الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 18143 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 177 ص 1131


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
---------------
(177)
الطعن رقم 18143 لسنة 59 القضائية

امتناع عن دفع المستحق عن أطعمة ومشروبات. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل. أن يكون ذلك بغير مبرر.
منازعة الطاعن في شأن المستحق للفندق. يوجب على المحكمة التمحيص واستظهار مبرر لامتناعه عن السداد. قعود المحكمة عن ذلك. قصور

------------------
مفاد نص المادة 324 مكرراً من قانون العقوبات أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل معد لذلك - كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يكون هذا الامتناع بغير مبرر. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة إليه من الفندق الذي جرى تناول الأطعمة والمشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذي حضر الحفل ونوعية الخدمات التي قدمت لهم ومدى استحقاق الضريبة التي تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لا يستحق عليه مثلها ولما كان ما أثاره الطاعن وأثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة ويستظهر ما إذا كانت مبرر الامتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقاً مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن والفندق، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة، إذا ما ثبت استحقاقها فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن دفع ما هو مستحق عليه على النحو الموضح بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 324/ 2 مكرراً من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنية وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع بغير مبرر عن دفع ما استحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل معد لذلك، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الواقعة على نحو كاف يتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها ومؤداها مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن مفاد نص المادة 324 مكرراً من قانون العقوبات أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل معد لذلك - كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يكون هذا الامتناع بغير مبرر. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة إليه من الفندق الذي جرى تناول الأطعمة والمشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذي حضر الحفل ونوعية الخدمات التي قدمت لهم ومدى استحقاق الضريبة التي تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لا يستحق عليه مثلها ولما كان ما أثاره الطاعن وأثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة ويستظهر ما إذا كانت مبرر الامتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقاً مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن والفندق، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة، إذا ما ثبت استحقاقها فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق