جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم
وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
--------------------
(145)
الطعن رقم 19218 لسنة 59
القضائية
(1)تبديد.
حجز. حجز إداري.
ماهية العقار والعقار
بالتخصيص في مفهوم المادة 82 من القانون المدني؟ المغايرة بين إجراءات الحجز
الإداري وحجز المنقول. أساسها وأثرها؟
(2)تبديد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟
إدانة الطاعن في جريمة
تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة.
قصور.
-------------------
1 - لما كانت المادة 82
من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله
منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً
بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو
استغلاله" ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص
إدارياً الإجراءات التي نصت عليها المادة 40 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة
1958 في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضى شهر على الأقل
من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون،
وذلك خلافاً لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور لمندوب الحجز أن
يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار.
2 - من المقرر أن الأصل
أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد
اقتصر في مدوناته على إثبات أن حجزاً إدارياً قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين
للتأمينات الاجتماعية وخلص إلى إدانته أخذاً بما ورد بمحضري الحجز والتبديد، وذلك
من غير أن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو
يبين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص،
فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما
يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز
عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل
الوديعة لحراستها وتسليمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضراراً بالجهة
الدائنة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون
العقوبات ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن الأستاذ/....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأن الأموال المحجوز عليها هي ماكينات ري ثابتة في أرضه الزراعية
رصداً على خدمتها ولا يمكن نقلها منها أو التصرف فيها فتعد عقاراً بالتخصيص مما
يبطل حجزها الذي تم بطريق حجز المنقول، وما كان يسوغ الاستناد إلى محضر الحجز في
إدانته على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت
المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا
يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر
عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا
العقار أو استغلاله" ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات
بالتخصيص إدارياً الإجراءات التي نصت عليها المادة 40 وما بعدها من القانون رقم
308 لسنة 1958 في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضي شهر
على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة
القانون، وذلك خلافاً لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور لمندوب
الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار. لما كان ذلك، وكان الأصل
أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد
اقتصر في مدوناته على إثبات أن حجزاً إدارياً قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين
للتأمينات الاجتماعية وخلص إلى إدانته أخذاً بما ورد بمحضري الحجز والتبديد، وذلك
من غير أن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو
يبين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص،
فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون - وهو ما يتسع لها وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما
يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة
لبحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق