الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 14072 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 176 ص 1135


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
----------------
(176)
الطعن رقم 14072 لسنة 59 القضائية

 (1)بناء. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بإدانة المتهم بجريمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات والرسومات.
(2) بناء. عقوبة. غرامة "الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل: سبق تقديم المخالف طلباً بذلك إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المهلة التي انتهت في السابع من يونيو سنة 1987 عن إعمال مخالفة لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون المذكور.
ثبوت أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد. أثره. وجوب إعفائه من الغرامة.

----------------
1 - لما كانت الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء في حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفاً بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن إعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيه سنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في 14 من أكتوبر سنة 1982 - قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم - المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً - أقام بناء غير مطابق للرسومات. ثالثاً - أقام بناء غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1982، 30 لسنة 1983. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهم الثلاث وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقين. استأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة.
فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء في حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفاً بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن إعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيه سنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في 14 من أكتوبر سنة 1982 - قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم - المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق