن وارتفاع
وعرض حمولتها وعدد الركاب وهما راكبان والاشتراطات الصحية والإدارية التي يرى
المحافظ أو المدير وجوب توافرها في السيارة".
وتنص المادة (2)
من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة
من حوادث السيارات - قبل إلغائه بقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون
رقم 72 لسنة 2007 - على أن "تُستَهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها
صادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور
ولأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .......... وتكون الوثيقة
مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية
..........".
وتنص المادة
(5) من هذا القانون، على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة
عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية
مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة
1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يُحكم به قضائيًّا من تعويض مهما بلغت قيمته،
ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه ...........". وتنفيذًا لذلك
أصدر وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية القرار رقم 152 لسنة 1955
المشار إليه، ونص في المادة (1) منه على أن "تكون وثيقـة التأمين المنصوص
عليها في المادة (2) من القانون وفقًا للنموذج المرافق"، ونص الشرط الأول من
الشروط العامة الواردة بنموذج الوثيقة المرافق لهذا القرار على أن "يلتزم
المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى
شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية من السيارات المثبتة بياناتها في هذه
الوثيقة وذلك عن مدة سريانها.
ويسرى هذا
الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيًّا كان نوعها ولصالح الركاب أيضًا من
حوادث السيارات الآتية :........... (هـ) سيارات النقل، فيما يختص بالراكبين
المصرح بركوبهما طبقًا للفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449
لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942 و89
لسنة 1950 و117 لسنة 1950 .......... ويعتبر الشخص راكبًا سواء أكان في داخل
السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلاً منها .......".
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة
- وهى شـــرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين
المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا
للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضـوع. لما كان
ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يدور حول مطالبة كل من المدعين في تلك
الدعوى لشركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة الناشئة عن
وفاة مورثهم بتاريخ 1/11/2003، أثناء ركوبه في سيارة نقل، مؤمن عليها من المسئولية
الناشئة عن حوادثها لدى الشركة التى يمثلها المدعى عليهما، وكان نص المادة (5) من
القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه مقروءًا في ضوء قضاء المحكمة الدستورية
العليا سالف الذكر، يترتب عليه امتداد آثار عقد التأمين في السيارة النقل لصالح
الغير والركاب والعمال، فجاء لفظ "الركاب" بهذا النص عامًا مطلقًا، دون
تخصيص عدد معين من الركاب، لتشمل التغطية التأمينية المقررة بموجبه جميع ركاب
السيارة النقل، وهو ما تطرحه الدعوى الموضوعية والطلبات المعروضة بها، وهو عين ما
قصدت إليه محكمة الموضوع من إحالة هذا النص إلى المحكمة الدستورية العليا، ليضحى
الفصل في دستورية النص المذكور غير لازم للفصل في تلك الدعوى، لتنتفى بذلك المصلحة
في الدعوى المعروضة بالنسبة له، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا
الشق منها، ولينحصر بذلك نطاق المصلحة في هذه الدعوى فيما تضمنه نص البند (هـ) من
الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين، المرافق لقرار وزير
المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المشار إليه، مـــن قصـر آثار عقـد التأمين في
شأن سيارات النقل على الراكبين المصرح بركوبهما طبقًا لنص الفقرة "هـ"
من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 آنف الذكر، ممن لم يشملهما التأمين
المنصوص عليه في القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل،
والقانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل، والقانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن
التعويض عن أمراض المهنة، دون سواهما من الركاب، بحسبان هذا النص هو المحدد
لالتزامات شركة التأمين في وثيقة التأمين عن تعويض الركاب في سيارات النقل عن
الحوادث التى تصيبهم بأضرار، وإطار مسئوليتها عن ذلك، والمعين لنطاق التغطية
التأمينية التى تتضمنها هذه الوثيقة بالنسبة لركاب هذه السيارات، ليقتصر على
الراكبين المصرح بركوبهما فيها، دون غيرهما من الركاب، ومن ثم فإن القضاء في دستورية
هذا النص - في حدود النطاق المتقدم - سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى
الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه
الدعوى وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/2/2018، في الدعوى رقم 60 لسنة 37 قضائية
"دستورية"، القاضي بعدم دستوريـة نص البند رقم "هــ" من الشرط
الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية
والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة
1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما
تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل،
دون سواهما من ركاب هذه السيارة. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعـدد
6 مكرر (ب) في 12 فبراير سنة 2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49)
مــــن قانــــون المحكمة الدستوريـة العليـا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها
حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، لا تقبل
تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة
طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون
منتهية بالنسبة لهذا الشق منها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (5) من القانون رقم 652
لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.
ثانيًّا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص البند (هـ) من الشرط
الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية
والاقتصاد رقـم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانـــــون
رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق