الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2019

قـانون 73 لسنـة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الجريدة الرسمية العدد رقم 23 مكرر(و) بتاريخ 10 / 6 / 2019 

اسـم الشـعـب 
رئيس الجمهورية 
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتى نصـه ، وقـد أصـدرناه : 
( المــادة الأولى ) 
مع مراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم جهاز النقل البرى الداخلي والدولي . 

( المــادة الثــانية ) 
تنتقل إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الواردة بالمـادتين (4 ، 5) الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، كما تنتقل إليه حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 348، 349 لسنة 2012 المشـار إليهمـا . 

( المــادة الثــالثة ) 
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى . 
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . 

( المــادة الرابعـة ) 
يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية ، وأجورهم ، وإجازاتهم ، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات . وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به . 
ويحتفظ العـامل المنقــول بصفة شخصية بمــا يحصـل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعــويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقـًا لهـذه اللوائح ، ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أى علاوات أو مزايا . 

( المــادة الخــامسة ) 
يصدر الوزير المختص بشئون النقــل اللائحــة التنفيذية للقانون المرافــق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره . 
كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل إصدار جميـع القــرارات اللازمــة لتطبيق أحكام القانون المرافق . 

( المــادة الســادسة ) 
يستمر العمل بالتراخيص وعقــود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مـدة سـريانها . 

( المــادة الســابعة ) 
يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيـق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة سـنتين من تاريخ العمل به ، وذلك وفقـًا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل . 

( المــادة الثــامنة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 6 شـوال سنة 1440 هـ 
( الموافق 10 يونيـة سنة 2019 م ) . 

عبد الفتـاح السيسـى 

قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 
( الفصل الأول ) 
أحكام عامة 
أولاً : التعريفات 
مـــادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : 

الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون النقل . الوزيـر المختص : الوزير المعنى بشئون النقل . 

الجهات المعنية : جميع الوزارات والهيئات العامة التي لها صلة مباشرة بنشاط النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع ، والجهات القائمة عـلى إنشاء وتنمية وإدارة الطرق . 

الجهاز : جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى . 

الطرق العامة : شبكة الطرق الـمُعدة للاستعمال من جانب الكافة داخل حدود الدولة . 

الناقل : شخصي طبيعي أو اعتباري مرخص له قانونًا بتقديم خدمــات النقل البــرى للركاب والبضائع . 

وكيل النقل : الشخص المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين في أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع . 

النقل البرى الداخلي : خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود جمهورية مصر العربية . 

النقل البرى الدولي : خدمة النقـل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة من جمهورية مصر العربية إلى دولة أخرى أو العكس . 

النقل العابر (الترانزيت) : النقل البرى للبضائع الذى يبـدأ وينتهى خـارج البلاد ويمر بأراضيها دون التوقف للشحن أو للتفريغ . 

النقل الثقيل للبضائع : نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم بدءًا من (8) أطنان فأكثر . 

النقل الذاتي : نقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الجهات الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية لأغراضها الخاصة . 

سيارات النقل البرى للركاب : مركبات آلية مجهزة ومصممة خصيصًا لنقل الركاب ، وتشمل مركبات النقل العام والخاص والسياحي والرحلات والمدارس . 

شاحنات نقل البضائع : مركبـــات آلية مجهـــزة ومصممـــة خصيصًا لنقـــل البضائع على الطرق العامة . 

البضائع : جميع الطرود والحاويات والمنقولات المعتادة أو ذات الطابع الخاص التي يتم نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطرق العامة . 

المسار : الطريق الذى يصل بين نقطتي الانطلاق والوصول . 

خط السير : خط السير الذى يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له بالتنسيق مع المحافظين كل في نطاق اختصاصه . 

الخدمة غير المنتظمة : الخدمة التي يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات والتي تؤدى في توقيت بذاته يتم تعيينه ، وعلى خط بعينه . 

بطاقة التشغيل : بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحًا بها بياناتها . 

أنشطة النقل البرى : أعمال خدمات النقل البرى الداخلي والدولي للركاب أو البضائع . 

الحمل المحوري : الوزن الواقع على كل محور من محاور المركبة ، ويمثل جزءًا من الوزن الإجمالي للمركبة . 

الوزن القائم : الوزن الإجمالى للشاحنة شاملاً وزنها فارغة بالإضافة إلى وزن البضائع المحملة عليها . 

ترخيص مزاولة النشاط : ترخيص يصدره الجهاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لأغراض ممـــارسة أنشطـــة النقــــل البرى للركاب أو البضائع على الطـــرق العامة بمقابل أو للنقل الذاتي . 

ترخيص بالتشغيل على الخطوط : ترخيــص تشغيل خط أو مجموعة خطوط نقل ركاب بالسيارات . 

المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرخص له بمزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة . النقل متعدد الوسائط : نقل البضائع باستخدام وسيطتي نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة . 

ثانيًا : إنشاء الجهاز وتنظيمه 

مـــادة ( 2 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي" ، يكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص. 
ويكون مقره محافظة القاهرة. وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . 

مـــادة ( 3 ) : يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي ، والإشراف عليها ورفع كفاءتها ، والنهوض بمستواها ، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال ، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ، ويلبى المتطلبات البيئىة ، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها جمهورية مصر العربية . 

مـــادة ( 4 ) : يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله ، وعلى الأخص ما يأتى : 

1 - رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلي والدولي ، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة ، وبحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليها ، طبقًا للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة . 

2 - وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال ، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات ، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء . 3 - الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى ، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق . 

4 - وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلي والدولي ، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات ، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة . 

5 - تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولي للركاب والنقل الدولى للبضائع ، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة النقل ، وحجم الطلب عليه . 

6 - تقسيم شبكـــة الطـــرق العــامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية ، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص . 

7 - وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة للنقل البرى الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص ، بالاتفاق مع الجهات المعنية . 

8 - وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة لنقل المنتجات البترولية ومشتقاتها ، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية ، والداخلية ، والنقل ، والجهات المعنية الأخرى . 

9 - إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولى . 

10 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلي والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

11 - وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة ، ويُدرج به كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولي ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص . 

12 - التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية ، وعلى الأخص المساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنيـة والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل . 

13 - تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي ، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة . 

14 - وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات ، والمواصفات والاشتراطات المتطلبة في الشاحنات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع والمهمات ، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين . 

15 - وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها . 

16 - وضع النظم التى تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضـائــع ، ووضــع التدابير اللازمة لمــا تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

17 - تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع ، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض ، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومى . 

18 - مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية على الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . 

19 - العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمرانى ، لمواجهة زيادة الطلب على النقل . 

20 - تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2018 ، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات . 

مـــادة ( 5 ) : يكون للجهاز مجلـس إدارة ، يصدر بتعيينه قـــرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبرئاسته ، وعضوية كل من : 

1 - الرئيس التنفيذى للجهاز . 
2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . 
3 - ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع . 
4 - ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية . 
5 - ممثل عن الوزارة المختصة ، يختاره الوزير المختص . 
6 - ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية . 
7 - ممثل عن وزارة البيئة ، يختاره وزير البيئة . 
ويشترط في جميع ممثلى الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله . 
8 - ثلاثة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص . 

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين . وفيما عدا الرئيس التنفيذي للجهاز ، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته . 

مـــادة ( 6 ) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في إدارة شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى : 

1 - وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه واعتمادها ، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما . 2 - اعتماد خطط الجهاز وبرامجه في إطار الخطة العامة للدولة . 

3 - وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع . 

4 - اعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل البرى للركاب والبضائع . 

5 - وضع الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز واعتماده . 

6 - وضع اللوائح الداخلية للجهاز ، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص . 

7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز ، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين . 

8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ، وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية ومعايير الجودة والسلامة . 

9 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز ، واعتماد مشروع الحساب الختامي . 

10 - قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها المجلس في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز ، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة . 

11 - تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية واللجان الرئيسية والفرعية لتحليل الصعوبات التى تعترض كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع . 

12 - النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ، ومركزه المالى ، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن . 

13 - رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز . 

مـــادة ( 7 ) : ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بناءً على دعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتعتمد قراراته من الوزير المختص على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المداولات أو ممثلين عن المحافظات المعنية عند نظر الموضوعات الخاصة بها ، دون أن يكون لهم صوت معدود . 
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنـية يصدر بتشكيلها ، وتحــديد اختـصاصاتها ، ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز . 

مـــادة ( 8 ) : يكون للجهاز رئيس تنفيذى ونائبان له ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملتهم المالية . 
ويكون الرئيس التنفيذى للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية : 

1 - الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ، وتنفيذ قراراته . 
2 - تسيير الجهاز وتصريف شئونه ، والإشراف على سير العمل به . 
3 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز ، وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الإدارة ، والحلول المقترحة لتفاديها . 
4 - اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها ، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز . 
5 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه ، الاتصال المبـاشـر مــع الجهات الممـثـلة في مجلس الإدارة ، وله إصدار القرارات التنفيـذية الــلازمة لتسيير أعمال الجهاز ويرأس الرئيس التنفيذي جميع العاملين بالجهاز . 

وللرئيس التنفيذي أن يفوض أحد نائبيه أو مديرًا أو أكثر في مباشرة بعض اختصاصاته . 

مـــادة ( 9 ) : يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير ، ويحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز حال غيابه . 

مـــادة ( 10) : تتكون موارد الجهاز مما يأتى : 

1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة . 
2 - عائد استثمار أموال الجهاز وأصوله . 3 - حصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التي تتفق مع أغراضه ويؤديها أو يقدمها للغير في الداخل أو في الخارج . 
4 - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز ، وبعد موافقة الجهات المختصة في الدولة . 
5 - القروض التى تعقد لصالح الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، وبإتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن . 
6 - مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وفقًا لأحكام هذا القانون . 
7 - ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون . 

مـــادة ( 11) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بإنتهائها . 
ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزي ، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه على أغراضه ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوى لصالح الخزانة العامة للدولة ، ويُرحل باقى الفائض من سنة مالية إلى أخرى . 

مـــادة ( 12 ) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . الفصل الثانى في الترخيص والتشغيل 

مـــادة ( 13 ) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 

مـــادة ( 14 ) : لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلي والدولي للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين ، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة . كما يجوز له تفويض المحافظين في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى (26) مقعدًا بخلاف السائق ، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 15 ) : لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 
ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من (8) أطنان . 

مــادة ( 16 ) : لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب ، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات ، أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز . 

ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 17 ) : يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 18 ) : لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز . 

مـــادة ( 19 ) : يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التى يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون . 
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10 % سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز . 

مـــادة ( 20 ) : يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أومزايدة أو ممارسة ، بحسب الأحوال ، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى . 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل . ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر ، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 21 ) : مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون ، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات ، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة طبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 22 ) : يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفترة محددة ، ومسارات معينة بخلاف المسارات المرخص له بها ، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 23 ) : يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية . ويجب علىه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبي الجهاز هذا الحساب في أى وقت مع ما يؤيده من مستندات ، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية ، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات ، وأن يسهل لهم ذلك . 

مـــادة ( 24 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو أكثر لنقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف الإشراف ، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئويـة مـن إجمالى الإيــرادات الناتجــة عن تنفيذ الترخيـص ، ويتم النـص في كراسة الشروط والمواصفات على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة . 
ويحدد الترخيص مواعيد سداد هذا المقابل وأسلوبه على مدار السنة ، وطريقة تسويته ، والفائدة المستحقة حال التأخير عن السداد ، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من مراجع حسابات قانوني يقبله الجهاز . 

مـــادة ( 25 ) : يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضغة لهذا القانون ، وذلك خلال شهر على الأكثر . 

مـــادة ( 26 ) : في حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون أو في الترخيص ، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال المدة التى تحدد له في الإنذار ، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يُلغى الترخيص ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 27 ) : يُلغى الترخيص تلقائيًا في أى من الحالتين الآتيتين : 
1 - إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفســه أو بــواسطــة غيره الغـش أو التــدليس في تعامله مع الجهاز أو في الحصول على الترخيص . 
2 - إذا صدر حكم نهائى بإفلاسه أو إعساره ، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا . 

مـــادة ( 28 ) : يكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري . 

مـــادة ( 29) : لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج بطاقة التشغيل ، ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها . 

مـــادة ( 30 ) : لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها . 

مـــادة ( 31 ) : يُنشأ بالجهاز سجل لقيد الناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البرى الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي . 

مـــادة ( 32 ) : يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التي يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع ، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 33 ) : على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص ومدته طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وحالات إيقافه وإلغائه المقررة في هذا القانون ، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص ، وإذا انتفى أى شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك . 

مـــادة ( 34 ) : يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز . 

مـــادة ( 35 ) : يختص الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص والتأكد من تطبيق أحكامه من النواحى الفنية ، والمالية ، والإدارية ، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


الفصل الثالث النقل البرى الدولي 

مـــادة ( 36 ) : مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر : 

1 - يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلـى والتحميل إلـى الـدولـة المسجلة فيها أو غـيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

2 - يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 37 ) : يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين وشروطه . 

مـــادة ( 38 ) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية . 


الفصل الرابع العقوبات 

مـــادة ( 39 ) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها . 

مـــادة ( 40 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد 14 15 ، 16 من هذا القانون . 

مـــادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تــزيد علــى ثلاثين ألــف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادتين 29 ، 33 من هذا القانون . 

مـــادة ( 42 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المادتين 13 ، 36 من هذا القانون . 

مـــادة ( 43 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المواد 17 ،18 ،25 ، 30 من هذا القانون . 

مـــادة ( 44 ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . 
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء ، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق