الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 10863 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 193 ص 1247


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
--------------
(193)
الطعن رقم 10863 لسنة 59 القضائية

(1) تقليد. علامة تجارية. قانون "تفسيره".
تسجيل العلامة. هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها.
 (2)إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها" تقليد. علامة تجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
 (3)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تقليد. علامات تجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه. موضوعي. متى كانت أسبابه سائغة.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون. محاماة. وكالة.
لم يستلزم القانون ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لقانون المحاماة. إلا في الحضور عنه أمام المحكمة. المادة 73 مرافعات.
 (5)دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى".
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها.
2 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.
3 - من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.
4 - من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها - بفرض صحة ذلك - لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات.
5 - لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب
6 - لما كان الحكم قد نفى عن الطاعن سبق استعماله العلامة بحيث يصبح له حق ملكيتها، كما أنه لم يقم بتسجيلها باسمه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة ....... ضد الطاعن بوصف أنه: قلد العلامة التجارية الخاصة به. وطلب عقابه بالمادتين 33، 36 من القانون رقم 53 لسنة 1939 المعدل. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثانياً: حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 300 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها إلا أنه لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم الابتدائي من أن المدعي بالحقوق المدنية قدم صورة من شهادة تسجيل العلامة تحت رقم....... وأن هذا التسجيل يرجع إلى سنة 1977 وقد تقدم بطلب تعديلها في...... كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه له معينه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه - وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم. وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها - بفرض صحة ذلك - لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نفى عن الطاعن سبق استعماله العلامة بحيث يصبح له حق ملكيتها، كما أنه لم يقم بتسجيلها باسمه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق