جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، محمد الخطيب وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(52)
الطعن 15533 لسنة 4 ق
(1)
تجريف .
جريمة " أركانها " .
قانون " تفسيره ".
جريمة تجريف الأرض الزراعية . تحققها
بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية . دون النظر لعمق التجريف .
تجريف الأرض الزراعية المسموح به . شرطه
: تقديم طلب بالتصريح به لمدير مديرية الزراعة المختص والموافقة عليه . أساس ذلك ؟
عمق التجريف . ليس ركناً من أركان جريمة التجريف .
عدم حصول الطاعن على تصريح بالتجريف . أثره ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة المسندة للطاعن وإيراده مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة . لا قصور .
(3)
تجريف . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير توافر القصد الجنائي " .
جريمة تجريف الأرض الزراعية . لا
تستلزم قصداً خاصاً . توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام . تقدير قيام هذا القصد من عدمه .
موضوعي .
إثبات الحكم أن الطاعن جرف الأرض الزراعية . كفايته لاستظهار
تحقق القصد الجنائي لديه في الجريمة .
(4)
تجريف . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
عدم التزام المحكمة
بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال
. قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده ؟
سكوت الحكم عن الرد صراحة على دفاع الطاعن بشأن تسوية الأرض . لا يعيبه . قضاؤه بالإدانة للأدلة
السائغة التي أوردها . مفاده : اطراحه .
(5) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
محكمة
ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق .
لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .
عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة .
النعي على الحكم المطعون فيه قضائه في الدعوى بغير مناقشة محرر
المحضر . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أمام محكمة أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما
مفاده أن الطاعن جرف الأرض الزراعية ، وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في
محضر الضبط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 150 من القانون رقم
116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
تنص على أنه : " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير
أغراض الزراعة ، وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة
في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان
الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون
إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل
الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير
الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " ، مما مفاده أن جريمة تجريف
الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، بغض النظر
عن عمق التجريف ، أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقاً
معيناً ، فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب بالتصريح بتجريف الأرض إلى مدير
مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه مبيناً به دواعي طلب التجريف وذلك وفقاً
لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1168 لسنة 1992 بشأن قواعد تحديد الحالات
التي تقتضي تجريف الأراضي لأغراض تحسينها
زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . وإذ كان ذلك ، وكان عمق التجريف ليس
ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على تصريح بالتجريف الذي أثبته
الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه ، فإن الجريمة التي
دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد
.
2- من المقرر
أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع
العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة ، فإنه تنحسر عنه قالة القصور في
التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .
3- لما كان
مفاد نص المادة 150 من قانون الزراعة سالف البيان أن جريمة تجريف الأرض الزراعية
لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام
وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وكان
تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع
تفصل فيها المحكمة بغير معقب ، وكان الحكم قد أثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعن
جرف الأرض الزراعية ، فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لاستظهار تحقق القصد
الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها .
4- من المقرر
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه
الموضوعي والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استناداً إلى
الأدلة التي ساقتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها ، فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعن - بفرض
إثارته - في شأن تسوية الأرض إذ إن قضاءه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما
يفيد ضمناً أنه اطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها .
5- من المقرر
أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا
ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن
لم يطلب إلى المحكمة سماع محرر المحضر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قضى
في الدعوى بغير مناقشة محرر الضبط لا يكون سديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن جرف الأرض
الزراعية ، وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في محضر الضبط . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه : " يحظر تجريف الأرض الزراعية
أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ، وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل
النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق
الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ،
ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض
الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً
أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف
الزراعي " ، مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من
الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، بغض النظر عن عمق التجريف ، أما القول بأن تجريف
الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقاً معيناً ، فإن ذلك لا يكون إلا في حالة
تقديم طلب بالتصريح بتجريف الأرض إلى مدير مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه
مبيناً به دواعي طلب التجريف وذلك وفقاً لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم
1168 لسنة 1992 بشأن قواعد تحديد الحالات التي تقتضي تجريف الأراضي لأغراض تحسينها
زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . وإذ كان ذلك ، وكان عمق التجريف ليس ركناً من
أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على تصريح بالتجريف الذي أثبته الحكم على
نحو ما تقدم وذلك طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه ، فإن الجريمة التي دانه الحكم
بها تكون متوافرة الأركان ، ويكون منعى الطاعن
في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن
أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها ، وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف
التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة
إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة ، فإنه تنحسر عنه قالة
القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان مفاد
نص المادة 150 من قانون الزراعة سالف البيان أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا
تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام
وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ،
وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق
بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب ، وكان الحكم قد أثبت - على ما تقدم ذكره -
أن الطاعن جرف الأرض الزراعية ، فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لاستظهار
تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها . لما كان ذلك ، وكانت
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي
والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي
ساقتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ
بها ، فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعن - بفرض إثارته - في شأن
تسوية الأرض إذ إن قضاءه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه
اطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل
على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا
تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين
من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع محرر
المحضر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قضى في الدعوى بغير مناقشة محرر
الضبط لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً
عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق