جلسة 31 من مارس لسنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب
رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
-----------------
(49)
الطعن رقم 8367 لسنة 59
القضائية
(1)حكم
"بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات حكم
الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". سب
وقذف. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة
السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة
الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات
التي عدها سباً. قصور يعيبه.
--------------
1 - إن القانون قد أوجب
في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الحكم
الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ
السب التي بنى قضائه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد
الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن
مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي بالحق
المدني دون أن يبين العبارات التي عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أبو حماد ضد الطاعنة بوصف
أنها وجهت إليه عبارات السب العلني المبينة بالمحضر وطلب عقابها بالمادة 306 من
قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له تعويض مؤقت مبلغ 51 جنيه والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإحالة
الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الزقازيق الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي عن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق
النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب العلني قد شابه القصور في التسبيب،
ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه،
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة
الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله: (حيث إنه بالنسبة للمتهمة
الثانية فإن التهمة ثابتة في حقها بما جاء بعريضة الدعوى والذي تطمئن إليها
المحكمة وترى معاقبتها بمواد الاتهام لثبوتها في حقها وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ.
ج.) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة
السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها
حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم
عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر
على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يبين العبارات التي
عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق